المادة 27 من نظام العمل
المادة السابعة والعشرون · الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيف
تمنح المادة 27 الوزير صلاحية إلزام أصحاب العمل في نشاطات ومهن ومناطق محددة بعدم توظيف العمال إلا بعد تسجيلهم في قنوات التوظيف وفق شروط يحددها بقرار منه.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
للوزير عند الاقتضاء أن يلزم أصحاب العمل- في بعض النشاطات والمهن وفي بعض المناطق والمحافظات- بعدم توظيف العمال إلا بعد تسجيلهم في قنوات التوظيف بالشروط والأوضاع التي يحددها بقرار منه.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تمنح المادة 27 من نظام العمل وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تنظيمية مهمة: إذا رأى الحاجة إلى ذلك، يمكنه أن يلزم أصحاب العمل بألا يوظفوا أي عامل إلا بعد تسجيله في قنوات التوظيف المعتمدة. أي أن التوظيف في هذه الحالة لا يتم بالاتفاق المباشر فقط، بل يجب أن يمر أولًا عبر القناة التي تحددها الوزارة.
وهذه الصلاحية ليست عامة ومطلقة، بل تتصف بثلاث سمات واضحة في النص:
- اختيارية ومرتبطة بالحاجة: النص يقول «للوزير عند الاقتضاء»، فالإلزام لا يسري تلقائيًا، بل يحتاج إلى قرار صريح من الوزير عندما تستدعي الحاجة ذلك.
- محددة النطاق: يمكن أن يقتصر الإلزام على بعض النشاطات والمهن، أو على بعض المناطق والمحافظات، دون أن يشمل جميع أصحاب العمل في المملكة.
- مرهونة بقرار الوزير: الشروط والأوضاع التي يتم بها التسجيل في قنوات التوظيف يحددها الوزير بقراره، ولا تذكرها المادة نفسها.
ما الهدف من هذه القاعدة؟ تأتي المادة 27 ضمن الباب الخاص بتنظيم عمليات التوظيف، إلى جانب المادة 26 التي تلزم جميع المنشآت باستقطاب السعوديين وتوظيفهم بنسبة لا تقل عن 75% من مجموع العمال، والمادة 28 التي تلزم من يستخدم 25 عاملًا فأكثر بتشغيل 4% على الأقل من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيًا، سواء عن طريق ترشيح قنوات التوظيف أو غيرها. فالتسجيل في قنوات التوظيف أداة تساعد الوزارة على متابعة سوق العمل وتوجيه فرص العمل نحو الفئات التي يسعى النظام إلى دعمها.
ما الذي يعنيه هذا عمليًا؟
- على صاحب العمل أن يتحقق مما إذا كان نشاطه أو مهنته أو منطقته مشمولة بقرار وزاري صادر استنادًا إلى هذه المادة.
- إذا كان مشمولًا، فعليه الالتزام بتسجيل العمال في قنوات التوظيف قبل توظيفهم، وبالشروط الواردة في القرار.
- إذا لم يصدر قرار يشمل نشاطه، فلا يترتب عليه التزام بموجب هذه المادة تحديدًا.
ويُلاحظ أن النص النافذ للمادة هو الوارد بالمرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، المعمول به من 1446/8/20هـ. ولمعرفة ما إذا كان نشاط معين مشمولًا بقرار وزاري وتفاصيل شروطه، يُستحسن الرجوع إلى قرارات الوزارة أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
تعمل شركة في المنطقة الشرقية في نشاط صدر بشأنه قرار من الوزير استنادًا إلى المادة 27، يلزم أصحاب العمل في هذا النشاط بعدم توظيف العمال إلا بعد تسجيلهم في قنوات التوظيف. أرادت الشركة توظيف أحمد في وظيفة فني، فلم يكن بإمكانها إبرام عقد العمل معه مباشرة، بل كان عليها أولًا استكمال تسجيله في القناة التي حددها القرار، وبالشروط الواردة فيه، ثم إتمام التوظيف. في المقابل، منشأة أخرى في نشاط مختلف لم يصدر بشأنه قرار مماثل لا تخضع لهذا الإلزام بموجب المادة 27.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام العمل
هل تلزم المادة 27 جميع أصحاب العمل بالتوظيف عبر قنوات التوظيف؟
لا، فالمادة تمنح الوزير صلاحية الإلزام «عند الاقتضاء» وفي بعض النشاطات والمهن والمناطق والمحافظات فقط، ولا يسري الالتزام إلا بصدور قرار وزاري يحدد نطاقه.
