المادة 147 من نظام العمل
المادة السابعة والأربعون بعد المائة · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
تلزم المادة صاحب العمل في الأماكن البعيدة عن العمران والمناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال وفق شروط يحددها الوزير.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملًا في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال.
ويحدد الوزير بقرار منه شروط المساكن والمخيمات ومواصفاتها ومقابل الانتفاع بالمساكن، وكذلك عدد الوجبات الغذائية وكميات الطعام وأنواعه والشروط اللازمة لها، وما يتحمله العامل مقابل الوجبة، وغير ذلك مما يلزم للمحافظة على صحة العمال.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 147 بلغة مبسطة
تعالج المادة 147 وضع العمال الذين يعملون في مواقع يصعب فيها الحصول على سكن أو طعام بالطرق المعتادة، فتلزم صاحب العمل بتوفير احتياجاتهم الأساسية في هذه المواقع.
من يشمله الالتزام؟ ينطبق النص على صاحب العمل الذي يؤدي عملًا في أي من الحالات الآتية:
- الأماكن البعيدة عن العمران (وتحدد اللائحة هذه الأماكن وفق المادة 146).
- المناجم والمحاجر.
- مراكز التنقيب عن النفط.
ما المطلوب من صاحب العمل؟ توفير 3 أمور للعمال: المساكن، والمخيمات، والوجبات الغذائية. أما تفاصيل هذه الالتزامات فلم يحددها النظام نفسه، بل أحالها إلى قرار يصدره الوزير يبين فيه:
- شروط المساكن والمخيمات ومواصفاتها.
- مقابل الانتفاع بالمساكن.
- عدد الوجبات الغذائية وكميات الطعام وأنواعه والشروط اللازمة لها.
- ما يتحمله العامل مقابل الوجبة.
- أي أمور أخرى تلزم للمحافظة على صحة العمال.
نقطة مهمة: النص يشير صراحة إلى مقابل للانتفاع بالمسكن وإلى ما يتحمله العامل مقابل الوجبة، أي أن النظام لا يقرر بالضرورة أن السكن والطعام مجانيان، وإنما يترك للوزير تحديد ما إذا كان العامل يتحمل مقابلًا وما مقداره. وهذا يختلف عن المادة 146 التي تنص على أن الخدمات الواردة فيها (الحوانيت، وسائل الترفيه، الترتيبات الطبية، المدارس، المساجد، برامج محو الأمية) تكون على نفقة صاحب العمل.
كيف تتكامل المادة مع ما حولها؟ تشكل المواد 146 و147 و148 منظومة واحدة لرعاية العمال في المواقع النائية: فالمادة 146 تغطي الخدمات الاجتماعية والصحية، والمادة 147 تغطي السكن والطعام، والمادة 148 تلزم صاحب العمل بتوفير وسائل الانتقال اليومي إلى مواقع العمل التي لا تصلها المواصلات المنتظمة.
إذا كنت تعمل في موقع من هذا النوع ولم يوفر لك صاحب العمل سكنًا أو وجبات، أو كنت تشك في صحة المبالغ المخصومة مقابلها، فمن المفيد الرجوع إلى قرار الوزير المنظم لهذه التفاصيل، أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
تعاقدت شركة مقاولات في الرياض مع خالد للعمل في محجر يقع في منطقة صحراوية تبعد عشرات الكيلومترات عن أقرب مدينة، حيث لا يوجد سكن أو مطاعم قريبة. بموجب المادة 147، تلتزم الشركة بتوفير مخيم أو مساكن للعمال في الموقع وتقديم الوجبات الغذائية لهم. وعندما سأل خالد عما إذا كان السكن والطعام مجانيين، أوضحت له إدارة الموارد البشرية أن النظام أحال تحديد المواصفات وما يتحمله العامل مقابل السكن والوجبة إلى قرار الوزير، وأن الشركة تطبق ما ورد في ذلك القرار. وإذا كان موقع المحجر لا تصله مواصلات منتظمة، تلتزم الشركة أيضًا بتوفير وسائل انتقال يومية للعمال وفق المادة 148.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 147 من نظام العمل
هل يلزم صاحب العمل بتوفير سكن للعمال في المواقع النائية؟
نعم، تلزم المادة 147 صاحب العمل الذي يؤدي عملًا في الأماكن البعيدة عن العمران أو المناجم أو المحاجر أو مراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال.
هل السكن والوجبات في هذه الحالة مجانية للعامل؟
لم يحسم النظام ذلك؛ فالمادة تنص على أن الوزير يحدد بقرار منه مقابل الانتفاع بالمساكن وما يتحمله العامل مقابل الوجبة، فقد يكون هناك مقابل وفق ما يحدده القرار.
من يحدد مواصفات المساكن وعدد الوجبات؟
يحدد الوزير بقرار منه شروط المساكن والمخيمات ومواصفاتها، وعدد الوجبات وكميات الطعام وأنواعه والشروط اللازمة لها، وغير ذلك مما يلزم للمحافظة على صحة العمال.
ما الفرق بين المادة 146 والمادة 147؟
المادة 146 تتناول خدمات مثل الحوانيت والترفيه والرعاية الطبية والمدارس والمساجد ومحو الأمية على نفقة صاحب العمل، بينما المادة 147 تتناول السكن والمخيمات والوجبات، مع ترك تحديد ما يتحمله العامل منها لقرار الوزير.
مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- المادة 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 61عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- المادة 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- المادة 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

