قانون

المادة 34 من نظام العمل

المادة الرابعة والثلاثون · الباب الثالث: توظيف غير السعوديين

تقرر المادة 34 أن أي تصريح أو ترخيص مطلوب من جهة أخرى لممارسة العمل أو المهنة لا يغني عن رخصة العمل الصادرة من الوزارة لغير السعودي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يغني عن رخصة العمل المشار إليها أي تصريح أو ترخيص يكون مطلوبًا من جهة أخرى لممارسة العمل أو المهنة.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 34 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام العمل

هل يكفي الترخيص المهني لمزاولة العمل في السعودية لغير السعودي؟

لا. تنص المادة 34 من نظام العمل على أن أي تصريح أو ترخيص مطلوب من جهة أخرى لا يغني عن رخصة العمل، فيبقى الحصول على رخصة العمل من الوزارة وفق المادة 33 شرطًا لازمًا.

هل تغني رخصة العمل عن التراخيص الأخرى المطلوبة للمهنة؟

المادة 34 لا تقرر ذلك؛ فهي تنص فقط على أن التراخيص الأخرى لا تحل محل رخصة العمل، ولا تعفي من أي تصريح تتطلبه المهنة من جهة أخرى.

من المسؤول عن استخراج رخصة العمل لغير السعودي؟

وفق المادة 33 لا يجوز لغير السعودي ممارسة العمل ولا يجوز أن يُسمح له بمزاولته إلا بعد الحصول على رخصة العمل من الوزارة، ويُشترط أن يكون متعاقدًا مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته.

ما هي الجهة التي تصدر رخصة العمل؟

تصدرها الوزارة وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض، كما تنص المادة 33 من نظام العمل، ولا يُقبل بديلًا عنها أي ترخيص من جهة أخرى بحكم المادة 34.

مواد أخرى عن التوظيف وتوظيف غير السعوديين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.