من يحدد شروط التسجيل في قنوات التوظيف؟
الوزير هو من يحدد الشروط والأوضاع بقرار منه، ولا تتضمن المادة 27 نفسها تفاصيل هذه الشروط.
ما علاقة المادة 27 بالمادتين 26 و28 من نظام العمل؟
تقع المواد الثلاث ضمن الباب الخاص بتنظيم عمليات التوظيف؛ فالمادة 26 تلزم المنشآت بتوظيف السعوديين بنسبة لا تقل عن 75%، والمادة 28 تلزم من يستخدم 25 عاملًا فأكثر بتشغيل 4% على الأقل من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيًا، وتشير إلى ترشيح قنوات التوظيف كأحد طرق ذلك، بينما تعطي المادة 27 الوزير أداة لإلزام أصحاب العمل بالتوظيف عبر هذه القنوات.
متى بدأ العمل بالنص النافذ للمادة 27؟
النص النافذ صدر بالمرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، ويُعمل به من تاريخ 1446/8/20هـ.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ
يُعمل به من 20/8/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة وذلك بإحلال كلمة "قنوات" محل كلمتي "وحدة" و "وحدات" أينما وردت في المادة
النص الأصلي قبل التعديلات
للوزير عند الاقتضاء أن يلزم أصحاب العمل- في بعض النشاطات والمهن وفي بعض المناطق والمحافظات- بعدم توظيف العمال إلا بعد تسجيلهم في وحدات التوظيف بالشروط والأوضاع التي يحددها بقرار منه.
مواد أخرى عن التوظيف وتوظيف غير السعوديين
- المادة 11معدّلة (1436هـ)
تُلزم المادة 11 من يُعهد إليه بتنفيذ عمل أصلي لصاحب العمل، أو جزء منه، بمنح عماله جميع الحقوق والمزايا التي يمنحها صاحب العمل الأصلي لعماله.
إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها؛ وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل ا
- المادة 11 مكررمعدّلة (1436هـ)
تمنح المادة الوزير صلاحية اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة، دون الإخلال بأحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة.
مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة؛ للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة
- المادة 21
تلزم المادة 21 الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما دعت الحاجة إلى ذلك من أجل تنفيذ أحكام نظام العمل.
على الوزير- في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك.
- المادة 22عُدّلت بموجب م/44
تُلزم المادة 22 الوزارة بتوفير قنوات توظيف مجانية تساعد العمال وأصحاب الأعمال على التلاقي، وتجمع بيانات سوق العمل، وتسجّل طالبي العمل وتوجههم للتدريب المناسب.
توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: 1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. 2 - جمع
- المادة 23عُدّلت بموجب م/44
تمنح المادة 23 كل مواطن في سن العمل، قادر على العمل وراغب فيه، حق طلب قيد اسمه في قنوات التوظيف مع تقديم بياناته الأساسية.
لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في قنوات التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
- المادة 24عُدّلت بموجب م/44
تُحيل المادة 24 إلى اللائحة تحديد قواعد عمل قنوات التوظيف وإجراءاتها ونماذج سجلاتها وإشعاراتها وجداول تصنيف المهن، لتكون أساس تنظيم عمليات التوظيف.
تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في قنوات التوظيف، ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقًا للتصنيف المهني ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

