قانون

المادة 13 من نظام العمل

المادة الثالثة عشرة · الفصل الأول: التعريفات

معدّلة (1436هـ)

تلزم المادة 13 كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل وفق نموذج الوزارة، مع جواز إضافة أحكام لا تخالف النظام، ووجوب إعلانها وتعديلاتها للعاملين.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

1 - يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك.

2 - يجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطاً وأحكاماً إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

3 - يجب على صاحب العمل أن يعلن لائحة تنظيم العمل وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام العمل

هل يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة تنظيم العمل؟

نعم، تنص المادة 13 على التزام كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، مع جواز أن يستثني الوزير من ذلك.

هل يمكن لصاحب العمل إضافة شروط خاصة في اللائحة؟

يجوز له تضمين اللائحة شروطاً وأحكاماً إضافية، بشرط ألا تتعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

كيف يجب إعلان لائحة تنظيم العمل للعاملين؟

يجب إعلانها وأي تعديل عليها في مكان ظاهر في المنشأة، أو بأي وسيلة أخرى تكفل علم العاملين الخاضعين لها بأحكامها.

ما العلاقة بين المادة 12 والمادة 13 من نظام العمل؟

المادة 12 تكلّف الوزارة بوضع نموذج موحد للائحة يشمل الميزات والمخالفات والجزاءات التأديبية وبوضع ضوابط اعتمادها، بينما تحدد المادة 13 التزامات صاحب العمل بإعداد اللائحة وفق ذلك النموذج وإعلانها.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم تعديل أحكام المواد (الثانية عشرة) و(الثالثة عشرة) و(الرابعة عشرة)؛ وإعادة صياغتها بعد تعديل أحكامها لتكون في مادتين بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ على النحو الآتي :

    "المادة الثانية عشرة :

    1 - تضع الوزارة نموذجاً موحداً – أو أكثر – للائحة تنظيم العمل، على أن يكون شاملاً لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية.

    2 - تضع الوزارة ضوابط وآليات اعتماد لوائح تنظيم العمل".

    "المادة الثالثة عشرة :

    1 - يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك.

    2 - يجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطاً وأحكاماً إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

    3 - يجب على صاحب العمل أن يعلن لائحة تنظيم العمل وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها".

النص الأصلي قبل التعديلات

تعتمد الوزارة لائحة تنظيم العمل، وما يطرأ عليها من تعديل، خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمها إلى الوزارة.

فإذا انقضت تلك المدة دون صدور الموافقة أو الاعتراض عليها أصبحت اللائحة نافذة اعتبارًا من انقضاء تلك المدة .

وعلى صاحب العمل أن يعلن اللائحة بعد اعتمادها في مكان ظاهر في المنشأة أو بأي وسيلة أخرى تكفل معرفة العاملين بها.

كل تعديلات نظام العمل ←

مواد أخرى عن الجزاءات التأديبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.