قانون

المادة 50 من نظام العمل

المادة الخمسون · الباب الخامس: علاقات العمل

تعرّف المادة 50 عقد العمل بأنه اتفاق بين صاحب عمل وعامل يلتزم فيه العامل بالعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 50 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 50 من نظام العمل

ما هي عناصر عقد العمل بحسب المادة 50 من نظام العمل؟

ثلاثة عناصر: وجود صاحب عمل وعامل، وتعهد العامل بالعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه، وأن يكون ذلك مقابل أجر.

هل يُعدّ الاتفاق عقد عمل إذا لم يُكتب؟

نعم، فالمادة 51 تنص على أن العقد يُعدّ قائمًا ولو كان غير مكتوب، وللعامل وحده في هذه الحالة إثباته وإثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، مع وجوب كتابته من نسختين وتوثيقه.

ما الفرق بين عقد العمل وعقد التأهيل والتدريب؟

عقد العمل يخضع لأحكام نظام العمل كاملة، أما عقد التأهيل والتدريب فقد نصت المادة 49 على أحكام بعينها تسري عليه، هي الإجازات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير.

هل يهم المسمّى الذي يُطلق على الاتفاق بين الطرفين؟

العبرة بتوافر عناصر التعريف في المادة 50، أي العمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر؛ ولتقييم حالة معينة يُنصح باستشارة محامٍ عمالي.

مواد أخرى عن عقد العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.