إنهاء عقد العمل في نظام العمل السعودي
الاستقالة والفصل والإشعار والتعويض عن الإنهاء لسبب غير مشروع وحالات الفصل دون مكافأة.
21 مادة
- المادة 74عُدّلت بموجب م/44
تعدد المادة الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل، ومنها اتفاق الطرفين كتابيًا، وانتهاء المدة، والاستقالة، وبلوغ سن التقاعد، والقوة القاهرة، وإغلاق المنشأة، والإفلاس.
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية : 1 - إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية. 2 - إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى أجله. 3 - بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة…
- المادة 75عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 75 مهلة الإشعار الكتابي لإنهاء العقد غير محدد المدة لسبب مشروع: 60 يوماً من صاحب العمل و30 يوماً من العامل إذا كان الأجر شهرياً، و30 يوماً للطرفين فيما عدا ذلك.
1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًّا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي: أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابيًّا بذلك لصاحب العمل قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء. ب- إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً…
- المادة 76معدّلة (1436هـ)
من ينهي عقداً غير محدد المدة دون مراعاة مهلة الإشعار المقررة في المادة 75 يلزم بدفع مبلغ يساوي أجر العامل عن تلك المهلة للطرف الآخر، ما لم يتفقا على أكثر.
إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحدد للإشعار وفقاً للمادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك.
- المادة 77معدّلة (1436هـ)
تحدد المادة 77 التعويض المستحق للطرف المتضرر من إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع إذا لم يتفق الطرفان في العقد على تعويض محدد.
ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي : 1 - أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة. 2 - أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 3 - يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في…
- المادة 78معدّلة (1436هـ)
تمنح المادة العامل الذي أشعره صاحب العمل بإنهاء العقد حق التغيب بأجر يوماً أو 8 ساعات أسبوعياً للبحث عن عمل، وتجيز لصاحب العمل إعفاءه من العمل مع استمرار أجره.
إذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل، فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجر هذا اليوم أو ساعات الغياب. ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يُشعر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل. ولصاحب العمل أن يعفي…
- المادة 79
عقد العمل لا ينتهي بوفاة صاحب العمل إلا إذا روعيت شخصيته في التعاقد، لكنه ينتهي بوفاة العامل أو عجزه الثابت بشهادة طبية معتمدة.
لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد، ولكنه ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عمله، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة، أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل.
- المادة 79 مكررعُدّلت بموجب م/44
تنظم المادة الاستقالة: تُعد مقبولة بمضي 30 يومًا دون رد، ويجوز تأجيل قبولها 60 يومًا كحد أقصى بإيضاح مكتوب، وللعامل العدول عنها خلال 7 أيام.
1- يُعد طلب الاستقالة المقدم مقبولاً إذا مضى على تقديمه (ثلاثون) يوماً دون ردٍّ من صاحب العمل. ولصاحب العمل تأجيل قبول طلب الاستقالة مدة لا تزيد على (ستين) يوماً إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ووفق إيضاح مسبب مكتوب يقدم للعامل، على أن يكون تأجيل القبول قبل انتهاء مدة الثلاثين يوماً المشار إليها في هذه الفقرة. وتحتسب مدة…
- المادة 80معدّلة (1436هـ)
تحدد المادة 80 تسع حالات حصرية يجوز فيها لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويض، بشرط تمكين العامل من إبداء أسباب معارضته.
لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ : 1 - إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه. 2 - إذا لم يؤدِّ العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد…
- المادة 81
تمنح العامل الحق في ترك العمل فورًا دون إشعار، مع احتفاظه بكل حقوقه النظامية، في 7 حالات يكون فيها صاحب العمل هو المخلّ بالعقد أو بواجباته.
يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من الحالات الآتية: 1 - إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل. 2 - إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه. 3 - إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه…
- المادة 82
تمنع المادة 82 صاحب العمل من إنهاء خدمة العامل بسبب المرض قبل استنفاد مدد الإجازة المرضية المقررة في النظام، وتمنح العامل حق طلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.
لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض، قبل استنفاذه المدد المحددة للإجازة المنصوص عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.
- المادة 88
تلزم المادة صاحب العمل بدفع أجر العامل وتصفية حقوقه خلال أسبوع من انتهاء الخدمة، أو أسبوعين إذا أنهى العامل العقد، مع جواز حسم ديون العمل.
إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع- على الأكثر- من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية، أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين. ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل.
- المادة 182عُدّلت بموجب م/44
تجيز للمجهّز إنهاء عقد البحّار دون إعلان مسبق أو تعويض إذا أُلغيت الرحلة قبل بدئها لسبب خارج عن إرادته، وكان الأجر محسوبًا بالرحلة الواحدة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلان وبغير تعويض إذا ألغيت الرحلة قبل بدئها بسبب ليس لمجهز السفينة إرادة فيه، وكان الأجر على أساس الرحلة الواحدة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
- المادة 57
تنص المادة 57 على أن عقد العمل المبرم لأداء عمل معين ينتهي تلقائيًا بمجرد إنجاز العمل المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل.
إذا كان العقد من أجل القيام بعمل معين فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه.
- المادة 64معدّلة (1436هـ)
تلزم المادة 64 صاحب العمل عند انتهاء العقد بمنح العامل شهادة خدمة مجانية خالية مما يسيء إليه، وبإعادة جميع الشهادات والوثائق التي أودعها لديه.
يلتزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي : 1 - أن يعطي العامل – بناءً على طلبه – شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقته به، ومهنته، ومقدار أجره الأخير. ولا يجوز لصاحب العمل تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه. 2 - أن يعيد إلى العامل جميع ما…
- المادة 66
تحدد المادة 66 حصرًا الجزاءات التأديبية الستة التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل، بدءًا من الإنذار وانتهاءً بالفصل في الحالات المقررة في النظام.
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل: 1 - الإنذار. 2 - الغرامة. 3 - الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل. 4 - تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل. 5 - الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر. 6- الفصل من العمل في الحالات المقررة…
- المادة 83معدّلة (1436هـ)
تجيز المادة 83 لصاحب العمل اشتراط عدم منافسة العامل له أو إفشاء أسراره بعد انتهاء العقد، بشروط محددة كتابةً، وبحد أقصى سنتين للمنافسة، ومهلة سنة لرفع الدعوى.
1 - إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل، جاز لصاحب العمل – حمايةً لمصالحه المشروعة – أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون مُحرراً ومُحدداً، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، ويجب ألا تزيد مدته على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين. 2 -…
- المادة 85
تحدد المادة 85 نصيب العامل المستقيل من مكافأة نهاية الخدمة: ثلثها بعد سنتين إلى خمس سنوات، وثلثاها بعد خمس حتى عشر سنوات، وكاملة عند بلوغ عشر سنوات.
إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.
- المادة 111
تمنح المادة 111 العامل الذي يترك العمل الحق في أجرة أيام إجازته السنوية المستحقة التي لم يستخدمها، مع احتساب أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
- المادة 155معدّلة (1440هـ)
تحظر المادة على صاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء الحمل أو إجازة الوضع أو المرض الناشئ عنهما، بشرط إثبات المرض طبياً وألا يتجاوز الغياب 180 يوماً في السنة.
لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وأن لا تتجاوز مدة غيابها (مائة وثمانين) يوماً في السنة سواءً أكانت متصلة أم متفرقة.
- المادة 183
تلزم المادة صاحب العمل عند انقضاء عقد البحار أو فسخه بإعادته إلى الميناء الذي سافر منه، وبتغطية غذائه ونومه حتى وصوله إليه.
يلتزم صاحب العمل في حالة انقضاء العقد أو فسخه بما يأتي: 1 - أن يعيد البحار إلى الميناء الذي سافر منه عند بدء تنفيذ العقد. 2 - أن يتكفل بغذائه ونومه حتى بلوغه ذلك الميناء.
- المادة 184
تُلزم المادة 184 مجهز السفينة بترحيل البحار إلى بلده في 6 حالات محددة، منها إلغاء السفر، أو إخراجه لمرض أو إصابة، أو بيع السفينة في الخارج، أو عزله دون مسوغ نظامي.
يلتزم المجهز بترحيل البحار إلى بلده في الحالات الآتية: 1 - إذا ألغي السفر بفعل مجهز السفينة بعد قيام السفينة. 2 - إذا ألغي السفر بعد إبحار السفينة، بسبب منع التجارة مع الجهة التي عينت لسفرها. 3 - إذا أخرج البحار من السفينة بسبب إصابته بمرض، أو جرح، أو عاهة. 4 - إذا بيعت السفينة في بلد أجنبي. 5 - إذا عزل البحار من…