قانون

المادة 191 من نظام العمل

المادة الحادية والتسعون بعد المائة · الباب الثاني عشر: العمل في المناجم والمحاجر

تلزم المادة 191 صاحب العمل أو المدير المسؤول في المناجم والمحاجر بوضع لائحة مكتوبة تتضمن الأوامر والتعليمات الخاصة بالسلامة العامة في موقع العمل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على صاحب العمل أو المدير المسؤول أن يضع لائحة بالأوامر والتعليمات الخاصة بالسلامة العامة.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 191 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 191 من نظام العمل

من المسؤول عن وضع لائحة تعليمات السلامة بموجب المادة 191 من نظام العمل؟

النص يوجّه الالتزام إلى صاحب العمل أو المدير المسؤول، فأيّ منهما مطالب بوضع لائحة بالأوامر والتعليمات الخاصة بالسلامة العامة.

هل تحدد المادة 191 محتوى لائحة السلامة العامة؟

لا، النص يكتفي بإلزام صاحب العمل أو المدير المسؤول بوضع لائحة بالأوامر والتعليمات الخاصة بالسلامة العامة دون تفصيل لمحتواها.

على أي أماكن عمل تنطبق المادة 191؟

تقع المادة ضمن الباب الثاني عشر من نظام العمل المخصص للعمل في المناجم والمحاجر، إلى جانب المادتين 190 و192 المتعلقتين بسجل حصر العمال ونقطة الإنقاذ.

ما علاقة المادة 191 بالمادة 192 من نظام العمل؟

المادة 191 تلزم بوضع لائحة لتعليمات السلامة العامة، بينما تلزم المادة 192 بإنشاء نقطة إنقاذ قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات الإنقاذ والإسعافات ووسيلة اتصال وعامل فني مدرب، فهما جزء من منظومة وقائية واحدة.

مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.