قانون

المادة 126 من نظام العمل

المادة السادسة والعشرون بعد المائة · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية

تُلزم صاحب العمل بتعويض غير عماله ممن يدخلون مكان العمل بحكم وظيفتهم أو بموافقته إذا أصيبوا بسبب إهماله الاحتياطات الفنية التي يتطلبها نوع عمله.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

صاحب العمل مسؤول عن الطوارئ والحوادث التي يصاب بها أشخاص آخرون غير عماله، ممن يدخلون أماكن العمل بحكم الوظيفة، أو بموافقة صاحب العمل أو وكلائه، إذا كانت بسبب إهمال اتخاذ الاحتياطات الفنية التي يتطلبها نوع عمله، وعليه أن يعوضهم عما يصيبهم من عطل وضرر حسب الأنظمة العامة.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 126 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 126 من نظام العمل

هل يتحمل صاحب العمل مسؤولية إصابة زائر أو عميل داخل المنشأة؟

نعم، إذا كان الزائر قد دخل بموافقة صاحب العمل أو وكلائه، وكانت إصابته ناتجة عن إهمال اتخاذ الاحتياطات الفنية التي يتطلبها نوع العمل، فإن صاحب العمل مسؤول عن تعويضه وفق المادة 126.

هل تطبق أحكام إصابات العمل في نظام العمل على غير العمال المصابين؟

لا، فالمادة 126 تنص على أن تعويض هؤلاء الأشخاص يكون عما يصيبهم من عطل وضرر حسب الأنظمة العامة، لا وفق أحكام إصابات العمل الخاصة بالعمال.

متى لا يكون صاحب العمل مسؤولًا بموجب المادة 126؟

تشترط المادة أن تكون الإصابة بسبب إهمال اتخاذ الاحتياطات الفنية التي يتطلبها نوع عمله، فإذا لم يثبت هذا الإهمال، أو كان الشخص قد دخل دون صفة وظيفية ودون موافقة صاحب العمل أو وكلائه، فلا تنطبق أحكام هذه المادة.

من هم الأشخاص الذين يدخلون مكان العمل بحكم الوظيفة؟

هم من تقتضي مهامهم الرسمية أو الوظيفية دخول المنشأة، كالمفتشين وموظفي الجهات المختصة، وتشملهم حماية المادة 126 إلى جانب من يدخلون بموافقة صاحب العمل أو وكلائه.

مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.