قانون

المادة 132 من نظام العمل

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية

تستثني المادة 132 المنشآت الخاضعة لفرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية من أحكام فصل إصابات العمل في نظام العمل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تسري أحكام هذا الفصل على المنشآت التي تخضع لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 132 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 132 من نظام العمل

ما الذي تستثنيه المادة 132 من نظام العمل؟

تستثني المنشآت الخاضعة لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية من أحكام فصل إصابات العمل في نظام العمل، أي أن التزامات صاحب العمل الواردة في هذا الفصل لا تسري عليها.

هل يعني ذلك أن العامل في المنشآت الخاضعة لفرع الأخطار المهنية لا يُعوَّض عن إصابة العمل؟

لا، المادة تستبعد تطبيق أحكام فصل إصابات العمل في نظام العمل فقط، لأن هذه المنشآت تخضع لفرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية الذي يتولى تغطية إصابات العمل فيها.

هل تُعفى المنشآت الخاضعة للتأمينات من التزامات السلامة والوقاية أيضًا؟

لا، الاستثناء مقصور على فصل إصابات العمل وحده، وتبقى أحكام الوقاية من مخاطر العمل والحوادث الكبرى، ومنها المادة 131، سارية على جميع المنشآت.

متى يلتزم صاحب العمل مباشرة بنفقات علاج العامل المصاب؟

عندما تكون المنشأة غير خاضعة لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية، فتسري عليها أحكام الفصل ومنها المادة 133 التي تلزم صاحب العمل بعلاج العامل وتحمّل جميع نفقات ذلك.

مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.