المادة 51 من نظام العمل
المادة الحادية والخمسون · الباب الخامس: علاقات العمل
توجب المادة كتابة عقد العمل من نسختين وتوثيقه، وتعدّ العقد قائماً ولو لم يُكتب، مع منح العامل وحده حق إثباته بجميع طرق الإثبات.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة منه، ويجب توثيقه وفق الأحكام النظامية ذات الصلة وفي ضوء ما تحدده اللائحة، ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت. أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 51 بلغة مبسطة
تنظم المادة 51 من نظام العمل شكل عقد العمل الذي عرّفته المادة 50 بأنه اتفاق بين صاحب عمل وعامل يعمل بموجبه الأخير تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر. وتقرر المادة القواعد الآتية:
- الكتابة من نسختين: يجب أن يُكتب العقد من نسختين، يحتفظ كل من صاحب العمل والعامل بنسخة منه، حتى يكون لدى كل طرف ما يرجع إليه عند الخلاف.
- التوثيق: يجب توثيق العقد وفق الأحكام النظامية ذات الصلة وفي ضوء ما تحدده اللائحة، ولم تحدد المادة نفسها آلية التوثيق أو تفاصيله بل أحالت ذلك إلى اللائحة.
- العقد غير المكتوب قائم: عدم كتابة العقد لا يعني عدم وجوده؛ فعلاقة العمل تبقى قائمة بكل ما يترتب عليها من حقوق والتزامات.
- حماية خاصة للعامل: إذا لم يُكتب العقد، فإن العامل وحده هو من يجوز له إثبات العقد وحقوقه الناشئة عنه بجميع طرق الإثبات (كالشهود والمراسلات والتحويلات البنكية وغيرها). أما صاحب العمل فلا يستفيد من هذه القاعدة.
- طلب الكتابة في أي وقت: لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت، حتى لو بدأ العمل فعلاً دون عقد مكتوب.
- عمال الحكومة والمؤسسات العامة: يقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد، فلا يُشترط في حقهم تحرير عقد عمل مستقل.
وتكتمل هذه المادة بالمادة 52 التي تلزم بأن يكون العقد وفق النموذج الموحد الذي تضعه الوزارة لكل نوع من أنواع العقود، متضمناً البيانات الأساسية كاسم الطرفين والأجر والمزايا ونوع العمل ومكانه وتاريخ الالتحاق ومدة العقد، مع جواز إضافة بنود أخرى لا تتعارض مع النظام ولائحته.
وقد عُدّلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، ويُعمل بالنص النافذ من 1446/8/20هـ. وفي حال وجود نزاع حول إثبات علاقة عمل غير مكتوبة، يُستحسن استشارة محامٍ عمالي لتقدير الأدلة المتاحة.
مثال عملي
التحق خالد بالعمل سائقاً لدى مؤسسة مقاولات في جدة بناءً على اتفاق شفهي، وظل يتقاضى راتبه الشهري بتحويل بنكي لمدة 8 أشهر دون أن يُحرَّر له عقد مكتوب. وعندما توقفت المؤسسة عن صرف راتبه وأنكرت وجود علاقة عمل بينهما، استند خالد إلى المادة 51 من نظام العمل؛ فالعقد يُعدّ قائماً ولو لم يُكتب، وله وحده كعامل أن يثبته بجميع طرق الإثبات، فقدّم كشوف التحويلات البنكية وشهادة زملائه ورسائل التوجيه الصادرة من مديره. كما كان بإمكانه منذ البداية أن يطلب من المؤسسة كتابة العقد في أي وقت استناداً إلى المادة نفسها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 51 من نظام العمل
هل عقد العمل الشفهي صحيح في السعودية؟
نعم، تنص المادة 51 على أن عقد العمل يُعدّ قائماً ولو كان غير مكتوب، وتبقى حقوق العامل والتزاماته قائمة، مع أن النظام يوجب كتابة العقد من نسختين وتوثيقه.
كيف يثبت العامل وجود عقد العمل إذا لم يكن مكتوباً؟
يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه الناشئة عنه بجميع طرق الإثبات، ولا يقتصر ذلك على المستندات المكتوبة.
هل يستطيع العامل أن يطلب كتابة العقد بعد بدء العمل؟
نعم، فالمادة تمنح كلاً من الطرفين الحق في طلب كتابة العقد في أي وقت.
هل يحتاج موظف الحكومة أو المؤسسة العامة إلى عقد عمل مكتوب؟
لا، فبحسب المادة 51 يقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد بالنسبة لعمال الحكومة والمؤسسات العامة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ
يُعمل به من 20/8/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة منه، ويجب توثيقه وفق الأحكام النظامية ذات الصلة وفي ضوء ما تحدده اللائحة، ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت. أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد".
النص الأصلي قبل التعديلات
يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة. ويعد العقد قائمًا ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت، أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد.
مواد أخرى عن عقد العمل
- المادة 2عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. مكتب العم
- المادة 8
تقضي المادة 8 ببطلان أي شرط يخالف نظام العمل، وبطلان أي إبراء أو مصالحة عن حقوق العامل النظامية أثناء سريان العقد، ما لم يكن ذلك أكثر فائدة للعامل.
يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.
- المادة 9
تلزم المادة 9 باستعمال اللغة العربية في عقود العمل والسجلات والبيانات وتعليمات صاحب العمل، وتجعل النص العربي هو المعتمد وحده عند وجود ترجمة أجنبية.
اللغة العربية هي الواجبة الاستعمال في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا النظام، أو في أي قرار صادر تطبيقًا لأحكامه، وكذلك ا
- المادة 18
تبقى عقود العمل نافذة والخدمة مستمرة عند انتقال ملكية المنشأة أو تغيّر شكلها النظامي، ويتضامن المالك السابق والجديد في حقوق العمال السابقة.
إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الخدمة مستمرة. أما بالن
- المادة 37عُدّلت بموجب م/44
توجب المادة 37 أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، وتعد مدته سنة من المباشرة الفعلية إذا لم تُحدد، ويتجدد لمدة مماثلة إذا استمر العمل.
يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته (سنة) من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه
- المادة 50
تعرّف المادة 50 عقد العمل بأنه اتفاق بين صاحب عمل وعامل يلتزم فيه العامل بالعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

