المادة 35 من نظام العمل
المادة الخامسة والثلاثون · الباب الثالث: توظيف غير السعوديين
تجيز المادة للوزارة الامتناع عن تجديد رخصة عمل العامل غير السعودي إذا خالف صاحب العمل معايير التوطين أو ضوابط اللائحة، مع حماية العامل بإمكانية نقل خدمته دون موافقة صاحب العمل المخالف.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
للوزارة -لاعتبارات تقدرها- أن تمتنع عن تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة، وأيًّا من الاشتراطات أو الضوابط الأخرى الواردة في اللائحة. وتبين اللائحة الإجراءات التي تكفل عدم تأثر العامل من عدم تجديد رخصة العمل، بما في ذلك إمكانية نقل خدمة العامل إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل المخالف.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 35 بلغة مبسطة
تمنح المادة 35 من نظام العمل الوزارة صلاحية تقديرية للامتناع عن تجديد رخصة العمل الخاصة بالعامل غير السعودي، وذلك في حالتين:
- إذا خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة.
- إذا خالف أيًّا من الاشتراطات أو الضوابط الأخرى الواردة في اللائحة التنفيذية.
والعبارة الواردة في النص «لاعتبارات تقدرها» تعني أن الامتناع عن التجديد ليس تلقائيًا، بل هو قرار يرجع إلى تقدير الوزارة في ضوء المخالفة الواقعة. ويلاحظ أن المخالِف هنا هو صاحب العمل، لا العامل نفسه.
ولأن عدم تجديد الرخصة قد يضر بالعامل الذي لم يرتكب أي خطأ، تضمنت المادة ضمانة مهمة: إذ تُلزم اللائحة ببيان الإجراءات التي تكفل عدم تأثر العامل من عدم تجديد رخصة عمله، ومن ذلك صراحةً إمكانية نقل خدمة العامل إلى صاحب عمل آخر دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل المخالف. أما تفاصيل هذه الإجراءات وشروطها فتحددها اللائحة التنفيذية، ولا يتضمنها نص المادة نفسه.
وتتكامل هذه المادة مع ما جاء في المادة 34 التي تؤكد أن رخصة العمل لازمة بذاتها، ولا يغني عنها أي تصريح أو ترخيص آخر تطلبه جهة أخرى لممارسة العمل أو المهنة، ومع المادة 36 التي تخول الوزير تحديد المهن والأعمال المحظور على غير السعودي الاشتغال بها بقرار منه. فالمواد الثلاث تشكل معًا إطار تنظيم توظيف غير السعوديين وربطه بسياسة التوطين.
عُدّلت هذه المادة بالمرسوم الملكي م/46 بتاريخ 1436/6/5هـ، ثم بالمرسوم الملكي م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ المعمول به من 1446/8/20هـ، والصيغة المشروحة أعلاه هي النص النافذ.
وإذا كان العامل أو صاحب العمل في موقف يتصل بتطبيق هذه المادة، فمن المناسب الرجوع إلى اللائحة التنفيذية أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
تعمل شركة مقاولات في الرياض ولديها عدد من العمال غير السعوديين، من بينهم العامل «محمد». عند حلول موعد تجديد رخصة عمله، تبين للوزارة أن الشركة لم تلتزم بمعايير توطين الوظائف التي وضعتها، فقررت -لاعتبارات تقدرها- الامتناع عن تجديد الرخصة. هنا لا يُترك محمد يتحمل نتيجة مخالفة لم يرتكبها؛ إذ تطبق الإجراءات التي تبينها اللائحة لضمان عدم تأثره، ومنها إمكانية نقل خدمته إلى شركة أخرى ملتزمة دون الحاجة إلى موافقة الشركة المخالفة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام العمل
متى يحق للوزارة رفض تجديد رخصة العمل بموجب المادة 35؟
إذا خالف صاحب العمل معايير توطين الوظائف التي تضعها الوزارة، أو أيًّا من الاشتراطات أو الضوابط الأخرى الواردة في اللائحة التنفيذية، ويكون ذلك وفق تقدير الوزارة.
هل يتضرر العامل إذا لم تُجدد رخصة عمله بسبب مخالفة صاحب العمل؟
نصت المادة على أن اللائحة تبين الإجراءات التي تكفل عدم تأثر العامل، ومن ذلك إمكانية نقل خدمته إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل المخالف.
هل يحتاج العامل إلى موافقة صاحب العمل المخالف لنقل خدمته؟
لا، فالمادة تنص صراحة على إمكانية نقل خدمة العامل إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل المخالف، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
هل يغني تصريح من جهة أخرى عن رخصة العمل؟
لا، فوفقًا للمادة 34 لا يغني عن رخصة العمل أي تصريح أو ترخيص تطلبه جهة أخرى لممارسة العمل أو المهنة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي :
"للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة".
المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ
يُعمل به من 20/8/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "للوزارة -لاعتبارات تقدرها- أن تمتنع عن تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة، وأيًّا من الاشتراطات أو الضوابط الأخرى الواردة في اللائحة. وتبين اللائحة الإجراءات التي تكفل عدم تأثر العامل من عدم تجديد رخصة العمل، بما في ذلك إمكانية نقل خدمة العامل إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل المخالف".
النص الأصلي قبل التعديلات
يجب التأكد قبل تجديد رخصة العمل من أنه ليس بين طالبي العمل من السعوديين من تتوافر لديه الشروط المطلوبة ويرغب في القيام بالعمل نفسه.
مواد أخرى عن التوظيف وتوظيف غير السعوديين
- المادة 11معدّلة (1436هـ)
تُلزم المادة 11 من يُعهد إليه بتنفيذ عمل أصلي لصاحب العمل، أو جزء منه، بمنح عماله جميع الحقوق والمزايا التي يمنحها صاحب العمل الأصلي لعماله.
إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها؛ وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل ا
- المادة 11 مكررمعدّلة (1436هـ)
تمنح المادة الوزير صلاحية اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة، دون الإخلال بأحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة.
مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة؛ للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة
- المادة 21
تلزم المادة 21 الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما دعت الحاجة إلى ذلك من أجل تنفيذ أحكام نظام العمل.
على الوزير- في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك.
- المادة 22عُدّلت بموجب م/44
تُلزم المادة 22 الوزارة بتوفير قنوات توظيف مجانية تساعد العمال وأصحاب الأعمال على التلاقي، وتجمع بيانات سوق العمل، وتسجّل طالبي العمل وتوجههم للتدريب المناسب.
توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: 1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. 2 - جمع
- المادة 23عُدّلت بموجب م/44
تمنح المادة 23 كل مواطن في سن العمل، قادر على العمل وراغب فيه، حق طلب قيد اسمه في قنوات التوظيف مع تقديم بياناته الأساسية.
لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في قنوات التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
- المادة 24عُدّلت بموجب م/44
تُحيل المادة 24 إلى اللائحة تحديد قواعد عمل قنوات التوظيف وإجراءاتها ونماذج سجلاتها وإشعاراتها وجداول تصنيف المهن، لتكون أساس تنظيم عمليات التوظيف.
تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في قنوات التوظيف، ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقًا للتصنيف المهني ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

