المادة 166 من نظام العمل
المادة السادسة والستون بعد المائة · الباب العاشر: تشغيل الأحداث
تلزم المادة صاحب العمل بإبلاغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله، وبالاحتفاظ بسجل خاص للعمال الأحداث في مكان العمل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله، وأن يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص للعمال الأحداث يبين فيه اسم الحدث وعمره والاسم الكامل لولي أمره ومحل إقامته وتاريخ تشغيله.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 166 بلغة مبسطة
تفرض المادة 166 من نظام العمل على صاحب العمل التزامين إداريين عند تشغيل أي حدث، وتهدف من خلالهما إلى تمكين الجهة المختصة من متابعة أوضاع العمال الأحداث والتحقق من توافر شروط تشغيلهم:
- الإبلاغ: يجب على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله، وذلك خلال الأسبوع الأول من بدء تشغيله. فالمهلة قصيرة ومحددة، ولا تنتظر انتهاء فترة التجربة أو مرور شهر مثلًا.
- السجل الخاص: يجب أن يحتفظ صاحب العمل في مكان العمل نفسه بسجل خاص بالعمال الأحداث، يتضمن لكل حدث البيانات الآتية: اسمه، وعمره، والاسم الكامل لولي أمره، ومحل إقامته، وتاريخ تشغيله.
ويرتبط هذا الالتزام بما تقرره المادة 165، التي توجب على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميلاده، وشهادة لياقة صحية للعمل المطلوب، وموافقة ولي أمره، مع حفظ هذه المستندات في ملف الحدث. فالمادة 165 تتعلق بما يسبق التشغيل، بينما تتعلق المادة 166 بما يلي التشغيل مباشرة من إبلاغ وتوثيق مستمر.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 167 تستثني من أحكام هذا الباب كله، ومنها المادة 166، العمل الذي يؤديه الأطفال والأحداث في المدارس ومؤسسات التدريب لأغراض التعليم العام أو المهني أو التقني، وكذلك العمل الذي يؤديه في المنشآت من بلغوا 14 سنة على الأقل إذا كان جزءًا أساسيًّا من دورة تعليمية أو تدريبية، أو برنامج تدريبي معتمد من الجهة المختصة، أو برنامج إرشادي أو توجيهي، وبالشروط التي يقررها الوزير.
من الناحية العملية، يُنصح صاحب العمل بإعداد السجل منذ اليوم الأول للتشغيل وإتمام الإبلاغ دون انتظار نهاية المهلة، كما يمكن لولي أمر الحدث التأكد من أن بيانات الحدث مقيدة في هذا السجل. وفي حال وجود نزاع حول تطبيق هذه الأحكام أو مدى انطباق الاستثناءات، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
تعاقدت ورشة نجارة في الدمام مع فهد، وهو حدث، للعمل مساعدًا في قسم التغليف، وبدأ العمل يوم الأحد. استوفى صاحب الورشة قبل ذلك المستندات التي تتطلبها المادة 165 من هوية وشهادة لياقة صحية وموافقة والده. وبموجب المادة 166 يجب على صاحب الورشة أن يبلغ مكتب العمل المختص عن تشغيل فهد قبل انقضاء الأسبوع الأول، أي في مدة أقصاها يوم السبت التالي، وأن يفتح في مقر الورشة سجلًا خاصًا بالعمال الأحداث يدوّن فيه اسم فهد وعمره والاسم الكامل لوالده ومحل إقامته وتاريخ بدء العمل. ولو كان فهد يؤدي هذا العمل ضمن برنامج تدريبي معتمد من الجهة المختصة بالشروط التي يقررها الوزير، فقد ينطبق استثناء المادة 167.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 166 من نظام العمل
ما المدة التي يجب خلالها إبلاغ مكتب العمل عن تشغيل الحدث؟
يجب على صاحب العمل إبلاغ مكتب العمل المختص خلال الأسبوع الأول من تشغيل الحدث، وذلك عن كل حدث يشغله.
ما البيانات التي يجب أن يتضمنها سجل العمال الأحداث؟
يجب أن يبين السجل اسم الحدث وعمره والاسم الكامل لولي أمره ومحل إقامته وتاريخ تشغيله، وأن يُحتفظ به في مكان العمل.
هل يغني حفظ مستندات الحدث في ملفه عن الإبلاغ والسجل؟
لا، فحفظ المستندات في ملف الحدث التزام مستقل تفرضه المادة 165 قبل التشغيل، بينما تفرض المادة 166 التزامين إضافيين هما الإبلاغ خلال الأسبوع الأول والاحتفاظ بسجل خاص في مكان العمل.
هل تسري المادة 166 على الأحداث الذين يعملون ضمن برامج تدريبية؟
بحسب المادة 167 لا تسري أحكام هذا الباب على العمل الذي يؤديه الأحداث في المدارس ومؤسسات التدريب لأغراض تعليمية، ولا على عمل من بلغوا 14 سنة على الأقل في المنشآت إذا كان جزءًا أساسيًّا من دورة أو برنامج تدريبي أو إرشادي وفق الشروط التي يقررها الوزير.
مواد أخرى عن تشغيل الأحداث
- المادة 131 مكررمعدّلة (1442هـ)
تخوّل المادة الوزير أن يحدد بقرار المهن والأعمال الخطرة أو الضارة، والفئات التي يُحظر تشغيلها فيها أو يُشترط لتشغيلها شروط خاصة، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
يحدد الوزير – بقرار منه – المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر -–دائماً أو مؤقتاً _ تشغي
- المادة 161
تحظر المادة 161 تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة والصناعات الضارة وكل مهنة قد تهدد صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم، ويحدد الوزير هذه الأعمال بقرار.
لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف ال
- المادة 162
تحظر المادة 162 تشغيل من لم يتم 15 عامًا أو دخوله أماكن العمل، مع جواز سماح الوزير بتشغيل من بين 13 و15 سنة في أعمال خفيفة بشروط محددة.
1- لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأح
- المادة 163
تحظر المادة 163 تشغيل الأحداث خلال فترة ليلية لا تقل عن 12 ساعة متتالية، ولا يُستثنى من ذلك إلا الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.
يحظر تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.
- المادة 164
تحدد المادة 164 ساعات عمل الأحداث بست ساعات يوميًا وأربع في رمضان، وتنظم فترات راحتهم، وتحظر تشغيلهم في الإجازات والعمل الإضافي.
لا يجوز تشغيل الأحداث تشغيلًا فعليًّا أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد لسائر شهور السنة، عدا شهر رمضان، فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على أربع ساعات. وت
- المادة 165
تلزم المادة صاحب العمل، قبل تشغيل أي حدث، بالحصول على إثبات هويته أو ميلاده وشهادة لياقة صحية مصدقة وموافقة ولي أمره، وحفظها في ملفه الخاص.
على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه المستندات الآتية: 1 - بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميلاده. 2 - شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

