قانون

المادة 85 من نظام العمل

المادة الخامسة والثمانون · الباب الخامس: علاقات العمل

تحدد المادة 85 نصيب العامل المستقيل من مكافأة نهاية الخدمة: ثلثها بعد سنتين إلى خمس سنوات، وثلثاها بعد خمس حتى عشر سنوات، وكاملة عند بلوغ عشر سنوات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 85 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 85 من نظام العمل

هل يستحق العامل المستقيل مكافأة نهاية الخدمة؟

نعم، لكن بنسبة تعتمد على مدة خدمته المتصلة: ثلث المكافأة إذا كانت المدة من سنتين إلى خمس سنوات، وثلثاها إذا زادت على خمس ولم تبلغ عشرًا، وكاملة إذا بلغت عشر سنوات فأكثر.

ماذا لو استقال العامل قبل إتمام سنتين من الخدمة؟

المادة 85 تشترط ألا تقل مدة الخدمة عن سنتين متتاليتين لاستحقاق ثلث المكافأة، وبالتالي لا يستحق العامل المستقيل قبل إتمام هذه المدة شيئًا من المكافأة بموجب هذه المادة.

كيف تُحسب المكافأة التي تُطبق عليها نسب المادة 85؟

تُحسب أولًا المكافأة الكاملة وفق المادة 84: أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة بعدها، على أساس الأجر الأخير، ثم يُؤخذ منها الثلث أو الثلثان أو كاملها بحسب مدة الخدمة.

هل تُحسب العمولات ضمن الأجر عند احتساب مكافأة العامل المستقيل؟

تجيز المادة 86 الاتفاق على عدم احتساب كل العمولات أو بعضها والنسب المئوية من المبيعات وما شابهها في الأجر الذي تُسوى على أساسه المكافأة، فإن وُجد مثل هذا الاتفاق استُبعدت من الحساب.

مواد أخرى عن مكافأة نهاية الخدمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.