المادة 16 من نظام العمل
المادة السادسة عشرة · الفصل الأول: التعريفات
تلزم المادة صاحب العمل الذي لا يدير منشأته بنفسه بتعيين مدير مسؤول مقيم يمثله، وإبلاغ مكتب العمل باسمه وبأي تغيير خلال 7 أيام، مع بقاء مسؤوليته الأصلية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا لم يتمكن صاحب العمل من ممارسة العمل بنفسه، فعليه أن يعين مسؤولًا يمثله في مكان العمل. وفي حالة تعدد الشركاء أو المديرين في المنشأة يسمى أحدهم من المقيمين في مكان العمل، يمثل صاحب العمل ويكون مسؤولًا عن أي مخالفة لأحكام هذا النظام.
2- على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة باسم الشريك أو المدير، وعليه في حالة تغييره أن يبلغ المكتب باسم الشريك أو المدير الجديد خلال سبعة أيام على الأكثر من تولي هذا الأخير عمله.
3- إذا لم يوجد شخص معين بصفة مدير مسؤول للمنشأة، أو إذا لم يباشر الشخص المعين عمله- فإن من يقوم فعلًا بأعمال المدير أو صاحب العمل نفسه يعد مديرًا مسؤولًا عن المنشأة.
وفي كل الأحوال تبقى مسؤولية صاحب العمل قائمة بصفة أصلية.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تنظم المادة 16 من نظام العمل مسألة من يمثل صاحب العمل داخل المنشأة ومن يتحمل المسؤولية عن مخالفات النظام، حتى لا تبقى المنشأة بلا شخص محدد يمكن لمكتب العمل والعمال التعامل معه.
تقوم المادة على ثلاث قواعد أساسية:
- تعيين ممثل لصاحب العمل: إذا لم يكن صاحب العمل قادرًا على إدارة العمل بنفسه، فعليه أن يعين مسؤولًا يمثله في مكان العمل. وإذا كانت المنشأة مملوكة لعدة شركاء أو يديرها أكثر من مدير، يجب تسمية أحدهم، على أن يكون مقيمًا في مكان العمل، ليمثل صاحب العمل ويكون مسؤولًا عن أي مخالفة لأحكام النظام.
- إبلاغ مكتب العمل: على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابةً باسم الشريك أو المدير المسؤول. وإذا تغير هذا الشخص، يجب إبلاغ المكتب باسم البديل خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ توليه عمله. وهذا يكمل ما تطلبه المادة 15 التي تُلزم صاحب العمل عند بدء العمل بتزويد مكتب العمل ببيانات المنشأة، ومنها اسم مدير المنشأة المسؤول.
- المدير الفعلي: إذا لم يُعيَّن مدير مسؤول، أو عُيِّن ولم يباشر عمله فعلًا، فإن من يقوم فعلًا بأعمال المدير، أو صاحب العمل نفسه، يُعد مديرًا مسؤولًا عن المنشأة. فالمسؤولية لا تسقط بمجرد غياب التعيين الرسمي.
وتختم المادة بقاعدة مهمة: مسؤولية صاحب العمل تبقى قائمة بصفة أصلية في كل الأحوال. فتعيين مدير مسؤول لا يُعفي صاحب العمل من التزاماته أمام العمال والجهات المختصة، وإنما يضيف شخصًا يمثله ويُسأل معه، ومن ذلك التزاماته الأخرى مثل الاحتفاظ بالسجلات وإعلان جدول مواعيد العمل وفق المادة 17.
عمليًا، يعني هذا للعامل أن له جهة واضحة يتوجه إليها داخل المنشأة، وأن صاحب العمل لا يستطيع التنصل من مسؤوليته بحجة أنه فوّض الإدارة لغيره. وفي حال وجود نزاع حول من يتحمل المسؤولية عن مخالفة معينة، يُستحسن استشارة محامٍ عمالي.
مثال عملي
يمتلك ثلاثة شركاء شركة مقاولات في الدمام، ويقيم اثنان منهم خارج المدينة ولا يحضران إلى موقع العمل. وفقًا للمادة 16، يجب تسمية الشريك الثالث المقيم في مكان العمل ممثلًا لصاحب العمل، وإبلاغ مكتب العمل المختص باسمه كتابةً. وبعد سنة قرر الشركاء تعيين مدير جديد، فعليهم إبلاغ المكتب باسمه خلال 7 أيام على الأكثر من مباشرته العمل. ولو أهملوا التعيين كليًا، فإن من يدير الموقع فعلًا يُعد مديرًا مسؤولًا، وفي كل الأحوال تبقى مسؤولية الشركاء بصفتهم صاحب العمل قائمة بصفة أصلية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام العمل
هل يُعفى صاحب العمل من المسؤولية إذا عيّن مديرًا مسؤولًا عن المنشأة؟
لا، تنص المادة 16 صراحةً على أن مسؤولية صاحب العمل تبقى قائمة بصفة أصلية في كل الأحوال، فالمدير المسؤول يمثله ويُسأل عن المخالفات، لكنه لا يحل محله في تحمل المسؤولية.
ما المهلة المحددة لإبلاغ مكتب العمل بتغيير المدير المسؤول؟
يجب إبلاغ مكتب العمل المختص كتابةً باسم الشريك أو المدير الجديد خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ توليه عمله.
ماذا يحدث إذا لم تعيّن المنشأة مديرًا مسؤولًا؟
إذا لم يوجد شخص معين بصفة مدير مسؤول، أو عُيِّن ولم يباشر عمله، فإن من يقوم فعلًا بأعمال المدير أو صاحب العمل نفسه يُعد مديرًا مسؤولًا عن المنشأة.
هل يشترط أن يكون المدير المسؤول مقيمًا في مكان العمل؟
نعم، في حالة تعدد الشركاء أو المديرين تشترط المادة أن يكون من يُسمى لتمثيل صاحب العمل من المقيمين في مكان العمل.
مواد أخرى عن التعريفات والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة الأولى الاسم الرسمي لهذا النظام وهو «نظام العمل»، وهو الاسم الذي يُرجع إليه في العقود والقرارات وسائر مواد النظام.
يسمى هذا النظام نظام العمل.
- المادة 2عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. مكتب العم
- المادة 3معدّلة (1440هـ)
تقرر المادة أن العمل حق للمواطن، ولا يمارسه غيره إلا بشروط النظام، وأن المواطنين متساوون في العمل دون تمييز بسبب الجنس أو الإعاقة أو السن أو غيرها.
العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة
- المادة 4
تلزم المادة 4 صاحب العمل والعامل معًا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام نظام العمل.
يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية.
- المادة 5معدّلة (1436هـ)
تحدد المادة 5 نطاق سريان نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب عمل، وعمال الحكومة والمؤسسات العامة والخيرية، وعقود التدريب، والعاملين بعض الوقت بحدود معينة.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي : 1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسس
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

