المادة 160 من نظام العمل
المادة الستون بعد المائة · الباب التاسع: تشغيل النساء
تمنح المادة 160 العاملة المتوفى عنها زوجها إجازة عدة مدفوعة الأجر: 4 أشهر و10 أيام على الأقل للمسلمة، و15 يوماً لغير المسلمة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1 - للمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، ولها الحق في تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملاً - خلال هذه الفترة - حتى تضع حملها، ولا يجوز لها الاستفادة من باقي إجازة العدة الممنوحة لها – بموجب هذا النظام – بعد وضع حملها.
2 - للمرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يوماً.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للعاملة المتوفى عنها زوجها ممارسة أي عمل لدى الغير خلال هذه المدة.
ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 160 بلغة مبسطة
تنظم المادة 160 من نظام العمل حق المرأة العاملة في إجازة خاصة عند وفاة زوجها، وتفرّق في مدتها بين العاملة المسلمة وغير المسلمة.
أولاً: العاملة المسلمة
- تستحق إجازة عدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن 4 أشهر و10 أيام، تُحسب من تاريخ الوفاة.
- إذا كانت حاملاً خلال هذه الفترة، فلها تمديد الإجازة دون أجر حتى تضع حملها.
- بعد الوضع لا يجوز لها الاستفادة من المتبقي من إجازة العدة، لأن العدة تنتهي بوضع الحمل.
ثانياً: العاملة غير المسلمة
- تستحق إجازة بأجر كامل لمدة 15 يوماً.
قيود مشتركة على الحالتين
- لا يجوز للعاملة في جميع الأحوال أن تعمل لدى الغير خلال مدة الإجازة.
- يحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق التي تثبت الحالة (كإثبات الوفاة أو الحمل).
ماذا يعني ذلك عملياً؟ هذه الإجازة حق مقرر بالنظام، فلا يجوز لصاحب العمل رفضها أو خصمها من رصيد الإجازات الأخرى أو منح أجر أقل من الأجر الكامل خلال المدة المدفوعة. وعبارة «لا تقل عن» تعني أن المدة المذكورة للعاملة المسلمة هي الحد الأدنى، ويجوز لصاحب العمل منح أكثر منها.
وقد صدرت هذه المادة بصيغتها الحالية بموجب المرسوم الملكي رقم م/46 بتاريخ 1436/6/5هـ.
وتأتي هذه المادة ضمن مجموعة الأحكام الخاصة بتشغيل المرأة، إلى جانب المادة 159 التي تلزم صاحب العمل الذي يشغّل 50 عاملة فأكثر بتهيئة مكان لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات إذا بلغ عدد هؤلاء الأطفال عشرة فأكثر، بينما تنتقل المادة 161 إلى موضوع آخر هو حماية الأحداث من الأعمال الخطرة.
عند حدوث خلاف حول احتساب المدة أو الأجر المستحق، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
تعمل نورة محاسبة في شركة في الدمام، وتوفي زوجها في بداية شهر محرم. بموجب المادة 160 تستحق نورة إجازة عدة بأجرها الكامل لمدة لا تقل عن 4 أشهر و10 أيام من تاريخ الوفاة، ويجوز للشركة أن تطلب منها شهادة الوفاة. وإذا تبين أنها حامل، فلها أن تطلب تمديد الإجازة دون أجر حتى تضع حملها، لكنها لا تستطيع بعد الولادة المطالبة بما تبقى من المدة. وخلال كل هذه الفترة لا يجوز لها العمل لدى جهة أخرى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 160 من نظام العمل
كم مدة إجازة العدة للمرأة العاملة في نظام العمل السعودي؟
للعاملة المسلمة إجازة بأجر كامل لمدة لا تقل عن 4 أشهر و10 أيام من تاريخ الوفاة، وللعاملة غير المسلمة إجازة بأجر كامل لمدة 15 يوماً.
هل إجازة العدة مدفوعة الأجر؟
نعم، تمنح الإجازة بأجر كامل في الحالتين. أما تمديد الإجازة للعاملة الحامل حتى الوضع فيكون دون أجر.
ماذا لو كانت العاملة حاملاً وقت وفاة زوجها؟
لها الحق في تمديد إجازة العدة دون أجر حتى تضع حملها، ولا يجوز لها الاستفادة من باقي الإجازة بعد الوضع.
هل يحق لصاحب العمل طلب إثبات على وفاة الزوج؟
نعم، تنص المادة صراحة على حق صاحب العمل في طلب الوثائق المؤيدة للحالة، كما تمنع العاملة من العمل لدى الغير خلال مدة الإجازة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي :
"1 - للمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، ولها الحق في تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملاً - خلال هذه الفترة - حتى تضع حملها، ولا يجوز لها الاستفادة من باقي إجازة العدة الممنوحة لها – بموجب هذا النظام – بعد وضع حملها.
2 - للمرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يوماً.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للعاملة المتوفى عنها زوجها ممارسة أي عمل لدى الغير خلال هذه المدة.
ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها".
النص الأصلي قبل التعديلات
للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا من تاريخ الوفاة.
مواد أخرى عن الإجازات
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 82
تمنع المادة 82 صاحب العمل من إنهاء خدمة العامل بسبب المرض قبل استنفاد مدد الإجازة المرضية المقررة في النظام، وتمنح العامل حق طلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.
لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض، قبل استنفاذه المدد المحددة للإجازة المنصوص عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بال
- المادة 109
تمنح المادة 109 العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر مقدمًا لا تقل عن 21 يومًا، ترتفع إلى 30 يومًا بعد 5 سنوات متصلة، مع منع التنازل عنها أو استبدالها بالمال أثناء الخدمة.
1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة
- المادة 110
تجيز المادة تأجيل الإجازة السنوية أو بعضها إلى السنة التالية بموافقة صاحب العمل، وتمنح صاحب العمل حق التأجيل 90 يومًا لظروف العمل، ثم بموافقة العامل الكتابية حتى نهاية السنة التالية.
1- للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أيامًا منها إلى السنة التالية. 2 - لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظر
- المادة 111
تمنح المادة 111 العامل الذي يترك العمل الحق في أجرة أيام إجازته السنوية المستحقة التي لم يستخدمها، مع احتساب أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإج
- المادة 112
تمنح المادة 112 كل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

