المادة 163 من نظام العمل
المادة الثالثة والستون بعد المائة · الباب العاشر: تشغيل الأحداث
تحظر المادة 163 تشغيل الأحداث خلال فترة ليلية لا تقل عن 12 ساعة متتالية، ولا يُستثنى من ذلك إلا الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحظر تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 163 بلغة مبسطة
تأتي هذه المادة ضمن الباب العاشر من نظام العمل المخصص لتشغيل الأحداث، وهدفها حماية صحة العامل الصغير ونموه وتعليمه من خلال منع تشغيله ليلًا. وتضع المادة قاعدة واضحة: لا يجوز لصاحب العمل تشغيل الحدث أثناء فترة من الليل لا تقل عن 12 ساعة متتالية.
ما يعنيه ذلك عمليًا:
- الملتزم بالحظر هو صاحب العمل، والمحمي هو الحدث الذي يسمح النظام بتشغيله وفق المادة 162 (من أتم 15 سنة، أو من تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة في الأعمال الخفيفة التي يأذن بها الوزير).
- لم تحدد المادة ساعة بداية الليل أو نهايته، وإنما اشترطت أن تكون هناك فترة ليلية متصلة لا تقل عن 12 ساعة لا يعمل فيها الحدث مطلقًا. فلا يجوز تجزئة هذه الفترة أو تقصيرها عن 12 ساعة.
- الاستثناء الوحيد هو الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه. ولم يذكر النظام هذه الحالات، فلا يجوز لصاحب العمل أن يفترض وجود استثناء من تلقاء نفسه دون قرار وزاري صريح.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 164 التي تضع حدودًا أخرى لعمل الأحداث: ألا يزيد العمل الفعلي على 6 ساعات في اليوم (و4 ساعات في رمضان)، وألا يعمل الحدث أكثر من 4 ساعات متصلة دون فترة راحة لا تقل عن نصف ساعة، وألا يبقى في مكان العمل أكثر من 7 ساعات، وألا يُشغَّل في أيام الراحة الأسبوعية والأعياد والعطلات الرسمية والإجازة السنوية، مع عدم سريان استثناءات المادة 106 عليه. وبذلك يصبح الوقت المسموح بتشغيل الحدث فيه محصورًا في فترة نهارية قصيرة ومنظمة.
فإذا طُلب من حدث العمل ليلًا خلافًا لهذه المادة، فإن ذلك يُعد مخالفة لأحكام النظام، ويمكن له أو لولي أمره التواصل مع الجهات المختصة أو استشارة محامٍ عمالي للوقوف على الخطوات المناسبة.
مثال عملي
يعمل خالد، البالغ من العمر 16 سنة، في مطعم بمدينة جدة بعقد عمل نظامي. طلب منه صاحب العمل الحضور في ساعات المساء المتأخرة لتغطية ضغط الزبائن حتى منتصف الليل، على أن يعود صباح اليوم التالي في الساعة 7 صباحًا. هذا الترتيب يخالف المادة 163، لأن الفترة الليلية التي لا يعمل فيها خالد ستكون أقل من 12 ساعة متتالية. فإذا انتهى عمل خالد مثلًا عند الساعة 6 مساءً، فلا يجوز تشغيله قبل الساعة 6 صباحًا من اليوم التالي على الأقل. ويجب على صاحب العمل أيضًا مراعاة المادة 164 بألا يتجاوز عمله الفعلي 6 ساعات في اليوم، وأن يحصل على فترة راحة بعد كل 4 ساعات عمل متصلة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 163 من نظام العمل
هل يجوز تشغيل الأحداث في الفترة الليلية في السعودية؟
لا، تحظر المادة 163 من نظام العمل تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن 12 ساعة متتالية، ولا يُسمح بذلك إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.
ما عدد الساعات الليلية التي يُمنع فيها تشغيل الحدث؟
يجب أن تكون هناك فترة ليلية لا تقل عن 12 ساعة متتالية لا يعمل فيها الحدث. ولم تحدد المادة ساعة بداية هذه الفترة أو نهايتها، لكنها اشترطت ألا تقل عن 12 ساعة وأن تكون متصلة.
هل توجد استثناءات تسمح بعمل الأحداث ليلًا؟
نعم، لكن الاستثناء الوحيد هو الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه. ولم يذكر النظام هذه الحالات، فلا يجوز لصاحب العمل افتراض وجود استثناء دون قرار وزاري صريح.
ما الحد الأقصى لساعات عمل الحدث في اليوم إلى جانب حظر العمل الليلي؟
وفق المادة 164، لا يجوز تشغيل الحدث تشغيلًا فعليًا أكثر من 6 ساعات في اليوم، وتصبح 4 ساعات في شهر رمضان، مع عدم بقائه في مكان العمل أكثر من 7 ساعات، وحصوله على فترة راحة لا تقل عن نصف ساعة بعد كل 4 ساعات عمل متصلة.
مواد أخرى عن تشغيل الأحداث
- المادة 131 مكررمعدّلة (1442هـ)
تخوّل المادة الوزير أن يحدد بقرار المهن والأعمال الخطرة أو الضارة، والفئات التي يُحظر تشغيلها فيها أو يُشترط لتشغيلها شروط خاصة، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
يحدد الوزير – بقرار منه – المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر -–دائماً أو مؤقتاً _ تشغي
- المادة 161
تحظر المادة 161 تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة والصناعات الضارة وكل مهنة قد تهدد صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم، ويحدد الوزير هذه الأعمال بقرار.
لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف ال
- المادة 162
تحظر المادة 162 تشغيل من لم يتم 15 عامًا أو دخوله أماكن العمل، مع جواز سماح الوزير بتشغيل من بين 13 و15 سنة في أعمال خفيفة بشروط محددة.
1- لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأح
- المادة 164
تحدد المادة 164 ساعات عمل الأحداث بست ساعات يوميًا وأربع في رمضان، وتنظم فترات راحتهم، وتحظر تشغيلهم في الإجازات والعمل الإضافي.
لا يجوز تشغيل الأحداث تشغيلًا فعليًّا أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد لسائر شهور السنة، عدا شهر رمضان، فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على أربع ساعات. وت
- المادة 165
تلزم المادة صاحب العمل، قبل تشغيل أي حدث، بالحصول على إثبات هويته أو ميلاده وشهادة لياقة صحية مصدقة وموافقة ولي أمره، وحفظها في ملفه الخاص.
على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه المستندات الآتية: 1 - بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميلاده. 2 - شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة من
- المادة 166
تلزم المادة صاحب العمل بإبلاغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله، وبالاحتفاظ بسجل خاص للعمال الأحداث في مكان العمل.
على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله، وأن يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص للعمال الأحداث يبين فيه اسم الحدث وعمره
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

