المادة 175 من نظام العمل
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة · الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري
إذا اختُصرت الرحلة البحرية لأي سبب، اختياريًا أو قهريًا، فلا يُنقص أجر البحار المتعاقد بعقد عمل بحري لمدة رحلة واحدة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا اختصر السفر لأي سبب من الأسباب، سواء كان ذلك اختياريًّا أم قهريًّا، فلا يترتب على ذلك نقص أجر البحار المشغل بعقد عمل بحري، لمدة رحلة بحرية واحدة.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 175 بلغة مبسطة
تحمي المادة 175 من نظام العمل البحارَ الذي يعمل بموجب عقد عمل بحري محدد برحلة بحرية واحدة، أي أن أجره مرتبط بالرحلة نفسها لا بعدد الأيام التي يقضيها على ظهر السفينة.
ما تقرره المادة: إذا انتهت الرحلة قبل موعدها المتوقع أو اختُصر مسارها، فلا يجوز أن ينعكس ذلك على أجر البحار بالنقصان، ويستحق الأجر المتفق عليه عن الرحلة كاملًا.
نطاق الحماية واسع، فالنص يشمل اختصار السفر «لأي سبب من الأسباب»، سواء كان:
- اختياريًا: كأن يقرر المجهز أو ربان السفينة إنهاء الرحلة في ميناء أقرب أو تغيير وجهتها لأسباب تجارية أو تشغيلية.
- قهريًا: كأن تُجبر السفينة على العودة أو التوقف بسبب ظروف خارجة عن الإرادة.
وفي الحالتين لا يتحمل البحار نتيجة قرار أو ظرف لم يكن طرفًا فيه، ما دام قد ارتبط بعقد لرحلة واحدة.
علاقة المادة بالمواد المجاورة:
- تكمل المادة 174 هذه الحماية بتحديد طريقة دفع مستحقات البحار بالعملة الرسمية، مع جواز الدفع بالعملة الأجنبية إذا استُحقت والسفينة خارج المياه الإقليمية وقبِل البحار ذلك.
- أما المادة 176 فتعالج إلغاء الرحلة وتأخيرها وإطالتها للبحار الذي حُدد أجره بحصة من الأرباح أو من أجر السفينة؛ فهذا لا يستحق تعويضًا عند إلغاء الرحلة ولا زيادة عند إطالتها، أما إذا كان التأخير أو الإطالة ناشئًا عن فعل الشاحنين فيستحق تعويضًا من المجهز.
ما الذي يمكن للبحار فعله؟ إذا خُصم من أجره بحجة أن الرحلة انتهت مبكرًا، فله أن يطالب بالأجر كاملًا استنادًا إلى هذه المادة. ونظرًا لاختلاف صور عقود العمل البحري، يُستحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في قضايا العمل لتقدير وضع العقد المحدد.
مثال عملي
تعاقد البحار «سالم» مع مجهز سفينة في مدينة جدة للعمل خلال رحلة بحرية واحدة بأجر مقطوع متفق عليه عن الرحلة بأكملها. وبعد انطلاق السفينة بأيام، قرر المجهز إنهاء الرحلة في ميناء أقرب لأسباب تجارية، فعادت السفينة قبل الموعد المتوقع بكثير. حاولت الشركة خصم جزء من أجر سالم بحجة أن مدة العمل الفعلية كانت أقصر. وفقًا للمادة 175، لا يجوز هذا الخصم، ويستحق سالم الأجر المتفق عليه كاملًا، لأن اختصار الرحلة سواء كان اختياريًا أو قهريًا لا يترتب عليه نقص أجر البحار المتعاقد لرحلة واحدة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 175 من نظام العمل
هل يحق لصاحب السفينة خصم جزء من أجر البحار إذا انتهت الرحلة مبكرًا؟
لا؛ تنص المادة 175 على أن اختصار السفر لأي سبب لا يترتب عليه نقص أجر البحار المتعاقد بعقد عمل بحري لمدة رحلة واحدة، فيستحق أجره المتفق عليه كاملًا.
هل تنطبق المادة 175 إذا كان اختصار الرحلة بسبب ظرف قهري مثل عطل أو طقس سيئ؟
نعم؛ النص صريح في أن الحكم يسري على اختصار السفر سواء كان اختياريًا أم قهريًا، فلا يتأثر أجر البحار في الحالتين.
هل تنطبق المادة 175 على البحار الذي يتقاضى حصة من الأرباح؟
المادة 175 تخص البحار المشغل بعقد لرحلة واحدة، ولا تستثني من يتقاضى حصة من الأرباح. أما المادة 176 فتقضي بأن البحار الذي حُدد أجره بحصة من الأرباح أو من أجر السفينة لا يستحق تعويضًا عند إلغاء الرحلة ولا زيادة عند إطالتها، فإذا كان التأخير أو الإطالة ناشئًا عن فعل الشاحنين استحق تعويضًا من المجهز.
مواد أخرى عن العمل البحري والمناجم
- المادة 147
تلزم المادة صاحب العمل في الأماكن البعيدة عن العمران والمناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال وفق شروط يحددها الوزير.
يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملًا في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال. و
- المادة 168عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 168 أن مصطلحات السفينة ومجهز السفينة والربان والبحار وعقد العمل البحري في هذا الباب تحمل المعاني المبينة في النظام البحري التجاري.
يقصد بألفاظ وعبارات (السفينة، ومجهز السفينة، والربان، والبحار، وعقد العمل البحري) أينما وردت في هذا الباب المعاني المبينة حيالها في النظام البحري التجاري.
- المادة 169
تقرر المادة 169 أن كل من يعمل على ظهر السفينة، أياً كانت صفته، يخضع لسلطة ربّانها ويلتزم بتنفيذ أوامره.
يخضع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها وأوامره.
- المادة 170
تُلزم المادة 170 بتسجيل عقود عمل البحارة في سجلات السفينة أو إلحاقها بها، وكتابتها بوضوح، وبيان ما إذا كانت لمدة محددة أو لسفرة مع تحديد نهايتها.
يجب أن تسجل في سجلات السفينة أو أن تلحق بها جميع عقود عمل البحارة العاملين عليها، وأن تكون هذه العقود محررة بصيغة واضحة. ويجب أن ينص في العقد على ما إذا كان معق
- المادة 171
تحدد المادة 171 البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل البحري، وتوجب تحريره من ثلاث نسخ: لمجهز السفينة، وللربان على ظهرها، وللبحار.
يجب أن ينص في عقد العمل البحري على تاريخ إبرامه ومكانه، واسم المجهز، واسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه، ونوع العمل المكلف به، وكيفية أدائه، والشهادة التي تت
- المادة 172
تُلزم المادة 172 بإعلان قواعد العمل وشروطه على ظهر السفينة وفي قسم العاملين فيها، وتحدد 9 عناصر إلزامية تتضمنها، من الأجور إلى مكافأة نهاية الخدمة.
يجب أن تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه، ويجب أن تتضمن القواعد والشروط ما يأتي : 1 - التزامات البحارة وواجباتهم وقواع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

