المادة 183 من نظام العمل
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة · الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري
تلزم المادة صاحب العمل عند انقضاء عقد البحار أو فسخه بإعادته إلى الميناء الذي سافر منه، وبتغطية غذائه ونومه حتى وصوله إليه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم صاحب العمل في حالة انقضاء العقد أو فسخه بما يأتي:
1 - أن يعيد البحار إلى الميناء الذي سافر منه عند بدء تنفيذ العقد.
2 - أن يتكفل بغذائه ونومه حتى بلوغه ذلك الميناء.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 183 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مرحلة ما بعد انتهاء عقد العمل البحري، وتهدف إلى حماية البحار من أن يُترك في ميناء بعيد بلا وسيلة للعودة ولا نفقة. فهي تفرض على صاحب العمل التزامين واضحين متى انتهى العقد، سواء انقضى بانتهاء مدته أو انتهاء الرحلة، أو فُسخ قبل أوانه:
- إعادة البحار إلى الميناء الذي سافر منه عند بدء تنفيذ العقد، أي نقطة الانطلاق الأصلية التي التحق منها بالسفينة، لا أي ميناء آخر يختاره صاحب العمل.
- التكفل بغذائه ونومه طوال المدة الممتدة من انتهاء العقد حتى بلوغه ذلك الميناء، فلا يتحمل البحار نفقات إقامته أو طعامه خلال فترة الانتظار أو الرحلة.
ويلاحظ أن النص جاء عامًا، فهو يسري في حالة الانقضاء والفسخ معًا، ولم يقيّد الالتزام بسبب معين لانتهاء العقد أو بمن بادر إلى إنهائه.
وتكتمل الصورة بقراءة المادة مع المواد المجاورة:
- المادة 182 تتيح لصاحب العمل إنهاء العقد دون إعلان سابق ولا تعويض إذا أُلغيت الرحلة قبل بدئها لسبب لا إرادة لمجهز السفينة فيه وكان الأجر على أساس الرحلة الواحدة؛ وحتى في هذه الحالة يبقى الحديث عن انتهاء العقد، فيُنظر فيما يترتب عليه من التزامات.
- المادة 184 تذهب أبعد من مجرد الإعادة إلى ميناء السفر، فتلزم مجهز السفينة بترحيل البحار إلى بلده في 6 حالات محددة، منها إخراجه من السفينة بسبب مرض أو جرح أو عاهة، وبيع السفينة في بلد أجنبي، وعزله أثناء السفر من غير مسوغ نظامي، وانتهاء العقد في ميناء غير المنصوص عليه فيه.
فالمادة 183 هي القاعدة العامة (العودة إلى ميناء الانطلاق مع الإعاشة)، بينما المادة 184 قاعدة خاصة بحالات معينة تستوجب الترحيل إلى الوطن. وإذا تخلف صاحب العمل عن هذين الالتزامين، فللبحار المطالبة بحقه، ويُستحسن في الحالات المعقدة الرجوع إلى محامٍ مختص في قضايا العمل.
مثال عملي
التحق سالم بالعمل بحارًا على سفينة شحن تابعة لشركة في الدمام، وبدأ تنفيذ عقده بالإبحار من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام. وبعد عدة أشهر انتهت مدة العقد بينما كانت السفينة راسية في ميناء أجنبي. بموجب المادة 183، لا يجوز للشركة أن تتركه هناك ليدبر عودته بنفسه، بل يجب عليها أن تعيده إلى ميناء الدمام الذي انطلق منه، وأن تتحمل تكلفة طعامه وسكنه منذ انتهاء العقد وحتى وصوله إلى ذلك الميناء، سواء انتظر أيامًا في الميناء الأجنبي أو استغرقت رحلة العودة وقتًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 183 من نظام العمل
إلى أين يجب على صاحب العمل إعادة البحار عند انتهاء العقد؟
إلى الميناء الذي سافر منه البحار عند بدء تنفيذ العقد، وهو ما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 183 من نظام العمل.
من يتحمل نفقات طعام البحار وسكنه بعد انتهاء العقد وقبل عودته؟
صاحب العمل، إذ تلزمه الفقرة 2 من المادة 183 بالتكفل بغذاء البحار ونومه حتى بلوغه الميناء الذي سافر منه.
هل يسري هذا الالتزام إذا فُسخ العقد قبل انتهائه؟
نعم، فالمادة 183 تذكر صراحة حالتي انقضاء العقد وفسخه معًا، دون تفرقة بينهما في الالتزام بالإعادة والإعاشة.
ما الفرق بين المادة 183 والمادة 184 من نظام العمل؟
المادة 183 تلزم صاحب العمل بإعادة البحار إلى ميناء السفر في جميع حالات انتهاء العقد، بينما المادة 184 تلزم مجهز السفينة بترحيل البحار إلى بلده في 6 حالات محددة، مثل إخراجه بسبب مرض أو بيع السفينة في بلد أجنبي.
مواد أخرى عن العمل البحري والمناجم
- المادة 147
تلزم المادة صاحب العمل في الأماكن البعيدة عن العمران والمناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال وفق شروط يحددها الوزير.
يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملًا في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال. و
- المادة 168عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 168 أن مصطلحات السفينة ومجهز السفينة والربان والبحار وعقد العمل البحري في هذا الباب تحمل المعاني المبينة في النظام البحري التجاري.
يقصد بألفاظ وعبارات (السفينة، ومجهز السفينة، والربان، والبحار، وعقد العمل البحري) أينما وردت في هذا الباب المعاني المبينة حيالها في النظام البحري التجاري.
- المادة 169
تقرر المادة 169 أن كل من يعمل على ظهر السفينة، أياً كانت صفته، يخضع لسلطة ربّانها ويلتزم بتنفيذ أوامره.
يخضع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها وأوامره.
- المادة 170
تُلزم المادة 170 بتسجيل عقود عمل البحارة في سجلات السفينة أو إلحاقها بها، وكتابتها بوضوح، وبيان ما إذا كانت لمدة محددة أو لسفرة مع تحديد نهايتها.
يجب أن تسجل في سجلات السفينة أو أن تلحق بها جميع عقود عمل البحارة العاملين عليها، وأن تكون هذه العقود محررة بصيغة واضحة. ويجب أن ينص في العقد على ما إذا كان معق
- المادة 171
تحدد المادة 171 البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل البحري، وتوجب تحريره من ثلاث نسخ: لمجهز السفينة، وللربان على ظهرها، وللبحار.
يجب أن ينص في عقد العمل البحري على تاريخ إبرامه ومكانه، واسم المجهز، واسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه، ونوع العمل المكلف به، وكيفية أدائه، والشهادة التي تت
- المادة 172
تُلزم المادة 172 بإعلان قواعد العمل وشروطه على ظهر السفينة وفي قسم العاملين فيها، وتحدد 9 عناصر إلزامية تتضمنها، من الأجور إلى مكافأة نهاية الخدمة.
يجب أن تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه، ويجب أن تتضمن القواعد والشروط ما يأتي : 1 - التزامات البحارة وواجباتهم وقواع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

