المادة 209 من نظام العمل
المادة التاسعة بعد المائتين · الباب الثالث عشر: تفتيش العمل
تخوّل المادة 209 الوزير إصدار اللائحة التنفيذية التي تضبط أعمال تفتيش العمل وتنظّم طريقة أدائها.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 209 بلغة مبسطة
المادة 209 من نظام العمل مادة قصيرة لكنها مهمة، فهي تختم أحكام تفتيش العمل بقاعدة واحدة: الوزير هو من يصدر اللائحة التنفيذية التي تضبط أعمال التفتيش وتنظمها. أي أن النظام يضع الإطار العام للتفتيش، ويترك التفاصيل العملية للائحة يصدرها الوزير.
ماذا يعني ذلك عملياً؟
- النظام يرسم الخطوط العريضة: مثل الجهة المختصة بالتفتيش ووجود مفتشين وصلاحياتهم العامة.
- اللائحة تضبط التفاصيل: كيفية تنظيم أعمال التفتيش وضبطها، وما يتصل بذلك من إجراءات. ولم تحدد المادة نفسها هذه التفاصيل، بل أحالتها كاملة إلى اللائحة التي يصدرها الوزير.
- مرجع الجميع: صاحب العمل والعامل والمفتش ملزمون بما تقرره اللائحة في هذا الشأن، فهي الأداة التنفيذية لهذه المادة.
ومن المفيد للقارئ أن يعرف أن المادة تحيل إلى اللائحة دون أن تذكر مضمونها؛ لذلك إذا أراد صاحب منشأة أو عامل معرفة التفاصيل الإجرائية لزيارات التفتيش، فعليه الرجوع إلى اللائحة التنفيذية الصادرة عن الوزير وليس إلى نص هذه المادة وحدها.
وقد شمل هذه المادة التعديل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، الذي يُعمل به اعتباراً من 1446/8/20هـ، والنص المعروض أعلاه هو النص النافذ بعد هذا التعديل.
وفي حال وجود خلاف حول إجراء اتخذه مفتش أو حول تطبيق اللائحة على منشأة بعينها، فإن الأمر يحتاج إلى مراجعة اللائحة التنفيذية والأحكام ذات الصلة، ويُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 209 من نظام العمل
من الجهة التي تصدر لائحة تنظيم تفتيش العمل في السعودية؟
وفق المادة 209 من نظام العمل، الوزير هو من يصدر اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها.
هل تحدد المادة 209 إجراءات زيارة المفتش للمنشأة؟
لا، المادة لا تذكر أي إجراءات تفصيلية، بل تحيل ضبط أعمال التفتيش وتنظيمها إلى اللائحة التنفيذية التي يصدرها الوزير.
هل عُدّلت المادة 209 من نظام العمل؟
نعم، شملها التعديل الصادر بالمرسوم الملكي م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، ويُعمل به من 1446/8/20هـ، والنص المعروض هو النص النافذ.
أين أجد تفاصيل تنظيم أعمال التفتيش على المنشآت؟
بحسب المادة 209، التفاصيل موجودة في اللائحة التنفيذية التي يصدرها الوزير لهذا الغرض، وليس في نص النظام ذاته.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ
يُعمل به من 20/8/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها".
النص الأصلي قبل التعديلات
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها المنصوص عليها في هذا الباب.
مواد أخرى عن تفتيش العمل
- المادة 39عُدّلت بموجب م/44
تمنع المادة العامل من العمل لدى غير صاحب عمله أو لحسابه الخاص، وتمنع صاحب العمل من تشغيل عامل غيره، إلا باتباع القواعد والإجراءات النظامية، وتنظم التفتيش والإحالة بين الوزارتين.
لايجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولايجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو
- المادة 190
تلزم المادة صاحب العمل في المناجم والمحاجر بإعداد سجل خاص يقيد فيه العمال ويحصرهم قبل دخولهم أماكن العمل وعند خروجهم منها.
على صاحب العمل أن يعد سجلًّا خاصًّا لقيد العمال وحصرهم قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.
- المادة 194معدّلة (1436هـ)
تسند المادة 194 تفتيش العمل إلى مفتشين من موظفي الوزارة أو غيرهم من السعوديين يحددهم الوزير أو من يفوضه، ويتمتعون بالصلاحيات المقررة في النظام.
يتولى تفتيش العمل مفتشون من موظفي الوزارة، أو من غيرهم من السعوديين، يحددهم الوزير أو من يفوضه، وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 196عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 196 اختصاصات مفتشي العمل الستة: مراقبة تنفيذ النظام، إرشاد أصحاب العمل والعمال، الإبلاغ عن أوجه النقص، ضبط المخالفات، التحقق من المحال منها، واقتراح الغرامات.
يختص مفتشو العمل بما يأتي: 1- مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 2- تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية الت
- المادة 198عُدّلت بموجب م/44
تمنح المادة 198 مفتشي العمل حق دخول أي منشأة خاضعة للنظام أثناء أوقات عملها دون إشعار، وإجراء الفحوص والتحقيقات، وسؤال صاحب العمل والعمال، والاطلاع على السجلات، وأخذ عينات من المواد الضارة.
يحق لمفتشي العمل : 1- دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات عمل المنشأة دون إشعار سابق. 2 - القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتحقق من سلامة تنفي
- المادة 199عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 199 أصحاب العمل ووكلاءهم ومسؤوليهم بتسهيل مهمة مفتشي العمل، وتقديم البيانات المطلوبة، والمثول أمامهم، وإيفاد مندوب عنهم عند الطلب.
على أصحاب العمل ووكلائهم ومسؤوليهم في مكان العمل أن يقدموا للمفتشين والموظفين المكلفين بتفتيش العمل، التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم، وأن يقدموا لهم ما يط
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

