قانون

المادة 179 من نظام العمل

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة · الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري

تحدد المادة 179 سقف ساعات عمل البحار على ظهر السفينة في عرض البحر بـ14 ساعة في كل 24 ساعة، و72 ساعة في كل 7 أيام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تزيد ساعات العمل على ظهر السفينة أثناء وجودها في عرض البحر على أربع عشرة ساعة في مدة أربع وعشرين ساعة، ولا على اثنتين وسبعين ساعة في مدة سبعة أيام.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 179 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 179 من نظام العمل

كم الحد الأقصى لساعات عمل البحار في اليوم بحسب نظام العمل السعودي؟

بحسب المادة 179، لا تزيد ساعات العمل على ظهر السفينة أثناء وجودها في عرض البحر على 14 ساعة في كل مدة 24 ساعة.

هل يوجد حد أسبوعي لساعات العمل البحري؟

نعم، تنص المادة 179 على ألا تزيد ساعات العمل على 72 ساعة في كل مدة 7 أيام، ويجب الالتزام بهذا الحد إلى جانب الحد اليومي البالغ 14 ساعة.

هل تنطبق المادة 179 على السفينة وهي راسية في الميناء؟

نص المادة يتحدث عن ساعات العمل أثناء وجود السفينة في عرض البحر، ولم يتناول صراحة الحالة التي تكون فيها السفينة في الميناء.

أين تُنظَّم فترات الراحة والإجازات للبحارة؟

تحيل المادة 178 إلى لائحة تنظيم عقد العمل البحري التي يصدرها الوزير بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل، وتشمل أحكام الراحة والإجازات وظروف المعيشة والنوم على متن السفينة.

مواد أخرى عن ساعات العمل والعمل الإضافي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.