المادة 32 من نظام العمل
المادة الثانية والثلاثون · الباب الثالث: توظيف غير السعوديين
تشترط المادة 32 الحصول على موافقة الوزارة مسبقًا قبل أي استقدام لعمال من خارج المملكة بقصد العمل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز الاستقدام بقصد العمل إلا بعد موافقة الوزارة .
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 32 بلغة مبسطة
تضع المادة 32 من نظام العمل قاعدة قصيرة وحاسمة: لا يجوز استقدام أي شخص من خارج المملكة بقصد العمل إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة. فالموافقة هنا شرط سابق على الاستقدام، لا إجراء لاحق يمكن استكماله بعد وصول العامل.
من يخاطب هذا النص؟
- صاحب العمل الذي يرغب في جلب عمالة من الخارج، سواء كانت مهنية أو عادية.
- مكاتب وشركات الاستقدام التي تستقدم نيابة عن أصحاب العمل؛ فبحسب المادة 31 يُعدّ العمال الذين استقدمتهم هذه المكاتب عمالًا لدى صاحب العمل نفسه وتربطهم به علاقة عقدية مباشرة، ولذلك يبقى شرط الموافقة قائمًا في هذه الحالة أيضًا.
كيف تترابط هذه المادة مع ما بعدها؟ يمكن النظر إلى المادتين 32 و33 كمرحلتين متتابعتين:
- قبل الاستقدام: موافقة الوزارة على الاستقدام وفق المادة 32.
- بعد دخول العامل: لا يجوز لغير السعودي أن يمارس العمل، ولا يجوز السماح له بذلك، إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق المادة 33، ومن شروطها أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومصرحًا له بالعمل، وأن يكون متعاقدًا مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته.
وبهذا فإن موافقة الوزارة على الاستقدام لا تغني عن رخصة العمل، والعكس صحيح؛ فالدخول المشروع والتصريح بالعمل اللذان تشترطهما المادة 33 يبدآن عمليًا من الموافقة المسبقة التي تنص عليها المادة 32.
ولم تحدد المادة نفسها إجراءات طلب الموافقة أو نماذجها أو مددها، وتركت ذلك للوزارة. وإذا واجه صاحب عمل أو عامل إشكالًا يتعلق باستقدام تم دون موافقة، فمن الأفضل استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل لتقدير الموقف.
مثال عملي
شركة مقاولات في الدمام تحتاج إلى فني تكييف من الخارج، وتعاقدت مع مكتب استقدام لإنهاء الإجراءات. قبل أن يباشر المكتب أي خطوة لجلب العامل، يجب أن تحصل الشركة على موافقة الوزارة على الاستقدام وفق المادة 32. وبعد وصول الفني بطريقة مشروعة، لا يجوز له البدء في العمل ولا يجوز للشركة السماح له بذلك إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق المادة 33، ويُعدّ عاملًا لدى الشركة مباشرة بموجب المادة 31 وإن كان المكتب هو من استقدمه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام العمل
هل يمكن لصاحب العمل استقدام عامل من الخارج ثم طلب موافقة الوزارة لاحقًا؟
لا؛ تنص المادة 32 صراحة على أنه لا يجوز الاستقدام بقصد العمل إلا بعد موافقة الوزارة، فالموافقة شرط سابق على الاستقدام وليست إجراءً يُستكمل بعده.
هل تكفي موافقة الوزارة على الاستقدام لكي يبدأ العامل غير السعودي العمل؟
لا تكفي وحدها؛ فالمادة 33 تشترط إضافة إلى ذلك حصول العامل غير السعودي على رخصة عمل من الوزارة قبل مزاولة أي عمل، ومن شروطها الدخول المشروع والتصريح بالعمل والتعاقد مع صاحب عمل.
هل يسري شرط الموافقة إذا تم الاستقدام عن طريق مكتب استقدام؟
نعم؛ فالمادة 32 تشترط الموافقة على أي استقدام بقصد العمل دون استثناء، والمادة 31 تعتبر العمال الذين استقدمتهم المكاتب نيابة عن أصحاب العمل عمالًا لدى صاحب العمل نفسه.
هل تحدد المادة 32 إجراءات الحصول على الموافقة؟
لا؛ تكتفي المادة بتقرير شرط موافقة الوزارة المسبقة، ولا تذكر إجراءات الطلب أو مدده، وهي أمور تحددها الوزارة.
مواد أخرى عن التوظيف وتوظيف غير السعوديين
- المادة 11معدّلة (1436هـ)
تُلزم المادة 11 من يُعهد إليه بتنفيذ عمل أصلي لصاحب العمل، أو جزء منه، بمنح عماله جميع الحقوق والمزايا التي يمنحها صاحب العمل الأصلي لعماله.
إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها؛ وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل ا
- المادة 11 مكررمعدّلة (1436هـ)
تمنح المادة الوزير صلاحية اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة، دون الإخلال بأحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة.
مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة؛ للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة
- المادة 21
تلزم المادة 21 الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما دعت الحاجة إلى ذلك من أجل تنفيذ أحكام نظام العمل.
على الوزير- في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك.
- المادة 22عُدّلت بموجب م/44
تُلزم المادة 22 الوزارة بتوفير قنوات توظيف مجانية تساعد العمال وأصحاب الأعمال على التلاقي، وتجمع بيانات سوق العمل، وتسجّل طالبي العمل وتوجههم للتدريب المناسب.
توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: 1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. 2 - جمع
- المادة 23عُدّلت بموجب م/44
تمنح المادة 23 كل مواطن في سن العمل، قادر على العمل وراغب فيه، حق طلب قيد اسمه في قنوات التوظيف مع تقديم بياناته الأساسية.
لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في قنوات التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
- المادة 24عُدّلت بموجب م/44
تُحيل المادة 24 إلى اللائحة تحديد قواعد عمل قنوات التوظيف وإجراءاتها ونماذج سجلاتها وإشعاراتها وجداول تصنيف المهن، لتكون أساس تنظيم عمليات التوظيف.
تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في قنوات التوظيف، ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقًا للتصنيف المهني ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

