المادة 187 من نظام العمل
المادة السابعة والثمانون بعد المائة · الباب الثاني عشر: العمل في المناجم والمحاجر
تشترط المادة 187 فحصًا طبيًا كاملًا يثبت اللياقة الصحية قبل العمل في المناجم والمحاجر، مع إعادته دوريًا دون تحميل العامل أي نفقة، وفق ما يحدده الوزير.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز السماح لأي شخص بالعمل في العمليات التي يسري عليها هذا الباب إلا بعد إجراء فحص طبي كامل عليه، وثبوت لياقته الصحية للعمل المطلوب، ويجب إعادة هذا الفحص دوريًّا، ولا يجوز تحميل العامل أي نفقة مقابل الفحوص الطبية اللازمة.
ويحدد الوزير بقرار منه الأوضاع والشروط والمدد التي يجب الالتزام بها.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 187 بلغة مبسطة
تضع المادة 187 شرطًا صحيًا مسبقًا لأي شخص يُراد تشغيله في الأعمال التي يشملها الباب الثاني عشر من نظام العمل، وهي أعمال المناجم والمحاجر. فلا يكفي أن يكون الشخص راغبًا في العمل أو مؤهلًا فنيًا له، بل يجب أن يخضع أولًا لفحص طبي كامل، وأن يثبت هذا الفحص لياقته الصحية للعمل المطلوب منه تحديدًا، لا للعمل بوجه عام.
وتتضمن المادة ثلاثة التزامات رئيسية على من يشغّل العمال في هذه العمليات:
- الفحص قبل بدء العمل: لا يجوز السماح لأي شخص بالعمل في هذه العمليات إلا بعد إجراء الفحص وثبوت لياقته الصحية.
- إعادة الفحص دوريًا: لا يكتفي النظام بالفحص الأول، بل يوجب تكراره بصفة دورية طوال فترة العمل.
- عدم تحميل العامل أي نفقة: الفحوص الطبية اللازمة لا يجوز أن يدفع العامل مقابلها أي مبلغ، سواء عند الفحص الأول أو الفحوص الدورية.
وتترك المادة تفاصيل التطبيق لقرار يصدره الوزير يحدد الأوضاع والشروط والمدد التي يجب الالتزام بها، مثل المدة الفاصلة بين كل فحص دوري وآخر؛ فالمادة نفسها لا تذكر هذه المدد، ويجب الرجوع إلى قرار الوزير لمعرفتها.
وتأتي هذه المادة ضمن منظومة حماية خاصة بعمال المناجم والمحاجر نظرًا لطبيعة هذا العمل: فالمادة 186 تمنع تشغيل من لم يتم 18 عامًا من العمر في المنجم أو المحجر، والمادة 188 تقيد ساعات العمل الفعلية تحت سطح الأرض بسبع ساعات في اليوم، وتمنع إبقاء العامل في مكان العمل أكثر من عشر ساعات يوميًا. وبذلك تكتمل الصورة: سن أدنى، ولياقة صحية مثبتة ومتابَعة، وساعات عمل محدودة.
عمليًا، إذا طُلب من عامل في منجم أو محجر دفع تكلفة الفحص الطبي، أو شُغّل دون فحص مسبق، فإن ذلك مخالف لنص المادة، ويمكنه التواصل مع محامٍ مختص في قضايا العمل لمعرفة الخطوات المناسبة لحالته.
مثال عملي
تقدّم أحمد للعمل في محجر تابع لشركة في المنطقة الشرقية، فأبلغته الشركة أن عليه إحضار تقرير طبي على نفقته الخاصة قبل مباشرة العمل. هذا الطلب يخالف المادة 187 من نظام العمل؛ فالشركة ملزمة بألا تسمح له بالعمل إلا بعد فحص طبي كامل يثبت لياقته للعمل المطلوب، لكنها لا تستطيع تحميله أي نفقة مقابل هذا الفحص. وبعد تعيينه، يجب أن تعيد الشركة الفحص دوريًا وفق المدد التي يحددها قرار الوزير، على نفقتها أيضًا، ودون أن يتحمل أحمد أي تكلفة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 187 من نظام العمل
هل يجوز تشغيل عامل في منجم أو محجر دون فحص طبي؟
لا، فالمادة 187 تمنع السماح لأي شخص بالعمل في عمليات المناجم والمحاجر إلا بعد إجراء فحص طبي كامل عليه وثبوت لياقته الصحية للعمل المطلوب.
من يتحمل تكلفة الفحص الطبي لعمال المناجم والمحاجر؟
تنص المادة صراحة على أنه لا يجوز تحميل العامل أي نفقة مقابل الفحوص الطبية اللازمة، سواء الفحص الأول أو الفحوص الدورية.
كم مرة يجب إعادة الفحص الطبي لعامل المنجم؟
توجب المادة إعادة الفحص دوريًا، لكنها لا تحدد المدد بنفسها، بل تترك تحديد الأوضاع والشروط والمدد لقرار يصدره الوزير.
ما الشروط الأخرى للعمل في المناجم والمحاجر إلى جانب الفحص الطبي؟
من المواد المجاورة: تمنع المادة 186 تشغيل من لم يتم 18 عامًا، وتحدد المادة 188 ساعات العمل الفعلية تحت سطح الأرض بسبع ساعات يوميًا، وتمنع بقاء العامل في مكان العمل أكثر من عشر ساعات في اليوم.
مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- المادة 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 61عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- المادة 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- المادة 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

