المادة 117 من نظام العمل
المادة السابعة عشرة بعد المائة · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
تمنح المادة 117 العامل الذي يثبت مرضه إجازة مرضية حتى 120 يومًا في السنة: 30 يومًا بأجر كامل، ثم 60 بثلاثة أرباع الأجر، ثم 30 دون أجر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يومًا الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يومًا التالية، ودون أجر للثلاثين يومًا التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة، ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 117 بلغة مبسطة
تنظم المادة 117 من نظام العمل حق العامل في الإجازة المرضية، وهي من الحقوق المقررة للعامل بحكم النظام، لا بإرادة صاحب العمل. وشرط استحقاقها الوحيد الوارد في النص هو أن يثبت العامل مرضه.
وتقسم المادة الإجازة المرضية خلال السنة الواحدة إلى 3 مراحل متتابعة:
- الثلاثون يومًا الأولى: بأجر كامل.
- الستون يومًا التالية: بثلاثة أرباع الأجر.
- الثلاثون يومًا التي تلي ذلك: دون أجر.
وبذلك يصل مجموع ما يمكن أن يحصل عليه العامل من إجازة مرضية إلى 120 يومًا في السنة الواحدة، منها 90 يومًا مدفوعة كليًا أو جزئيًا.
ومن أهم ما قررته المادة أن هذه الأيام تُحتسب سواء كانت متصلة أم متقطعة؛ فالعامل الذي يأخذ عدة إجازات مرضية قصيرة خلال السنة تُجمع أيامها معًا، وتُخصم أولًا من رصيد الأجر الكامل، ثم من رصيد ثلاثة أرباع الأجر، ثم من الأيام غير المدفوعة.
كما حددت المادة المقصود بالسنة الواحدة بأنها السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية، وليست السنة الميلادية أو الهجرية ولا سنة التعاقد. فإذا بدأت أول إجازة مرضية للعامل في 10 مارس، فإن سنته المرضية تمتد حتى 9 مارس من العام التالي، ثم يبدأ احتساب رصيد جديد مع أول إجازة مرضية بعد ذلك.
وتختلف هذه الإجازة عن الإجازة دون أجر في المادة 116، التي تتطلب موافقة صاحب العمل واتفاق الطرفين على مدتها؛ أما الإجازة المرضية فحق مقرر بالنظام لا يحتاج إلى موافقة متى ثبت المرض. وتجدر الإشارة إلى المادة 118 التي تمنع العامل أثناء أي إجازة من إجازات هذا الفصل، ومنها الإجازة المرضية، من العمل لدى صاحب عمل آخر، وإلا جاز حرمانه من أجر مدة الإجازة أو استرداد ما صُرف له منه.
وإذا ثار خلاف حول إثبات المرض أو طريقة احتساب الأيام، فيُستحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
يعمل فهد في شركة بالرياض، وأصيب بمرض استدعى راحة طبية ثابتة لمدة 20 يومًا بدأت في 1 فبراير؛ فحصل على أجره كاملًا عن هذه المدة. وفي شهر يوليو من العام نفسه مرض مرة أخرى واحتاج إلى 40 يومًا؛ فتُحتسب أول 10 أيام منها بأجر كامل لاستكمال رصيد الثلاثين يومًا الأولى، ثم تُدفع الأيام الثلاثون المتبقية بثلاثة أرباع الأجر. ويبقى لفهد حتى 31 يناير من العام التالي رصيد 30 يومًا بثلاثة أرباع الأجر و30 يومًا دون أجر، ثم يبدأ رصيد جديد مع أول إجازة مرضية بعد ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 117 من نظام العمل
كم مدة الإجازة المرضية في نظام العمل السعودي؟
بحسب المادة 117، يستحق العامل الذي يثبت مرضه إجازة مرضية خلال السنة الواحدة تصل إلى 120 يومًا: 30 يومًا بأجر كامل، ثم 60 يومًا بثلاثة أرباع الأجر، ثم 30 يومًا دون أجر.
هل تُحتسب الإجازات المرضية المتقطعة ضمن الرصيد نفسه؟
نعم، نصت المادة على أن الأيام تُحتسب سواء كانت الإجازات متصلة أم متقطعة، فتُجمع جميع أيام الإجازة المرضية خلال السنة الواحدة في رصيد واحد.
من أي تاريخ تبدأ سنة الإجازة المرضية؟
تبدأ السنة الواحدة من تاريخ أول إجازة مرضية يحصل عليها العامل، وليست مرتبطة بالسنة الميلادية أو الهجرية أو تاريخ بدء العقد.
هل يجوز للعامل العمل لدى جهة أخرى أثناء الإجازة المرضية؟
لا؛ فالمادة 118 تمنع العامل أثناء أي من إجازات هذا الفصل من العمل لدى صاحب عمل آخر، وإذا أثبت صاحب العمل المخالفة جاز له حرمانه من أجر مدة الإجازة أو استرداد ما سبق أن صرفه له منه.
مواد أخرى عن الإجازات
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 82
تمنع المادة 82 صاحب العمل من إنهاء خدمة العامل بسبب المرض قبل استنفاد مدد الإجازة المرضية المقررة في النظام، وتمنح العامل حق طلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.
لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض، قبل استنفاذه المدد المحددة للإجازة المنصوص عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بال
- المادة 109
تمنح المادة 109 العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر مقدمًا لا تقل عن 21 يومًا، ترتفع إلى 30 يومًا بعد 5 سنوات متصلة، مع منع التنازل عنها أو استبدالها بالمال أثناء الخدمة.
1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة
- المادة 110
تجيز المادة تأجيل الإجازة السنوية أو بعضها إلى السنة التالية بموافقة صاحب العمل، وتمنح صاحب العمل حق التأجيل 90 يومًا لظروف العمل، ثم بموافقة العامل الكتابية حتى نهاية السنة التالية.
1- للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أيامًا منها إلى السنة التالية. 2 - لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظر
- المادة 111
تمنح المادة 111 العامل الذي يترك العمل الحق في أجرة أيام إجازته السنوية المستحقة التي لم يستخدمها، مع احتساب أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإج
- المادة 112
تمنح المادة 112 كل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

