قانون

المادة 6 من نظام العمل

المادة السادسة · الفصل الأول: التعريفات

تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل الإضافي، والعطلات الرسمية، وقواعد السلامة، والصحة المهنية، وإصابات العمل والتعويض عنها، وما يقرره الوزير.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام العمل

هل يستفيد العامل الموسمي أو المؤقت من حماية نظام العمل؟

نعم، لكن في نطاق محدد. فالمادة 6 تطبق عليه أحكام الواجبات والتأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والأسبوعية، والتشغيل الإضافي، والعطلات الرسمية، والسلامة والصحة المهنية، وإصابات العمل والتعويض عنها، وما يقرره الوزير.

هل يحق للعامل العرضي الحصول على مقابل العمل الإضافي؟

نعم، فالمادة 6 تنص صراحة على سريان أحكام التشغيل الإضافي والحد الأقصى لساعات العمل على العامل العرضي والموسمي والمؤقت.

ما الفرق بين وضع العامل المؤقت ووضع العامل بعض الوقت في النظام؟

العامل المؤقت تسري عليه الأحكام المذكورة في المادة 6، أما العامل بعض الوقت فتسري عليه بموجب المادة 5 أحكام السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير فقط، وهو نطاق أضيق.

هل يُعوض العامل الموسمي إذا أصيب أثناء العمل؟

نعم، فأحكام إصابات العمل والتعويض عنها من الأحكام التي نصت المادة 6 على سريانها على العامل العرضي والموسمي والمؤقت.

مواد أخرى عن التعريفات والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.