المادة 87 من نظام العمل
المادة السابعة والثمانون · الباب الخامس: علاقات العمل
تمنح المادة 87 مكافأة نهاية الخدمة كاملة لمن ترك العمل بسبب قوة قاهرة، وللعاملة التي أنهت عقدها خلال 6 أشهر من زواجها أو 3 أشهر من وضعها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
استثناءً مما ورد في المادة الخامسة والثمانين من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 87 بلغة مبسطة
الأصل المقرر في المادة 85 من نظام العمل أن العامل الذي يستقيل لا يحصل على مكافأة نهاية الخدمة كاملة إلا إذا بلغت خدمته 10 سنوات فأكثر، ويحصل على ثلثها إذا كانت خدمته بين سنتين وخمس سنوات، وعلى ثلثيها إذا تجاوزت 5 سنوات ولم تبلغ 10 سنوات. وتأتي المادة 87 لتضع استثناءً صريحاً على هذه القاعدة في ثلاث حالات يستحق فيها العامل أو العاملة المكافأة كاملة حتى لو كان هو من أنهى العقد:
- القوة القاهرة: إذا ترك العامل العمل نتيجة ظرف قاهر خارج عن إرادته، فلا يُعامل معاملة المستقيل، ولا تُخفَّض مكافأته بحسب مدة خدمته.
- زواج العاملة: إذا أنهت العاملة عقدها خلال 6 أشهر من تاريخ عقد زواجها.
- وضع العاملة: إذا أنهت العاملة عقدها خلال 3 أشهر من تاريخ وضعها (ولادتها).
ويُلاحظ أن الحالتين الثانية والثالثة مقررتان للعاملة وحدها، وأن المدد المذكورة (6 أشهر و3 أشهر) هي مدد زمنية محددة؛ فإذا أنهت العاملة العقد بعد انقضائها، عادت إلى الحكم العام في المادة 85. أما حالة القوة القاهرة فتشمل أي عامل، ولم يحدد النص أمثلة لها، فيُترك تقدير توافرها لكل حالة بحسب ظروفها.
ومن حيث التنفيذ، تُحسب المكافأة على أساس الأجر وفق الأحكام العامة، مع مراعاة ما تجيزه المادة 86 من الاتفاق على استبعاد العمولات والنسب المئوية المتغيرة من الأجر الذي تُسوَّى عليه المكافأة. وبما أن العامل أو العاملة هو من أنهى العقد في هذه الحالات، فإن المادة 88 تلزم صاحب العمل بتصفية الحقوق كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من انتهاء العلاقة، مع حقه في حسم أي دين مستحق له بسبب العمل.
وإذا نازع صاحب العمل في توافر القوة القاهرة أو في احتساب المدد، فمن المناسب استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل قبل اتخاذ أي إجراء.
مثال عملي
تعمل نورة في شركة بالرياض منذ 4 سنوات، وعقدت زواجها في 10 مارس، ثم قررت إنهاء عقد عملها في 20 يوليو من العام نفسه، أي بعد نحو 4 أشهر من تاريخ عقد الزواج. لو طُبّقت المادة 85 وحدها لاستحقت ثلث المكافأة فقط لأن خدمتها بين سنتين وخمس سنوات، لكن لأنها أنهت العقد خلال 6 أشهر من زواجها، فإنها تستحق بموجب المادة 87 مكافأة نهاية الخدمة كاملة عن سنوات خدمتها الأربع، ويجب على الشركة تصفية حقوقها خلال أسبوعين على الأكثر وفق المادة 88.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 87 من نظام العمل
هل تستحق العاملة مكافأة نهاية الخدمة كاملة إذا استقالت بسبب الزواج؟
نعم، إذا أنهت العاملة العقد خلال 6 أشهر من تاريخ عقد زواجها فإنها تستحق المكافأة كاملة بموجب المادة 87، استثناءً من القاعدة العامة في المادة 85 التي تخفّض مكافأة المستقيل بحسب مدة خدمته.
ما المدة التي يحق للعاملة خلالها إنهاء العقد بعد الولادة مع الحصول على المكافأة كاملة؟
حددت المادة 87 هذه المدة بثلاثة أشهر من تاريخ الوضع؛ فإذا أنهت العاملة عقدها خلالها استحقت المكافأة كاملة.
هل يستحق العامل المكافأة كاملة إذا ترك العمل بسبب قوة قاهرة؟
نعم، تنص المادة 87 على أن العامل الذي يترك العمل نتيجة قوة قاهرة خارجة عن إرادته يستحق المكافأة كاملة، ولا تُطبق عليه نسب التخفيض الواردة في المادة 85.
متى يجب على صاحب العمل دفع المكافأة في هذه الحالات؟
بما أن العامل أو العاملة هو من أنهى العقد، فإن المادة 88 تلزم صاحب العمل بتصفية الحقوق كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن مكافأة نهاية الخدمة
- المادة 54معدّلة (1436هـ)
تمنع المادة 54 إخضاع العامل للتجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه إلا بشروط، وتقرر أن إنهاء العقد خلال التجربة لا يرتب تعويضاً ولا مكافأة نهاية خدمة.
لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد - كتابة - إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون
- المادة 56
تقضي المادة 56 بأن مدة تجديد العقد المحدد المدة تُعد امتدادًا للمدة الأصلية عند حساب حقوق العامل المرتبطة بمدة الخدمة.
في جميع الحالات التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة، تعد المدة التي تجدد إليها العقد امتدادًا للمدة الأصلية في تحديد حقوق العامل التي تدخل مدة الخدمة في حسابها.
- المادة 64معدّلة (1436هـ)
تلزم المادة 64 صاحب العمل عند انتهاء العقد بمنح العامل شهادة خدمة مجانية خالية مما يسيء إليه، وبإعادة جميع الشهادات والوثائق التي أودعها لديه.
يلتزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي : 1 - أن يعطي العامل – بناءً على طلبه – شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقت
- المادة 79 مكررعُدّلت بموجب م/44
تنظم المادة الاستقالة: تُعد مقبولة بمضي 30 يومًا دون رد، ويجوز تأجيل قبولها 60 يومًا كحد أقصى بإيضاح مكتوب، وللعامل العدول عنها خلال 7 أيام.
1- يُعد طلب الاستقالة المقدم مقبولاً إذا مضى على تقديمه (ثلاثون) يوماً دون ردٍّ من صاحب العمل. ولصاحب العمل تأجيل قبول طلب الاستقالة مدة لا تزيد على (ستين) يوما
- المادة 84
تلزم صاحب العمل عند انتهاء علاقة العمل بدفع مكافأة نهاية خدمة للعامل تُحسب على أساس أجره الأخير: نصف شهر عن كل سنة من الخمس الأولى وشهر عن كل سنة تالية.
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة
- المادة 85
تحدد المادة 85 نصيب العامل المستقيل من مكافأة نهاية الخدمة: ثلثها بعد سنتين إلى خمس سنوات، وثلثاها بعد خمس حتى عشر سنوات، وكاملة عند بلوغ عشر سنوات.
إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

