قانون

المادة 243 من نظام العمل

المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين · الباب السادس عشر: أحكام ختامية

تلزم المادة الوزير بإصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ نظام العمل خلال 180 يومًا من بدء العمل به، مع نشر اللوائح التنفيذية في الجريدة الرسمية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر الوزير القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنشر اللوائح التنفيذية في الجريدة الرسمية.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 243 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 243 من نظام العمل

من الجهة المخولة بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام العمل؟

بحسب المادة 243، الوزير هو من يصدر القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام نظام العمل.

ما المهلة المحددة لإصدار لوائح نظام العمل؟

حددت المادة مهلة 180 يومًا من تاريخ العمل بالنظام لإصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذه.

أين تُنشر اللوائح التنفيذية لنظام العمل؟

تنص المادة على نشر اللوائح التنفيذية في الجريدة الرسمية، وهي المرجع الرسمي للاطلاع على نصوصها.

ماذا كان يُطبق قبل صدور اللوائح الجديدة؟

وفق المادة 244، استمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة قبل نفاذ النظام الحالي إلى حين تعديلها، فلم يحدث فراغ تنظيمي خلال مهلة الـ180 يومًا.

مواد أخرى عن التعريفات والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.