المادة 76 من نظام العمل
المادة السادسة والسبعون · الباب الخامس: علاقات العمل
من ينهي عقداً غير محدد المدة دون مراعاة مهلة الإشعار المقررة في المادة 75 يلزم بدفع مبلغ يساوي أجر العامل عن تلك المهلة للطرف الآخر، ما لم يتفقا على أكثر.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحدد للإشعار وفقاً للمادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 76 بلغة مبسطة
تعالج المادة 76 من نظام العمل حالة شائعة: أن يقرر أحد طرفي العقد غير محدد المدة إنهاءه دون أن يلتزم بمهلة الإشعار التي أوجبتها المادة 75. فالنظام لا يمنع الإنهاء الفوري، لكنه يرتب عليه ثمناً محدداً هو بدل الإشعار.
مهلة الإشعار التي تحيل إليها المادة وردت في المادة 75 على النحو الآتي:
- إذا كان الأجر يدفع شهرياً: 30 يوماً على الأقل إذا كان الإنهاء من العامل، و60 يوماً على الأقل إذا كان الإنهاء من صاحب العمل.
- إذا كان الأجر لا يدفع شهرياً: 30 يوماً على الأقل أياً كان الطرف المنهي.
ما الذي يترتب على عدم مراعاة المهلة؟
- يلتزم الطرف الذي أنهى العقد بأن يدفع للطرف الآخر مبلغاً يساوي أجر العامل عن مهلة الإشعار نفسها.
- القاعدة تسري على الطرفين: فصاحب العمل الذي ينهي العقد فوراً يدفع للعامل، والعامل الذي يترك العمل دون إشعار يدفع لصاحب العمل. ومقياس الحساب في الحالتين واحد هو أجر العامل.
- يجوز للطرفين الاتفاق على مبلغ أكثر من ذلك، وهو ما يعني أن هذا البدل حد أدنى، وأن أي اتفاق على بدل أقل يخالف النص.
كيف تتصل هذه المادة بالمادة 77؟ بدل الإشعار في المادة 76 يتعلق بشكل الإنهاء (عدم إعطاء المهلة)، بينما التعويض في المادة 77 يتعلق بسبب الإنهاء إذا كان غير مشروع، ويُحسب بطريقة مختلفة (أجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة في العقد غير محدد المدة، وبحد أدنى أجر شهرين). ولذلك يختلف الأساس القانوني لكل منهما، ويحسن الرجوع إلى محامٍ عمالي لتقدير ما يستحقه الطرف المتضرر في كل حالة على حدة.
النص النافذ للمادة هو بصيغته بعد التعديل بالمرسوم الملكي رقم م/46 بتاريخ 5/6/1436هـ.
مثال عملي
يعمل أحمد في شركة في الرياض بعقد غير محدد المدة وأجر شهري قدره 8,000 ريال. قررت الشركة إنهاء عقده لسبب مشروع، لكنها أبلغته بذلك في اليوم نفسه وطلبت منه عدم الحضور ابتداءً من الغد، دون أن تمنحه مهلة الإشعار البالغة 60 يوماً المقررة في المادة 75. بموجب المادة 76، تلتزم الشركة بأن تدفع لأحمد مبلغاً يساوي أجره عن 60 يوماً، ما لم يكن عقده ينص على بدل أعلى. وفي المقابل، لو كان أحمد هو من ترك العمل فجأة دون توجيه إشعار كتابي قبل 30 يوماً على الأقل، لالتزم هو بدفع ما يعادل أجره عن 30 يوماً للشركة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 76 من نظام العمل
هل يحق لصاحب العمل إنهاء العقد فوراً دون مهلة إشعار؟
المادة 76 لا تمنع الإنهاء دون مراعاة المهلة، لكنها تلزم من أنهى العقد غير محدد المدة دون الالتزام بمهلة الإشعار الواردة في المادة 75 بأن يدفع للطرف الآخر مبلغاً يساوي أجر العامل عن تلك المهلة.
كيف يُحسب بدل الإشعار في المادة 76؟
يُحسب بمبلغ مساوٍ لأجر العامل عن مهلة الإشعار نفسها، وهي 60 يوماً إذا كان الإنهاء من صاحب العمل و30 يوماً إذا كان من العامل عند دفع الأجر شهرياً، و30 يوماً للطرفين إذا كان الأجر لا يدفع شهرياً، ما لم يتفق الطرفان على أكثر.
هل يدفع العامل بدل إشعار إذا ترك العمل دون إخطار؟
نعم، فالمادة 76 تخاطب الطرف الذي أنهى العقد أياً كان، فإذا ترك العامل العمل دون مراعاة مهلة الإشعار التزم بأن يدفع لصاحب العمل مبلغاً يساوي أجره عن المهلة.
هل يمكن الاتفاق في العقد على بدل إشعار أقل من أجر المهلة؟
النص يجيز الاتفاق على أكثر من أجر المهلة فقط، ولا يجيز الاتفاق على أقل منه.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي:
"إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحدد للإشعار وفقاً للمادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك".
النص الأصلي قبل التعديلات
إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضًا معادلًا لأجر العامل عن مدة الإشعار، أو المتبقي منها، ويتخذ الأجر الأخير للعامل أساسًا لتقدير التعويض، وذلك بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بالمعيار الزمني.
أما بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بمعيار آخر فيراعى في التقدير ما ورد في المادة السادسة والتسعين من هذا النظام.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن إنهاء عقد العمل
- المادة 57
تنص المادة 57 على أن عقد العمل المبرم لأداء عمل معين ينتهي تلقائيًا بمجرد إنجاز العمل المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل.
إذا كان العقد من أجل القيام بعمل معين فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه.
- المادة 64معدّلة (1436هـ)
تلزم المادة 64 صاحب العمل عند انتهاء العقد بمنح العامل شهادة خدمة مجانية خالية مما يسيء إليه، وبإعادة جميع الشهادات والوثائق التي أودعها لديه.
يلتزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي : 1 - أن يعطي العامل – بناءً على طلبه – شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقت
- المادة 66
تحدد المادة 66 حصرًا الجزاءات التأديبية الستة التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل، بدءًا من الإنذار وانتهاءً بالفصل في الحالات المقررة في النظام.
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل: 1 - الإنذار. 2 - الغرامة. 3 - الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من
- المادة 74عُدّلت بموجب م/44
تعدد المادة الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل، ومنها اتفاق الطرفين كتابيًا، وانتهاء المدة، والاستقالة، وبلوغ سن التقاعد، والقوة القاهرة، وإغلاق المنشأة، والإفلاس.
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية : 1 - إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية. 2 - إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن ال
- المادة 75عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 75 مهلة الإشعار الكتابي لإنهاء العقد غير محدد المدة لسبب مشروع: 60 يوماً من صاحب العمل و30 يوماً من العامل إذا كان الأجر شهرياً، و30 يوماً للطرفين فيما عدا ذلك.
1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًّا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي: أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن
- المادة 77معدّلة (1436هـ)
تحدد المادة 77 التعويض المستحق للطرف المتضرر من إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع إذا لم يتفق الطرفان في العقد على تعويض محدد.
ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي : 1 - أجر خمسة عشر يوماً
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

