قانون

المادة 168 من نظام العمل

المادة الثامنة والستون بعد المائة · الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري

عُدّلت بموجب م/44

تحدد المادة 168 أن مصطلحات السفينة ومجهز السفينة والربان والبحار وعقد العمل البحري في هذا الباب تحمل المعاني المبينة في النظام البحري التجاري.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يقصد بألفاظ وعبارات (السفينة، ومجهز السفينة، والربان، والبحار، وعقد العمل البحري) أينما وردت في هذا الباب المعاني المبينة حيالها في النظام البحري التجاري.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 168 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 168 من نظام العمل

ما هو المقصود بالسفينة والبحار والربان في نظام العمل؟

لا يضع نظام العمل تعريفات خاصة بها، إذ تنص المادة 168 على أن هذه المصطلحات تحمل المعاني المبينة لها في النظام البحري التجاري أينما وردت في باب عقد العمل البحري.

هل تنطبق أحكام الباب الحادي عشر على كل من يعمل في البحر؟

تنطبق على من تتوافر فيهم تعريفات البحار والربان ومجهز السفينة والسفينة وعقد العمل البحري كما هي مبينة في النظام البحري التجاري، وفق ما تحيل إليه المادة 168.

هل عُدّلت المادة 168 من نظام العمل؟

نعم، عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، ويُعمل بالتعديل من 1446/8/20هـ، وبصيغتها النافذة تحيل التعريفات إلى النظام البحري التجاري.

ما علاقة المادة 168 بالمادة 169 من نظام العمل؟

المادة 168 تحدد معنى الربان والبحار وغيرهما، بينما المادة 169 تقرر خضوع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها وأوامره، فتُفهم المادة 169 في ضوء التعريفات المحالة إليها.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ

    يُعمل به من 20/8/1446هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)

    وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "يقصد بألفاظ وعبارات (السفينة، ومجهز السفينة، والربان، والبحار، وعقد العمل البحري) أينما وردت في هذا الباب المعاني المبينة حيالها في النظام البحري التجاري".

النص الأصلي قبل التعديلات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية- أينما وردت في هذا الباب- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

السفينة: كل منشأة عائمة مسجلة في المملكة العربية السعودية ولا تقل حمولتها عن خمسمائة طن.

مجهز السفينة: كل شخص طبيعي، أو منشأة عامة أو خاصة، يجري لحسابه تجهيز السفينة.

الربان: كل بحار مؤهل لقيادة السفينة ويتحمل مسؤوليتها.

البحار: كل شخص يعمل على ظهر السفينة بعقد عمل بحري.

عقد العمل البحري: كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينة أو مجهز سفينة أو ممثل عن أي منهما وبين بحار للعمل على ظهرها، وتسري على هذا العقد أحكام هذا النظام فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب والقرارات التي تصدر بمقتضاه.

كل تعديلات نظام العمل ←

مواد أخرى عن العمل البحري والمناجم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.