المادة 94 من نظام العمل
المادة الرابعة والتسعون · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
تمنح المادة 94 العامل حق اللجوء إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية لاسترداد ما حُسم من أجره دون وجه حق أو تحصيل أجره المتأخر، مع جواز تغريم صاحب العمل بما لا يتجاوز ضعف المبلغ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا حسم من أجر العامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير موافقته الكتابية، أو تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظامًا دون مسوغ مشروع كان للعامل أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، كي تأمر صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حسمه دون وجه حق، أو يدفع له أجوره المتأخرة.
2 - يجوز للهيئة المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل حسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر دون مسوغ أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 94 بلغة مبسطة
تحمي المادة 94 من نظام العمل أجر العامل في حالتين محددتين، وتبيّن ما يمكنه فعله إذا وقعت إحداهما:
- الحسم غير المشروع: أن يحسم صاحب العمل من الأجر مبلغًا لسبب غير منصوص عليه في نظام العمل، وذلك بغير موافقة كتابية من العامل. فالموافقة الشفهية لا تكفي، والحسم المسموح به هو فقط ما نص عليه النظام أو ما وافق عليه العامل كتابةً.
- تأخير الأجر: أن يتأخر صاحب العمل عن دفع الأجر في موعد استحقاقه المحدد نظامًا دون مسوغ مشروع.
من يحق له التقدم بالطلب؟ ليس العامل وحده؛ فالمادة تجيز ذلك للعامل، أو لمن يمثله، أو لمدير مكتب العمل المختص. ويُقدَّم الطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية.
ما الذي تأمر به الهيئة؟
- إلزام صاحب العمل برد المبلغ الذي حسمه دون وجه حق إلى العامل.
- أو إلزامه بدفع الأجور المتأخرة.
الغرامة الإضافية: إذا ثبت للهيئة أن الحسم أو التأخير وقع دون مسوغ، فيجوز لها، إضافة إلى الرد أو الدفع، أن توقّع على صاحب العمل غرامة لا تتجاوز ضعف المبلغ المحسوم أو ضعف قيمة الأجر المتأخر. وهذه الغرامة جوازية؛ أي أن الهيئة تقدّر توقيعها ومقدارها في حدود هذا السقف.
علاقتها بالمواد المجاورة: حتى الحسم المشروع له حد أعلى بموجب المادة 93، فلا يجوز أن يتجاوز نصف الأجر المستحق إلا إذا ثبت لدى الهيئة إمكان الزيادة، وإذا ثبتت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره فلا يُعطى أكثر من ثلاثة أرباعه. وإذا كان النزاع يتعلق بأجر لم يُحدد في العقد أو لائحة تنظيم العمل، فإن المادة 95 تبيّن كيف يُقدَّر هذا الأجر، وصولًا إلى تقدير الهيئة له وفق مقتضيات العدالة.
يُنصح العامل الذي يواجه حسمًا أو تأخيرًا بالاحتفاظ بكشوف الأجر والمراسلات، وباستشارة محامٍ عمالي لتقدير وضعه الخاص.
مثال عملي
يعمل أحمد في شركة مقاولات في الرياض براتب شهري قدره 6,000 ريال. في أحد الأشهر حسمت الشركة 1,500 ريال من راتبه مقابل رسوم إدارية لا ينص عليها النظام دون أن توقّع معه أي موافقة كتابية، كما تأخرت في تسليم راتب الشهر التالي شهرًا كاملًا دون مبرر. يحق لأحمد، أو لمن يمثله، أو لمدير مكتب العمل المختص، التقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية لتأمر الشركة برد مبلغ 1,500 ريال ودفع الراتب المتأخر، ويجوز للهيئة إذا ثبت لها انعدام المسوغ أن تفرض على الشركة غرامة لا تتجاوز ضعف المبلغ المحسوم أو ضعف الأجر المتأخر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 94 من نظام العمل
ماذا أفعل إذا حسم صاحب العمل من راتبي دون موافقتي؟
إذا كان الحسم لسبب غير منصوص عليه في نظام العمل وبغير موافقتك الكتابية، يمكنك أنت أو من يمثلك أو مدير مكتب العمل المختص التقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية لتأمر صاحب العمل برد ما حسمه دون وجه حق.
ما عقوبة تأخير الرواتب في نظام العمل السعودي بحسب المادة 94؟
إذا ثبت للهيئة أن صاحب العمل تأخر في سداد الأجر دون مسوغ مشروع، تأمره بدفع الأجور المتأخرة، ويجوز لها توقيع غرامة عليه لا تتجاوز ضعف قيمة الأجر المتأخر.
هل يحق لصاحب العمل الحسم من الراتب إذا وافق العامل شفهيًا؟
المادة تشترط الموافقة الكتابية للحسم لأسباب غير منصوص عليها في النظام، فالموافقة الشفهية لا تحمي صاحب العمل من طلب الرد والغرامة.
من يستطيع تقديم الشكوى بشأن الحسم أو تأخير الأجر؟
يحق للعامل نفسه، أو لمن يمثله، أو لمدير مكتب العمل المختص، التقدم بالطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية.
مواد أخرى عن الأجور
- المادة 19
تجعل المادة 19 مستحقات العامل أو ورثته ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى على جميع أموال صاحب العمل، مع صرف أجر شهر معجل عند الإفلاس أو التصفية.
تعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى. وللعامل وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل. وفي حا
- المادة 59
تمنع المادة 59 نقل العامل من الأجر الشهري إلى الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا بموافقته الكتابية، مع حفظ حقوقه المكتسبة.
لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإ
- المادة 61عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- المادة 62
تلزم المادة 62 صاحب العمل بدفع أجر العامل عن المدة التي لم يعمل فيها إذا حضر أو أبدى استعداده للعمل ومنعه سبب راجع إلى صاحب العمل.
إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بين أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل؛ كان له الحق في أجر الم
- المادة 70
تقيد المادة 70 سلطة صاحب العمل التأديبية: لا عقاب على أفعال خارج العمل إلا إذا اتصلت به، وجزاء واحد لكل مخالفة، وسقف الغرامة والاقتطاع والإيقاف بلا أجر خمسة أيام.
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلًا بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول، كما لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة
- المادة 73معدّلة (1436هـ)
تُلزم المادة 73 صاحب العمل بتدوين الغرامات الموقعة على العمال في سجل خاص، وتمنع التصرف فيها إلا لمنفعة عمال المنشأة عبر اللجنة العمالية أو بموافقة الوزارة.
يجب على صاحب العمل أن يكتب الغرامات التي يوقعها على العامل في سجل خاص، مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك. ولا يجوز التصرف في
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

