قانون

المادة 116 من نظام العمل

المادة السادسة عشرة بعد المائة · الباب السادس: شروط العمل وظروفه

تجيز المادة 116 للعامل الحصول على إجازة دون أجر بموافقة صاحب العمل، بمدة يتفقان عليها، ويعد العقد موقوفًا فيما زاد على 20 يومًا ما لم يتفقا على غير ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر، يتفق الطرفان على تحديد مدتها، ويعد عقد العمل موقوفًا خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يومًا، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 116 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 116 من نظام العمل

هل يحق للعامل الحصول على إجازة دون أجر دون موافقة صاحب العمل؟

لا، فالمادة 116 تشترط صراحة موافقة صاحب العمل، وتُحدد مدة الإجازة باتفاق الطرفين.

ما الحد الأقصى لمدة الإجازة دون أجر في نظام العمل السعودي؟

لم تحدد المادة 116 حدًا أقصى أو أدنى، بل تركت تحديد المدة لاتفاق العامل وصاحب العمل.

متى يُعد عقد العمل موقوفًا خلال الإجازة دون أجر؟

يُعد العقد موقوفًا فيما زاد على 20 يومًا من مدة الإجازة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك؛ أما الأيام العشرون الأولى فلا يُوقف العقد خلالها.

هل تنتهي خدمة العامل بسبب الإجازة دون أجر؟

لا، فالمادة تنص على أن العقد يُعد موقوفًا لا منتهيًا، أي أن العلاقة العقدية تبقى قائمة وتعود آثارها بانتهاء الإجازة.

مواد أخرى عن الإجازات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.