قانون

المادة 38 من نظام العمل

المادة الثامنة والثلاثون · الباب الثالث: توظيف غير السعوديين

تلزم المادة 38 صاحب العمل بعدم تشغيل العامل في مهنة غير المدونة في رخصة عمله، وتحظر على العامل العمل في غير مهنته قبل إتمام إجراءات تغيير المهنة النظامية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 38 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام العمل

هل يحق لصاحب العمل نقل العامل غير السعودي إلى مهنة أخرى غير المسجلة في رخصة عمله؟

لا، تمنع المادة 38 صاحب العمل من توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله. ويكون النقل جائزاً فقط بعد اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.

هل يعاقب العامل إذا عمل في غير مهنته بناءً على طلب صاحب العمل؟

النص يحظر على العامل نفسه الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة، فالالتزام يقع على الطرفين معاً، وتتولى الوزارة وفق المادة 39 ضبط المخالفات وتطبيق العقوبات المقررة في النظام.

هل يمكن تغيير مهنة العامل غير السعودي أصلاً؟

نعم، فالمادة لا تمنع تغيير المهنة، بل تشترط إتمام الإجراءات النظامية لتغييرها قبل مباشرة العمل الجديد. ولا تحدد المادة تفاصيل هذه الإجراءات، وتنظمها الجهات المختصة.

مواد أخرى عن التوظيف وتوظيف غير السعوديين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.