المادة 56 من نظام العمل
المادة السادسة والخمسون · الباب الخامس: علاقات العمل
تقضي المادة 56 بأن مدة تجديد العقد المحدد المدة تُعد امتدادًا للمدة الأصلية عند حساب حقوق العامل المرتبطة بمدة الخدمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
في جميع الحالات التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة، تعد المدة التي تجدد إليها العقد امتدادًا للمدة الأصلية في تحديد حقوق العامل التي تدخل مدة الخدمة في حسابها.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 56 بلغة مبسطة
تعالج المادة 56 من نظام العمل حالة شائعة في سوق العمل: عامل يعمل بعقد محدد المدة، ثم يُجدَّد عقده لمدة محددة أخرى. السؤال الذي تجيب عنه المادة هو: هل يبدأ العامل حساب مدة خدمته من جديد مع كل تجديد، أم تُحسب مدة خدمته من أول يوم عمل؟
الجواب واضح: المدة التي يُجدَّد إليها العقد تُعد امتدادًا للمدة الأصلية، وذلك في كل الحالات التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة. أي أن مدة الخدمة تُحسب بشكل متصل من بداية العقد الأول إلى نهاية آخر تجديد، ولا يُنظر إلى كل تجديد كأنه عقد جديد منفصل.
وتهم هذه القاعدة بشكل خاص الحقوق التي يدخل طول مدة الخدمة في حسابها، ومن أبرزها مكافأة نهاية الخدمة وغيرها من الحقوق التي يزداد مقدارها أو تتغير شروطها بزيادة سنوات العمل. فالعامل الذي عمل سنتين ثم جُدِّد عقده لسنتين أخريين تُحسب حقوقه على أساس 4 سنوات خدمة متصلة، لا على أساس سنتين فقط.
وترتبط هذه المادة بالمادة 55 التي تنظم كيفية تجديد العقد المحدد المدة، إذ تبين أن العقد قد يتجدد بشرط صريح لمدة مماثلة أو لمدة محددة، وأنه يتحول إلى عقد غير محدد المدة إذا تكرر التجديد 3 مرات متتالية أو بلغ مجموع المدة الأصلية والتجديد 4 سنوات، أيهما أقل، مع استمرار الطرفين في تنفيذه. وأيًا كانت صورة التجديد، تضمن المادة 56 ألا يفقد العامل مدة خدمته السابقة. أما المادة 57 فتتناول حالة مختلفة هي عقد العمل لإنجاز عمل معين، الذي ينتهي بإنجاز ذلك العمل.
عمليًا، يستفيد من هذه المادة كل عامل جُدِّد عقده مرة أو أكثر، إذ يحق له المطالبة باحتساب حقوقه على أساس كامل مدة خدمته منذ بداية العقد الأول. ويلتزم صاحب العمل بعدم تجزئة مدة الخدمة أو إعادة حسابها من الصفر عند كل تجديد. وإذا نشأ خلاف حول طريقة الاحتساب في حالة معينة، فيُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
التحق أحمد بالعمل في شركة في الرياض بعقد محدد المدة لسنتين، وقبل انتهاء المدة اتفق الطرفان على تجديد العقد لسنتين أخريين بالشروط نفسها. وعند انتهاء مدة التجديد انتهت علاقة العمل. رأت الشركة في البداية أن مدة خدمته التي تُحسب عليها حقوقه هي السنتان الأخيرتان فقط، باعتبار التجديد عقدًا جديدًا. غير أن المادة 56 تقضي بأن مدة التجديد امتداد للمدة الأصلية، ولذلك تُحسب مدة خدمة أحمد 4 سنوات متصلة من تاريخ بدء العقد الأول، وتُقدَّر على هذا الأساس حقوقه التي تدخل مدة الخدمة في حسابها، مثل مكافأة نهاية الخدمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 56 من نظام العمل
هل يبدأ حساب مدة الخدمة من جديد عند تجديد العقد المحدد المدة؟
لا، فالمادة 56 تنص على أن المدة التي يُجدَّد إليها العقد تُعد امتدادًا للمدة الأصلية، فتُحسب مدة الخدمة بشكل متصل من بداية العقد الأول.
هل تُحسب مكافأة نهاية الخدمة عن كامل مدة العقد الأصلي والتجديدات؟
نعم، لأن مكافأة نهاية الخدمة من الحقوق التي تدخل مدة الخدمة في حسابها، والمادة 56 تعتبر مدة التجديد امتدادًا للمدة الأصلية عند تحديد هذه الحقوق.
متى يتحول العقد المحدد المدة المجدَّد إلى عقد غير محدد المدة؟
وفق المادة 55، يتحول العقد إلى غير محدد المدة إذا تعدد التجديد 3 مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد 4 سنوات، أيهما أقل، واستمر الطرفان في تنفيذه.
هل تنطبق المادة 56 إذا تجدد العقد أكثر من مرة؟
نعم، فالمادة تسري في جميع الحالات التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة، فتُضاف كل مدة تجديد إلى المدة الأصلية عند حساب حقوق العامل المرتبطة بمدة الخدمة.
مواد أخرى عن عقد العمل
- المادة 2عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. مكتب العم
- المادة 8
تقضي المادة 8 ببطلان أي شرط يخالف نظام العمل، وبطلان أي إبراء أو مصالحة عن حقوق العامل النظامية أثناء سريان العقد، ما لم يكن ذلك أكثر فائدة للعامل.
يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.
- المادة 9
تلزم المادة 9 باستعمال اللغة العربية في عقود العمل والسجلات والبيانات وتعليمات صاحب العمل، وتجعل النص العربي هو المعتمد وحده عند وجود ترجمة أجنبية.
اللغة العربية هي الواجبة الاستعمال في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا النظام، أو في أي قرار صادر تطبيقًا لأحكامه، وكذلك ا
- المادة 18
تبقى عقود العمل نافذة والخدمة مستمرة عند انتقال ملكية المنشأة أو تغيّر شكلها النظامي، ويتضامن المالك السابق والجديد في حقوق العمال السابقة.
إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الخدمة مستمرة. أما بالن
- المادة 37عُدّلت بموجب م/44
توجب المادة 37 أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، وتعد مدته سنة من المباشرة الفعلية إذا لم تُحدد، ويتجدد لمدة مماثلة إذا استمر العمل.
يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته (سنة) من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه
- المادة 50
تعرّف المادة 50 عقد العمل بأنه اتفاق بين صاحب عمل وعامل يلتزم فيه العامل بالعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

