المادة 12 من نظام العمل
المادة الثانية عشرة · الفصل الأول: التعريفات
تكلف المادة 12 الوزارة بإعداد نموذج موحد أو أكثر للائحة تنظيم العمل يشمل الميزات والمخالفات والجزاءات التأديبية، ووضع ضوابط وآليات اعتماد هذه اللوائح.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1 - تضع الوزارة نموذجاً موحداً - أو أكثر - للائحة تنظيم العمل، على أن يكون شاملاً لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية.
2 - تضع الوزارة ضوابط وآليات اعتماد لوائح تنظيم العمل
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تحدد المادة 12 من نظام العمل دور الوزارة في ما يخص لائحة تنظيم العمل، وهي الوثيقة الداخلية التي تنظم العلاقة اليومية بين صاحب العمل والعمال داخل المنشأة. وبحسب النص النافذ بعد التعديل بالمرسوم الملكي م/46 بتاريخ 1436/6/5هـ، تقوم الوزارة بأمرين:
- إعداد نموذج موحد أو أكثر للائحة تنظيم العمل، على أن يكون هذا النموذج شاملاً لقواعد تنظيم العمل وما يتصل بها من أحكام، ويدخل في ذلك صراحة: الأحكام المتعلقة بـالميزات التي تمنح للعمال، والأحكام الخاصة بـالمخالفات والجزاءات التأديبية.
- وضع ضوابط وآليات اعتماد لوائح تنظيم العمل التي تعدها المنشآت.
وتعني هذه المادة في التطبيق العملي أن صاحب العمل لا ينشئ لائحته من فراغ، بل ينطلق من نموذج رسمي تضعه الوزارة، وأن اعتماد لائحته يخضع لضوابط وآليات تحددها الوزارة أيضاً. ولم تحدد المادة تفاصيل هذه الضوابط أو عدد النماذج أو مضمونها، بل تركت ذلك للوزارة.
وترتبط هذه المادة ارتباطاً مباشراً بـالمادة 13، التي تلزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، مع جواز أن يستثني الوزير من ذلك. كما تجيز المادة 13 لصاحب العمل إضافة شروط وأحكام إلى اللائحة بشرط ألا تتعارض مع النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وتلزمه بإعلان اللائحة وأي تعديل عليها في مكان ظاهر في المنشأة أو بأي وسيلة تكفل علم العمال بأحكامها.
ما الذي يهم العامل في هذا؟ أن أي ميزة أو جزاء تأديبي يطبق عليه داخل المنشأة ينبغي أن يكون له أساس في لائحة تنظيم عمل مبنية على نموذج الوزارة ومعتمدة وفق ضوابطها ومعلنة له. فإذا شك العامل في أن الجزاء الموقع عليه لا يستند إلى لائحة من هذا النوع، فيمكنه مراجعة اللائحة المعلنة في المنشأة، واستشارة محامٍ عمالي عند الحاجة.
مثال عملي
أنشأت شركة في الرياض إدارة للموارد البشرية وأرادت وضع قواعد داخلية للحضور والانصراف والمكافآت والإنذارات. بدلاً من كتابة اللائحة من البداية، حصلت الشركة على النموذج الموحد الذي تضعه الوزارة بموجب المادة 12، وأعدت لائحتها وفقه كما تلزمها المادة 13، ثم أضافت بنداً خاصاً ببدل مواصلات لا يتعارض مع النظام. وبعد ذلك اتبعت ضوابط وآليات الاعتماد التي حددتها الوزارة، وعلقت اللائحة في لوحة الإعلانات. وحين تلقى أحد الموظفين إنذاراً كتابياً، استطاع الرجوع إلى اللائحة المعلنة ليتأكد من أن المخالفة والجزاء منصوص عليهما فيها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام العمل
ما هي لائحة تنظيم العمل التي تتحدث عنها المادة 12؟
هي اللائحة الداخلية التي تنظم العمل في المنشأة، وتضع الوزارة لها نموذجاً موحداً أو أكثر يشمل قواعد تنظيم العمل والأحكام المتعلقة بالميزات والمخالفات والجزاءات التأديبية.
هل يلزم صاحب العمل باستخدام نموذج الوزارة للائحة؟
نعم، فالمادة 13 تلزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة تنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، مع جواز أن يستثني الوزير من ذلك.
هل يستطيع صاحب العمل إضافة أحكام خاصة إلى اللائحة؟
نعم، تجيز المادة 13 تضمين اللائحة شروطاً وأحكاماً إضافية بشرط ألا تتعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
من يحدد طريقة اعتماد لوائح تنظيم العمل؟
الوزارة، إذ تنص الفقرة 2 من المادة 12 على أن الوزارة تضع ضوابط وآليات اعتماد لوائح تنظيم العمل، دون أن يحدد النص تفاصيل هذه الضوابط.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل أحكام المواد (الثانية عشرة) و(الثالثة عشرة) و(الرابعة عشرة)؛ وإعادة صياغتها بعد تعديل أحكامها لتكون في مادتين بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ على النحو الآتي :
"المادة الثانية عشرة :
1 - تضع الوزارة نموذجاً موحداً - أو أكثر - للائحة تنظيم العمل، على أن يكون شاملاً لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية.
2 - تضع الوزارة ضوابط وآليات اعتماد لوائح تنظيم العمل".
"المادة الثالثة عشرة :
1 - يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك.
2 - يجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطاً وأحكاماً إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
3 - يجب على صاحب العمل أن يعلن لائحة تنظيم العمل وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها".
النص الأصلي قبل التعديلات
يجب على صاحب العمل والعامل معرفة أحكام نظام العمل بجميع محتوياته ليكون كل منهما على بينة من أمره وعالمًا بما له وما عليه. وعلى صاحب العمل الذي يشغّل عشرة عمال فأكثر أن يقدم للوزارة خلال سنة من تاريخ سريان هذا النظام أو تاريخ بلوغ النصاب - لائحة لتنظيم العمل تتضمن الأحكام الداخلية للعمل، ويجب أن تكون هذه اللائحة شاملة لقواعد تنظيم العمل، وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.
مواد أخرى عن الجزاءات التأديبية
- المادة 13معدّلة (1436هـ)
تلزم المادة 13 كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل وفق نموذج الوزارة، مع جواز إضافة أحكام لا تخالف النظام، ووجوب إعلانها وتعديلاتها للعاملين.
1 - يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك. 2 - يجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطاً
- المادة 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- المادة 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
- المادة 66
تحدد المادة 66 حصرًا الجزاءات التأديبية الستة التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل، بدءًا من الإنذار وانتهاءً بالفصل في الحالات المقررة في النظام.
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل: 1 - الإنذار. 2 - الغرامة. 3 - الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من
- المادة 67
تحظر المادة على صاحب العمل توقيع أي جزاء تأديبي على العامل ما لم يكن منصوصًا عليه في نظام العمل أو في لائحة تنظيم العمل الخاصة بالمنشأة.
لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في هذا النظام أو في لائحة تنظيم العمل.
- المادة 68
تمنع المادة 68 صاحب العمل من تشديد الجزاء بحجة تكرار المخالفة إذا مضى 180 يومًا على إبلاغ العامل بالجزاء الموقّع عليه عن المخالفة السابقة.
لا يجوز تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة مائة وثمانون يومًا من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

