قانون

المادة 87 من نظام العمل

المادة السابعة والثمانون · الباب الخامس: علاقات العمل

تمنح المادة 87 مكافأة نهاية الخدمة كاملة لمن ترك العمل بسبب قوة قاهرة، وللعاملة التي أنهت عقدها خلال 6 أشهر من زواجها أو 3 أشهر من وضعها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

استثناءً مما ورد في المادة الخامسة والثمانين من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 87 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 87 من نظام العمل

هل تستحق العاملة مكافأة نهاية الخدمة كاملة إذا استقالت بسبب الزواج؟

نعم، إذا أنهت العاملة العقد خلال 6 أشهر من تاريخ عقد زواجها فإنها تستحق المكافأة كاملة بموجب المادة 87، استثناءً من القاعدة العامة في المادة 85 التي تخفّض مكافأة المستقيل بحسب مدة خدمته.

ما المدة التي يحق للعاملة خلالها إنهاء العقد بعد الولادة مع الحصول على المكافأة كاملة؟

حددت المادة 87 هذه المدة بثلاثة أشهر من تاريخ الوضع؛ فإذا أنهت العاملة عقدها خلالها استحقت المكافأة كاملة.

هل يستحق العامل المكافأة كاملة إذا ترك العمل بسبب قوة قاهرة؟

نعم، تنص المادة 87 على أن العامل الذي يترك العمل نتيجة قوة قاهرة خارجة عن إرادته يستحق المكافأة كاملة، ولا تُطبق عليه نسب التخفيض الواردة في المادة 85.

متى يجب على صاحب العمل دفع المكافأة في هذه الحالات؟

بما أن العامل أو العاملة هو من أنهى العقد، فإن المادة 88 تلزم صاحب العمل بتصفية الحقوق كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن مكافأة نهاية الخدمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.