المادة 73 من نظام العمل
المادة الثالثة والسبعون · الباب الخامس: علاقات العمل
تُلزم المادة 73 صاحب العمل بتدوين الغرامات الموقعة على العمال في سجل خاص، وتمنع التصرف فيها إلا لمنفعة عمال المنشأة عبر اللجنة العمالية أو بموافقة الوزارة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يجب على صاحب العمل أن يكتب الغرامات التي يوقعها على العامل في سجل خاص، مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك. ولا يجوز التصرف في الغرامات إلا فيما يعود بالنفع على عمال المنشأة، على أن يكون التصرف بهذه الغرامات من قبل اللجنة العمالية في المنشأة، وفي حالة عدم وجود لجنة يكون التصرف في الغرامات بموافقة الوزارة.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 73 بلغة مبسطة
تنظم المادة 73 من نظام العمل ما يحدث بعد توقيع غرامة مالية على العامل، فهي لا تتحدث عن متى تُفرض الغرامة، بل عن كيفية توثيقها وإلى أين تذهب أموالها. وتضع المادة التزامين أساسيين على صاحب العمل:
- التوثيق في سجل خاص: يجب على صاحب العمل أن يكتب كل غرامة يوقعها على العامل في سجل مخصص لذلك، ويجب أن يتضمن هذا السجل 5 بيانات محددة: اسم العامل، ومقدار أجره، ومقدار الغرامة، وسبب توقيعها، وتاريخ توقيعها.
- تقييد التصرف في أموال الغرامات: لا يجوز لصاحب العمل أن يضيف الغرامات إلى إيراداته أو يصرفها كيف يشاء، بل لا يجوز التصرف فيها إلا فيما يعود بالنفع على عمال المنشأة.
وتحدد المادة أيضاً الجهة التي تملك قرار التصرف في هذه الأموال:
- إذا كان في المنشأة لجنة عمالية، فهي التي تتولى التصرف في الغرامات.
- إذا لم توجد لجنة عمالية، فلا يكون التصرف فيها إلا بموافقة الوزارة.
الحكمة من هذه القاعدة أن الغرامة وسيلة تأديبية وليست مصدر دخل لصاحب العمل؛ فالسجل يمنع التلاعب ويتيح التحقق من كل غرامة ومبررها، كما يحفظ للعامل دليلاً مكتوباً يمكنه الاستناد إليه إذا أراد التظلم من الجزاء وفق المادة 72، التي توجب إبلاغه كتابة بقرار الجزاء وتمنحه 30 يوماً للتظلم لدى صاحب العمل، ثم حق الاعتراض أمام المحاكم العمالية.
ما الذي يمكن للعامل فعله؟ من حقه أن تكون الغرامة الموقعة عليه مسجلة بالبيانات المذكورة، وأن يعرف أن المبلغ المخصوم من أجره لا يذهب إلى جيب صاحب العمل بل إلى ما ينفع العمال. وإذا تبين أن الغرامات تُخصم دون تسجيل أو تُصرف لغير العمال، فذلك مخالفة لهذه المادة، ويُستحسن استشارة محامٍ عمالي لمعرفة الخطوات المناسبة.
مثال عملي
تعمل نورة محاسبة في شركة في الدمام، وفي أحد الأشهر وقّع عليها صاحب العمل غرامة بسبب التأخر المتكرر عن العمل. بموجب المادة 73 يجب على الشركة أن تدوّن في سجل الغرامات اسم نورة، ومقدار أجرها، ومبلغ الغرامة، وسبب توقيعها (التأخر عن العمل)، وتاريخ التوقيع. وعندما سألت نورة عن مصير المبلغ المخصوم، أوضحت لها إدارة الموارد البشرية أن الشركة لا تملك إنفاقه على مصروفاتها، بل تجتمع اللجنة العمالية في المنشأة وتقرر صرفه فيما يعود بالنفع على العمال. ولو لم تكن في الشركة لجنة عمالية، لما جاز صرف المبلغ إلا بعد موافقة الوزارة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 73 من نظام العمل
هل يحق لصاحب العمل الاحتفاظ بمبالغ الغرامات المخصومة من العمال؟
لا. تنص المادة 73 على أنه لا يجوز التصرف في الغرامات إلا فيما يعود بالنفع على عمال المنشأة، ويكون التصرف عبر اللجنة العمالية، أو بموافقة الوزارة إذا لم توجد لجنة.
ما البيانات التي يجب أن يتضمنها سجل الغرامات؟
يجب أن يتضمن السجل اسم العامل، ومقدار أجره، ومقدار الغرامة، وسبب توقيعها، وتاريخ ذلك.
من يقرر كيفية صرف أموال الغرامات في المنشأة؟
اللجنة العمالية في المنشأة هي صاحبة القرار، وإذا لم تكن هناك لجنة عمالية فيجب الحصول على موافقة الوزارة قبل التصرف في هذه الأموال.
كيف يتظلم العامل من غرامة وُقعت عليه؟
وفق المادة 72، يُبلَّغ العامل بقرار الجزاء كتابة، وله التظلم كتابة لدى صاحب العمل خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه، فإن رُفض تظلمه أو لم يُبت فيه خلال 15 يوماً جاز له الاعتراض أمام المحاكم العمالية خلال 30 يوماً.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي:
"يجب على صاحب العمل أن يكتب الغرامات التي يوقعها على العامل في سجل خاص، مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك. ولا يجوز التصرف في الغرامات إلا فيما يعود بالنفع على عمال المنشأة، على أن يكون التصرف بهذه الغرامات من قبل اللجنة العمالية في المنشأة، وفي حالة عدم وجود لجنة يكون التصرف في الغرامات بموافقة الوزارة".
النص الأصلي قبل التعديلات
يجب كتابة الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك، ولا يجوز التصرف في الغرامات إلا فيما يعود بالنفع على عمال المنشأة بعد أخذ موافقة الوزارة على ذلك.
مواد أخرى عن الجزاءات التأديبية
- المادة 12معدّلة (1436هـ)
تكلف المادة 12 الوزارة بإعداد نموذج موحد أو أكثر للائحة تنظيم العمل يشمل الميزات والمخالفات والجزاءات التأديبية، ووضع ضوابط وآليات اعتماد هذه اللوائح.
1 - تضع الوزارة نموذجاً موحداً - أو أكثر - للائحة تنظيم العمل، على أن يكون شاملاً لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات
- المادة 13معدّلة (1436هـ)
تلزم المادة 13 كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل وفق نموذج الوزارة، مع جواز إضافة أحكام لا تخالف النظام، ووجوب إعلانها وتعديلاتها للعاملين.
1 - يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك. 2 - يجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطاً
- المادة 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- المادة 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
- المادة 66
تحدد المادة 66 حصرًا الجزاءات التأديبية الستة التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل، بدءًا من الإنذار وانتهاءً بالفصل في الحالات المقررة في النظام.
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل: 1 - الإنذار. 2 - الغرامة. 3 - الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من
- المادة 67
تحظر المادة على صاحب العمل توقيع أي جزاء تأديبي على العامل ما لم يكن منصوصًا عليه في نظام العمل أو في لائحة تنظيم العمل الخاصة بالمنشأة.
لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في هذا النظام أو في لائحة تنظيم العمل.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

