المادة 84 من نظام العمل
المادة الرابعة والثمانون · الباب الخامس: علاقات العمل
تلزم صاحب العمل عند انتهاء علاقة العمل بدفع مكافأة نهاية خدمة للعامل تُحسب على أساس أجره الأخير: نصف شهر عن كل سنة من الخمس الأولى وشهر عن كل سنة تالية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 84 بلغة مبسطة
تضع المادة 84 القاعدة الأساسية لـمكافأة نهاية الخدمة، وهي مبلغ يلتزم صاحب العمل بدفعه للعامل عند انتهاء علاقة العمل مقابل مدة خدمته لديه. فالمادة تحمي العامل وتفرض التزامًا مباشرًا على صاحب العمل، ولا يتوقف هذا الالتزام على اتفاق خاص في العقد.
طريقة الحساب وفق النص:
- السنوات الخمس الأولى: أجر نصف شهر عن كل سنة.
- السنوات التالية للخامسة: أجر شهر كامل عن كل سنة.
- أجزاء السنة: يستحق العامل عنها مكافأة بنسبة ما قضاه منها فعلًا في العمل، فلا تُهمل الأشهر غير المكتملة.
أما الأساس الذي تُحسب عليه المكافأة فهو الأجر الأخير للعامل عند انتهاء الخدمة، لا متوسط الأجور ولا أجر بداية التعاقد. وهذا يعني أن الزيادات التي حصل عليها العامل خلال خدمته تنعكس على كامل مدة الخدمة عند الحساب.
علاقتها بالمواد المجاورة:
- تمثل المادة 84 الحالة الكاملة للاستحقاق، بينما تنظم المادة 85 الحالة الخاصة التي تنتهي فيها العلاقة باستقالة العامل؛ إذ يستحق العامل حينها ثلث المكافأة إذا كانت خدمته من سنتين متتاليتين إلى خمس سنوات، وثلثيها إذا زادت على خمس سنوات ولم تبلغ عشرًا، والمكافأة كاملة إذا بلغت عشر سنوات فأكثر. أي أن الحساب يبدأ دائمًا بقاعدة المادة 84 ثم تُطبق عليه نسب المادة 85 إن كان الانتهاء بالاستقالة.
- تعالج المادة 83 التزامات العامل بعد انتهاء العقد (عدم المنافسة وعدم إفشاء الأسرار)، وهي التزامات مستقلة لا يربطها النص بالمكافأة.
لا تحدد المادة 84 موعد السداد أو ما يُعد داخلًا في مفهوم الأجر، فهذه مسائل تحكمها نصوص أخرى من النظام. وعند وجود خلاف حول مدة الخدمة أو مقدار الأجر الأخير يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
عمل أحمد لدى شركة في الرياض مدة 7 سنوات و6 أشهر، ثم انتهى عقده بانتهاء مدته، وكان أجره الأخير 8,000 ريال شهريًا. وفق المادة 84 تُحسب مكافأته كالتالي: عن السنوات الخمس الأولى نصف شهر عن كل سنة أي 5 × 4,000 = 20,000 ريال، وعن السنتين ونصف السنة التالية شهر عن كل سنة أي 2.5 × 8,000 = 20,000 ريال، فيكون مجموع المكافأة 40,000 ريال. ولو كان أحمد قد استقال بدلًا من انتهاء العقد، لطُبقت عليه المادة 85 فيستحق ثلثي هذا المبلغ لأن خدمته تجاوزت خمس سنوات ولم تبلغ عشرًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 84 من نظام العمل
كيف تُحسب مكافأة نهاية الخدمة في نظام العمل السعودي؟
وفق المادة 84 تُحسب على أساس الأجر الأخير: أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، مع احتساب أجزاء السنة بنسبة ما قضاه العامل منها في العمل.
هل تُحسب المكافأة على الأجر الأخير أم على متوسط الأجر؟
نص المادة 84 صريح في أن الأجر الأخير هو الأساس في حساب المكافأة عن كامل مدة الخدمة.
هل يستحق العامل مكافأة عن الأشهر التي لم تكتمل سنة؟
نعم، تنص المادة 84 على أن العامل يستحق مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
هل تختلف المكافأة إذا استقال العامل؟
نعم، فالمادة 84 تحدد المكافأة الكاملة، بينما تحدد المادة 85 نسبة ما يستحقه العامل منها عند الاستقالة: الثلث بعد خدمة من سنتين إلى خمس سنوات، والثلثان إذا زادت على خمس ولم تبلغ عشرًا، والكاملة عند بلوغ عشر سنوات فأكثر.
مواد أخرى عن مكافأة نهاية الخدمة
- المادة 54معدّلة (1436هـ)
تمنع المادة 54 إخضاع العامل للتجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه إلا بشروط، وتقرر أن إنهاء العقد خلال التجربة لا يرتب تعويضاً ولا مكافأة نهاية خدمة.
لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد - كتابة - إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون
- المادة 56
تقضي المادة 56 بأن مدة تجديد العقد المحدد المدة تُعد امتدادًا للمدة الأصلية عند حساب حقوق العامل المرتبطة بمدة الخدمة.
في جميع الحالات التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة، تعد المدة التي تجدد إليها العقد امتدادًا للمدة الأصلية في تحديد حقوق العامل التي تدخل مدة الخدمة في حسابها.
- المادة 64معدّلة (1436هـ)
تلزم المادة 64 صاحب العمل عند انتهاء العقد بمنح العامل شهادة خدمة مجانية خالية مما يسيء إليه، وبإعادة جميع الشهادات والوثائق التي أودعها لديه.
يلتزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي : 1 - أن يعطي العامل – بناءً على طلبه – شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقت
- المادة 79 مكررعُدّلت بموجب م/44
تنظم المادة الاستقالة: تُعد مقبولة بمضي 30 يومًا دون رد، ويجوز تأجيل قبولها 60 يومًا كحد أقصى بإيضاح مكتوب، وللعامل العدول عنها خلال 7 أيام.
1- يُعد طلب الاستقالة المقدم مقبولاً إذا مضى على تقديمه (ثلاثون) يوماً دون ردٍّ من صاحب العمل. ولصاحب العمل تأجيل قبول طلب الاستقالة مدة لا تزيد على (ستين) يوما
- المادة 85
تحدد المادة 85 نصيب العامل المستقيل من مكافأة نهاية الخدمة: ثلثها بعد سنتين إلى خمس سنوات، وثلثاها بعد خمس حتى عشر سنوات، وكاملة عند بلوغ عشر سنوات.
إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها
- المادة 86
تجيز المادة 86 الاتفاق على استبعاد العمولات ونسب المبيعات والعناصر المتغيرة بطبيعتها من الأجر الذي تُحسب عليه مكافأة نهاية الخدمة، استثناءً من المادة 8.
استثناء من حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام، يجوز الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها والنسب ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

