قانون

المادة 148 من نظام العمل

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية

تلزم المادة 148 صاحب العمل بتوفير وسائل نقل يومية للعمال من مساكنهم أو نقطة تجمع إلى مكان العمل وإعادتهم، إذا لم تخدم الموقع مواصلات منتظمة بمواعيد تناسب الدوام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله وسائل الانتقال من محل إقامتهم، أو من مركز تجمع معين إلى أماكن العمل، وإعادتهم يوميًّا إذا كانت هذه الأماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات المنتظمة في مواعيد تتفق مع مواعيد العمل.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 148 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 148 من نظام العمل

هل يلزم كل صاحب عمل بتوفير مواصلات للعمال؟

لا، فالمادة 148 تقصر الالتزام على الحالة التي لا تصل فيها وسائل المواصلات المنتظمة إلى مكان العمل في مواعيد تتفق مع مواعيد العمل. فإذا كان الموقع مخدومًا بمواصلات منتظمة ومناسبة للدوام، لا يسري هذا الالتزام.

هل يجب نقل العامل من باب منزله أم يجوز تحديد نقطة تجمع؟

يجيز النص الخيارين؛ فيمكن لصاحب العمل توفير النقل من محل إقامة العمال، أو من مركز تجمع معين، مع إعادتهم يوميًا.

هل تنطبق المادة 148 على العاملات فقط؟

لا، فالنص جاء بصيغة عامة «لعماله»، ويشمل جميع العمال رجالًا ونساءً متى تحقق شرط عدم توافر المواصلات المنتظمة في المواعيد المناسبة.

ما الفرق بين المادة 147 والمادة 148 من نظام العمل؟

المادة 147 تخص العمل في الأماكن البعيدة عن العمران والمناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط وتوجب توفير المساكن والمخيمات والوجبات، وتحيل تفاصيلها إلى قرار من الوزير. أما المادة 148 فتتعلق بوسائل الانتقال فقط، وتسري على أي موقع عمل لا تخدمه مواصلات منتظمة في مواعيد تناسب الدوام.

مواد أخرى عن تشغيل المرأة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.