قانون

المادة 90 من نظام العمل

المادة التسعون · الباب السادس: شروط العمل وظروفه

معدّلة (1436هـ)

تلزم المادة 90 صاحب العمل بدفع أجر العامل بالعملة الرسمية في مواعيد محددة بحسب نوع الأجر، وبتحويله إلى حساب العامل عبر البنوك المعتمدة.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

1 - يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد طبقاً للأحكام الآتية :

أ - العمال باليومية : تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.

ب - العمال ذوو الأجور الشهرية : تصرف أجورهم مرة في الشهر.

ج - إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين، فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل، ويصرف باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.

د - في غير ما ذكر، تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.

2 - تلزم المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة، بشرط ألا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحددة أعلاه، ويجوز للوزير استثناء بعض المنشآت من ذلك.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 90 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 90 من نظام العمل

متى يجب على صاحب العمل صرف الراتب الشهري بحسب نظام العمل؟

تنص المادة 90 على أن أجور العمال ذوي الأجور الشهرية تُصرف مرة في الشهر، ويجب أن يتم التحويل البنكي دون تجاوز هذا الموعد.

هل يجوز دفع أجر العامل نقداً بدلاً من التحويل البنكي؟

الأصل بحسب الفقرة 2 من المادة 90 أن المنشآت ملزمة بدفع الأجور في حسابات العمال عبر البنوك المعتمدة في المملكة، ولا يُستثنى من ذلك إلا المنشآت التي يقرر الوزير استثناءها.

كيف يُدفع أجر العامل بالقطعة إذا طال العمل؟

إذا احتاج العمل بالقطعة لمدة تزيد على أسبوعين، يحصل العامل على دفعة أسبوعية تتناسب مع ما أتمه، ويُصرف باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.

هل يمكن الاتفاق على دفع الأجر بعملة أجنبية؟

لا، فالمادة 90 توجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي:

    "1 - يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد طبقاً للأحكام الآتية :

    أ - العمال باليومية : تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.

    ب - العمال ذوو الأجور الشهرية : تصرف أجورهم مرة في الشهر.

    ج - إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين، فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل، ويصرف باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.

    د - في غير ما ذكر، تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.

    2 - تلزم المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة، بشرط ألا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحددة أعلاه، ويجوز للوزير استثناء بعض المنشآت من ذلك".

النص الأصلي قبل التعديلات

1 - يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد كما يجب دفع الأجر في ساعات العمل ومكانه طبقًا للأحكام الآتية:

1/1 - العمال باليومية تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.

1 /2 - العمال ذوو الأجور الشهرية تصرف أجورهم مرة في الشهر.

1 /3 - إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل، ويصرف باقي الأجر كاملًا خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.

1 /4 - في غير ما ذكر تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.

2 - يجوز دفع الأجور عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة إذا وافق العامل على ذلك بشرط ألا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحددة أعلاه.

كل تعديلات نظام العمل ←

مواد أخرى عن الأجور

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.