قانون

المادة 145 من نظام العمل

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية

تجيز المادة لصاحب العمل، بعد موافقة الوزير، إنشاء صندوق للتوفير والادخار بشرط أن تكون مساهمة العمال فيه اختيارية، مع وجوب إعلان القواعد المنظمة لعمله.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز لصاحب العمل بعد موافقة الوزير إنشاء صندوق للتوفير والادخار، على أن تكون مساهمة العمال فيه اختيارية. ويجب إعلان الأحكام المنظمة لكل ما يتصل بقواعد عمل هذا الصندوق.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 145 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 145 من نظام العمل

هل صاحب العمل ملزم بإنشاء صندوق توفير وادخار للعمال؟

لا، فالمادة 145 تجعل إنشاء الصندوق أمرًا جائزًا لصاحب العمل وليس واجبًا عليه، ويشترط لإنشائه الحصول على موافقة الوزير مسبقًا.

هل يمكن إجبار العامل على الاشتراك في صندوق الادخار؟

لا، نصت المادة صراحة على أن مساهمة العمال في الصندوق اختيارية، فلا يجوز إلزام العامل بالاشتراك أو الاقتطاع من أجره لصالح الصندوق دون رغبته.

ما الذي يجب على صاحب العمل فعله بعد إنشاء الصندوق؟

يجب عليه إعلان جميع الأحكام المنظمة لكل ما يتصل بقواعد عمل الصندوق، حتى يكون العمال على علم بشروطه قبل اتخاذ قرار المساهمة فيه.

هل حددت المادة 145 نسب المساهمة أو طريقة صرف المدخرات؟

لا، لم تتضمن المادة هذه التفاصيل، وتركتها للقواعد المنظمة للصندوق التي يجب على صاحب العمل إعلانها بعد موافقة الوزير على إنشائه.

مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.