المادة 81 من نظام العمل
المادة الحادية والثمانون · الباب الخامس: علاقات العمل
تمنح العامل الحق في ترك العمل فورًا دون إشعار، مع احتفاظه بكل حقوقه النظامية، في 7 حالات يكون فيها صاحب العمل هو المخلّ بالعقد أو بواجباته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من الحالات الآتية:
1 - إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.
2 - إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
3 - إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهريًّا عن العمل المتفق عليه، وخلافًا لما تقرره المادة الستون من هذا النظام.
4 - إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
5 - إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.
6 - إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.
7 - إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 81 بلغة مبسطة
الأصل أن من يرغب في إنهاء عقد العمل يُشعر الطرف الآخر مسبقًا، لكن المادة 81 تستثني من ذلك العامل الذي يتعرض لإخلال جسيم من صاحب العمل، فتسمح له بأن يترك العمل دون إشعار، وفي الوقت نفسه يحتفظ بحقوقه النظامية كلها، أي أنه لا يُعامل معاملة من ترك عمله تعسفًا. وهذه المادة هي المقابل للمادة 80 التي تمنح صاحب العمل الحق في الفسخ دون مكافأة أو إشعار أو تعويض عند إخلال العامل.
الحالات السبع التي حددتها المادة هي:
- عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية تجاه العامل.
- ثبوت أن صاحب العمل أو ممثله غشّ العامل وقت التعاقد بشأن شروط العمل وظروفه.
- تكليف العامل دون رضاه بعمل يختلف جوهريًّا عن المتفق عليه، بما يخالف المادة 60 التي لا تجيز ذلك إلا بموافقة كتابية، أو في حالات الضرورة العارضة لمدة لا تتجاوز 30 يومًا في السنة.
- وقوع اعتداء عنيف أو سلوك مخلّ بالآداب من صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته أو المدير المسؤول، تجاه العامل أو أحد أفراد أسرته.
- اتسام معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بالقسوة أو الجور أو الإهانة.
- وجود خطر جسيم في مقر العمل يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم به ولم يتخذ إجراءات تدل على إزالته.
- أن يدفع صاحب العمل العامل بتصرفاته، خصوصًا المعاملة الجائرة أو مخالفة شروط العقد، إلى أن يبدو في الظاهر أنه هو من أنهى العقد.
يُلاحظ أن بعض الحالات تتطلب شروطًا محددة: فالغش في الحالة الثانية يجب أن يكون ثابتًا، والخطر في الحالة السادسة يجب أن يكون جسيمًا ومعلومًا لصاحب العمل مع تقاعسه عن معالجته. ولأن إثبات هذه الوقائع يقع عمليًّا على العامل عند نشوء نزاع، يُستحسن توثيق ما يحدث والاحتفاظ بالمراسلات، واستشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل قبل اتخاذ قرار الترك.
مثال عملي
تعاقد أحمد مع شركة في الدمام للعمل محاسبًا، ثم كلّفته الإدارة بعد شهرين بالعمل مندوب مبيعات ميداني بشكل دائم دون موافقته الكتابية، واستمر ذلك أكثر من 30 يومًا رغم اعتراضه. هنا تنطبق الحالة الثالثة من المادة 81، إذ كُلّف بعمل يختلف جوهريًّا عن المتفق عليه خلافًا للمادة 60، فيحق له ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كاملة، مع أهمية توثيق التكليف واعتراضه عليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 81 من نظام العمل
هل يخسر العامل حقوقه إذا ترك العمل دون إشعار بموجب المادة 81؟
لا؛ النص صريح في أن العامل يحتفظ بحقوقه النظامية كلها إذا ترك العمل في أي من الحالات السبع المذكورة في المادة.
هل أي تأخير في الالتزامات يبيح للعامل ترك العمل دون إشعار؟
النص يشترط أن يكون الإخلال بالتزامات عقدية أو نظامية جوهرية، فليس كل إخلال بسيط كافيًا لتطبيق المادة.
متى يُعد تغيير طبيعة العمل سببًا لترك العمل دون إشعار؟
إذا كُلّف العامل دون رضاه بعمل يختلف جوهريًّا عن المتفق عليه خلافًا للمادة 60، التي لا تجيز ذلك إلا بموافقة كتابية أو في حالات الضرورة العارضة لمدة لا تتجاوز 30 يومًا في السنة.
هل يكفي وجود خطر في مقر العمل لترك العمل فورًا؟
تشترط المادة أن يكون الخطر جسيمًا يهدد سلامة العامل أو صحته، وأن يكون صاحب العمل قد علم به ولم يتخذ إجراءات تدل على إزالته.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن إنهاء عقد العمل
- المادة 57
تنص المادة 57 على أن عقد العمل المبرم لأداء عمل معين ينتهي تلقائيًا بمجرد إنجاز العمل المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل.
إذا كان العقد من أجل القيام بعمل معين فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه.
- المادة 64معدّلة (1436هـ)
تلزم المادة 64 صاحب العمل عند انتهاء العقد بمنح العامل شهادة خدمة مجانية خالية مما يسيء إليه، وبإعادة جميع الشهادات والوثائق التي أودعها لديه.
يلتزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي : 1 - أن يعطي العامل – بناءً على طلبه – شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقت
- المادة 66
تحدد المادة 66 حصرًا الجزاءات التأديبية الستة التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل، بدءًا من الإنذار وانتهاءً بالفصل في الحالات المقررة في النظام.
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل: 1 - الإنذار. 2 - الغرامة. 3 - الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من
- المادة 74عُدّلت بموجب م/44
تعدد المادة الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل، ومنها اتفاق الطرفين كتابيًا، وانتهاء المدة، والاستقالة، وبلوغ سن التقاعد، والقوة القاهرة، وإغلاق المنشأة، والإفلاس.
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية : 1 - إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية. 2 - إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن ال
- المادة 75عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 75 مهلة الإشعار الكتابي لإنهاء العقد غير محدد المدة لسبب مشروع: 60 يوماً من صاحب العمل و30 يوماً من العامل إذا كان الأجر شهرياً، و30 يوماً للطرفين فيما عدا ذلك.
1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًّا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي: أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن
- المادة 76معدّلة (1436هـ)
من ينهي عقداً غير محدد المدة دون مراعاة مهلة الإشعار المقررة في المادة 75 يلزم بدفع مبلغ يساوي أجر العامل عن تلك المهلة للطرف الآخر، ما لم يتفقا على أكثر.
إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحدد للإشعار وفقاً للمادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

