قانون

المادة 54 من نظام العمل

المادة الرابعة والخمسون · الباب الخامس: علاقات العمل

معدّلة (1436هـ)

تمنع المادة 54 إخضاع العامل للتجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه إلا بشروط، وتقرر أن إنهاء العقد خلال التجربة لا يرتب تعويضاً ولا مكافأة نهاية خدمة.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد - كتابة - إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر. وإذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أيًّا من الطرفين لا يستحق تعويضاً، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 54 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 54 من نظام العمل

هل يجوز لصاحب العمل وضع العامل تحت التجربة مرتين؟

الأصل لا؛ فالمادة 54 تمنع إخضاع العامل للتجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه. ويُستثنى من ذلك الاتفاق كتابةً على تجربة أخرى إذا كانت في مهنة أو عمل مختلف، أو إذا مضى ستة أشهر على الأقل على انتهاء علاقة العمل السابقة.

هل يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة إذا أُنهي عقده خلال فترة التجربة؟

لا؛ تنص المادة 54 صراحة على أن العامل لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة عن فترة التجربة إذا أُنهي العقد خلالها، كما لا يستحق أي من الطرفين تعويضاً عن الإنهاء.

هل يحق للعامل تعويض إذا فصله صاحب العمل أثناء التجربة؟

لا؛ فالمادة 53 تمنح كلاً من الطرفين حق إنهاء العقد خلال فترة التجربة، والمادة 54 تقرر أن أياً منهما لا يستحق تعويضاً عن هذا الإنهاء.

ما الحد الأقصى لمجموع فترة التجربة؟

بحسب المادة 53، يجب ألا يزيد مجموع مدة التجربة في جميع الأحوال على 180 يوماً، وتبين اللائحة التنفيذية الإجازات التي لا تدخل في حساب هذه المدة.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي :

    "لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

    واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد - كتابة - إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر. وإذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أيًّا من الطرفين لا يستحق تعويضاً، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك".

النص الأصلي قبل التعديلات

لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد إخضاع العامل لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها تسعين يومًا، بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، وإذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أيًّا من الطرفين لا يستحق تعويضًا، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك.

كل تعديلات نظام العمل ←

مواد أخرى عن فترة التجربة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.