المادة 20 من نظام العمل
المادة العشرون · الفصل الأول: التعريفات
تحظر المادة على صاحب العمل والعامل إساءة استعمال أحكام النظام ولوائحه، وتمنع أيًا منهما من الضغط على حرية الآخر أو حرية الغير بما يخالف حرية العمل أو اختصاص جهة تسوية الخلافات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز لصاحب العمل أو العامل أن يقوم بعمل من شأنه إساءة استعمال أحكام هذا النظام أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا لأحكامه. كما لا يجوز لأي منهما القيام بعمل من شأنه الضغط على حرية الآخر أو حرية عمال أو أصحاب عمل آخرين لتحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل أو اختصاص الجهة المختصة بتسوية الخلافات.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تضع المادة 20 من نظام العمل قاعدة عامة تحكم سلوك طرفي علاقة العمل معًا، فهي لا تخاطب صاحب العمل وحده ولا العامل وحده، بل تلزم كليهما بالامتناع عن نوعين من التصرفات:
- إساءة استعمال أحكام النظام: لا يجوز لأي من الطرفين أن يستخدم نصوص نظام العمل أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له بطريقة تحرفها عن غايتها، أو يتذرع بها للوصول إلى نتيجة لا يقصدها النظام. فالحقوق التي يمنحها النظام يُفترض أن تُستعمل بحسن نية لا كأداة للإضرار بالطرف الآخر.
- الضغط على حرية الآخرين: لا يجوز لصاحب العمل أو العامل القيام بعمل يضغط على حرية الطرف الآخر، أو على حرية عمال أو أصحاب عمل آخرين، بهدف تحقيق مصلحة أو فرض وجهة نظر يتبناها، متى كان ذلك متنافيًا مع حرية العمل أو مع اختصاص الجهة المختصة بتسوية الخلافات.
وبذلك تحمي المادة قيمتين أساسيتين:
- حرية العمل: أي حرية كل شخص في أن يعمل أو يتعاقد أو يمتنع دون إكراه من الطرف الآخر أو من الغير.
- اختصاص جهة تسوية الخلافات: فالخلافات العمالية طريقها الجهة المختصة بتسويتها، ولا يجوز لأي طرف أن يحاول فرض الحل بالضغط أو الإكراه بدلًا من اللجوء إليها.
وتأتي هذه المادة ضمن الأحكام العامة في الفصل الأول من النظام، إلى جانب المادة 19 التي تحمي مستحقات العامل بجعلها ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى، والمادة 21 التي تلزم الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ أحكام النظام. ويلاحظ أن المادة 20 تقرر الحظر دون أن تحدد جزاءً معينًا في نصها، كما لا تسمّي الجهة المختصة بتسوية الخلافات، فهذه أمور تُستكمل من مواد النظام الأخرى.
ومن الناحية العملية، فإن من يرى أنه تعرض لإساءة استعمال النظام أو لضغط على حريته يستحسن أن يوثق ما وقع ويستشير محاميًا مختصًا في قضايا العمل لتحديد الخطوة المناسبة.
مثال عملي
نشأ خلاف بين أحمد وشركة يعمل فيها بالدمام حول احتساب أجر ساعات إضافية. بدلًا من عرض الخلاف على الجهة المختصة بتسويته، بدأ أحمد يضغط على زملائه للتوقف عن العمل حتى تستجيب الشركة لمطلبه، وفي المقابل حاولت إدارة الشركة إجبار بقية العمال على توقيع تعهدات بعدم تقديم أي شكوى مستقبلًا. كلا التصرفين يتعارض مع المادة 20: فأحمد ضغط على حرية عمال آخرين لفرض وجهة نظره بعيدًا عن جهة تسوية الخلافات، والشركة ضغطت على حرية عمالها في اللجوء إلى تلك الجهة. والطريق السليم أن يُعرض الخلاف على الجهة المختصة دون إكراه من أي طرف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام العمل
هل تنطبق المادة 20 من نظام العمل على العامل أم على صاحب العمل فقط؟
تنطبق على الطرفين معًا؛ فالنص يحظر على صاحب العمل والعامل على حد سواء إساءة استعمال أحكام النظام، كما يمنع أيًا منهما من الضغط على حرية الآخر أو حرية عمال أو أصحاب عمل آخرين.
ما المقصود بإساءة استعمال أحكام نظام العمل؟
هو القيام بعمل يستغل نصوص النظام أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له بطريقة تخالف الغاية منها، وهو ما تمنعه المادة 20 صراحة على صاحب العمل والعامل.
هل يجوز لصاحب العمل الضغط على العامل كي لا يلجأ إلى جهة تسوية الخلافات؟
لا؛ تحظر المادة 20 أي عمل من شأنه الضغط على حرية الطرف الآخر لتحقيق مصلحة أو فرض وجهة نظر بما يتنافى مع حرية العمل أو اختصاص الجهة المختصة بتسوية الخلافات.
هل تحدد المادة 20 عقوبة لمن يخالفها؟
لا يتضمن نص المادة 20 تحديد جزاء معين؛ فهي تقرر الحظر فقط، وتُستكمل آثار المخالفة من مواد النظام الأخرى، ويستحسن استشارة محامٍ مختص في قضايا العمل عند الحاجة.
مواد أخرى عن التعريفات والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة الأولى الاسم الرسمي لهذا النظام وهو «نظام العمل»، وهو الاسم الذي يُرجع إليه في العقود والقرارات وسائر مواد النظام.
يسمى هذا النظام نظام العمل.
- المادة 2عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. مكتب العم
- المادة 3معدّلة (1440هـ)
تقرر المادة أن العمل حق للمواطن، ولا يمارسه غيره إلا بشروط النظام، وأن المواطنين متساوون في العمل دون تمييز بسبب الجنس أو الإعاقة أو السن أو غيرها.
العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة
- المادة 4
تلزم المادة 4 صاحب العمل والعامل معًا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام نظام العمل.
يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية.
- المادة 5معدّلة (1436هـ)
تحدد المادة 5 نطاق سريان نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب عمل، وعمال الحكومة والمؤسسات العامة والخيرية، وعقود التدريب، والعاملين بعض الوقت بحدود معينة.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي : 1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسس
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

