المادة 169 من نظام العمل
المادة التاسعة والستون بعد المائة · الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري
تقرر المادة 169 أن كل من يعمل على ظهر السفينة، أياً كانت صفته، يخضع لسلطة ربّانها ويلتزم بتنفيذ أوامره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يخضع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها وأوامره.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 169 بلغة مبسطة
تضع المادة 169 من نظام العمل قاعدة أساسية في تنظيم العمل البحري، وهي أن السلطة على ظهر السفينة واحدة ومركزها الربّان؛ فجميع من يعمل على متنها يخضعون لسلطته وأوامره.
من يشمله الحكم؟
- النص جاء بصيغة عامة: «جميع من يعمل على ظهر السفينة»، فلا يقتصر على البحارة المرتبطين بعقد عمل بحري، بل يمتد إلى كل من يؤدي عملاً على متنها بصرف النظر عن مسمّاه أو طبيعة مهمته.
- أما معنى «الربّان» و«السفينة» و«البحّار» فتحيل المادة 168 في تحديدها إلى النظام البحري التجاري، فتُفهم هذه الألفاظ وفق التعريفات الواردة فيه.
ما الذي يترتب على ذلك عملياً؟
- يلتزم العامل على السفينة بتنفيذ أوامر الربّان المتعلقة بالعمل، وتكون للربّان الكلمة العليا في إدارة شؤون السفينة ومن عليها.
- هذه السلطة تُمارَس في إطار علاقة العمل التي تنظمها المواد التالية من هذا الباب؛ فالمادة 170 توجب أن تُسجَّل عقود عمل البحارة في سجلات السفينة أو تُلحق بها، وأن تكون محررة بصيغة واضحة تبيّن مدة العقد أو السفرة التي أُبرم من أجلها.
ما لا تتناوله المادة: لم يحدد النص حدود سلطة الربّان أو الجزاءات المترتبة على مخالفة أوامره، ولم يبيّن كيفية التظلم منها، فهذه مسائل تُرجع فيها إلى بقية أحكام نظام العمل والنظام البحري التجاري وما يصدر من لوائح. ولذلك، إذا واجه عامل بحري نزاعاً حول أمر صدر إليه على متن السفينة، فمن المناسب أن يستشير محامياً مختصاً في قضايا العمل قبل اتخاذ أي خطوة.
مثال عملي
يعمل خالد فنّي صيانة على متن سفينة شحن تابعة لشركة في جدة، بموجب عقد عمل بحري مسجَّل في سجلات السفينة وفق المادة 170. أثناء إحدى الرحلات طلب منه ربّان السفينة الانتقال مؤقتاً للمساعدة في قسم آخر بسبب نقص الطاقم. بحكم المادة 169 يخضع خالد لسلطة الربّان وأوامره ما دام على ظهر السفينة، لأن النص يشمل جميع العاملين عليها لا البحارة وحدهم، فعليه الامتثال للأمر المتعلق بالعمل على متنها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 169 من نظام العمل
هل تسري سلطة الربّان على غير البحارة من العاملين على السفينة؟
نعم، فنص المادة 169 يشمل «جميع من يعمل على ظهر السفينة» دون تفرقة بين البحارة وغيرهم من العاملين على متنها.
من هو الربّان المقصود في المادة 169؟
تحيل المادة 168 من نظام العمل في تحديد معنى الربّان والسفينة والبحّار إلى التعريفات الواردة في النظام البحري التجاري.
هل تحدد المادة 169 عقوبة على من يخالف أوامر الربّان؟
لا، تقتصر المادة على تقرير خضوع العاملين لسلطة الربّان وأوامره، ولا تتضمن جزاءات أو حدوداً لهذه السلطة؛ ويُرجع في ذلك إلى بقية أحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
مواد أخرى عن العمل البحري والمناجم
- المادة 147
تلزم المادة صاحب العمل في الأماكن البعيدة عن العمران والمناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال وفق شروط يحددها الوزير.
يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملًا في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال. و
- المادة 168عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 168 أن مصطلحات السفينة ومجهز السفينة والربان والبحار وعقد العمل البحري في هذا الباب تحمل المعاني المبينة في النظام البحري التجاري.
يقصد بألفاظ وعبارات (السفينة، ومجهز السفينة، والربان، والبحار، وعقد العمل البحري) أينما وردت في هذا الباب المعاني المبينة حيالها في النظام البحري التجاري.
- المادة 170
تُلزم المادة 170 بتسجيل عقود عمل البحارة في سجلات السفينة أو إلحاقها بها، وكتابتها بوضوح، وبيان ما إذا كانت لمدة محددة أو لسفرة مع تحديد نهايتها.
يجب أن تسجل في سجلات السفينة أو أن تلحق بها جميع عقود عمل البحارة العاملين عليها، وأن تكون هذه العقود محررة بصيغة واضحة. ويجب أن ينص في العقد على ما إذا كان معق
- المادة 171
تحدد المادة 171 البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل البحري، وتوجب تحريره من ثلاث نسخ: لمجهز السفينة، وللربان على ظهرها، وللبحار.
يجب أن ينص في عقد العمل البحري على تاريخ إبرامه ومكانه، واسم المجهز، واسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه، ونوع العمل المكلف به، وكيفية أدائه، والشهادة التي تت
- المادة 172
تُلزم المادة 172 بإعلان قواعد العمل وشروطه على ظهر السفينة وفي قسم العاملين فيها، وتحدد 9 عناصر إلزامية تتضمنها، من الأجور إلى مكافأة نهاية الخدمة.
يجب أن تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه، ويجب أن تتضمن القواعد والشروط ما يأتي : 1 - التزامات البحارة وواجباتهم وقواع
- المادة 173
تحدد المادة 173 ثلاثة شروط لازمة لمن يعمل بحارًا: إتمام 18 سنة من العمر، وحيازة شهادة تتيح العمل في الخدمة البحرية، واللياقة الطبية.
يشترط فيمن يعمل بحارًا: 1 - أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة. 2 - أن يكون حاصلًا على شهادة تتيح له العمل في الخدمة البحرية. 3 - أن يكون لائقًا طبيًّا.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

