المادة 182 من نظام العمل
المادة الثانية والثمانون بعد المائة · الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري
تجيز للمجهّز إنهاء عقد البحّار دون إعلان مسبق أو تعويض إذا أُلغيت الرحلة قبل بدئها لسبب خارج عن إرادته، وكان الأجر محسوبًا بالرحلة الواحدة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلان وبغير تعويض إذا ألغيت الرحلة قبل بدئها بسبب ليس لمجهز السفينة إرادة فيه، وكان الأجر على أساس الرحلة الواحدة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 182 بلغة مبسطة
تعالج المادة 182 حالة خاصة في عقد العمل البحري: أن تُلغى الرحلة قبل أن تبدأ أصلًا. في هذه الحالة يعطي النظام صاحب العمل (مجهّز السفينة) حق إنهاء العقد فورًا، دون إعلان مسبق ودون دفع تعويض للبحّار، لكن هذا الحق مقيّد بشروط مجتمعة لا بد من توافرها كلها:
- إلغاء الرحلة قبل بدئها: فإذا كانت السفينة قد أبحرت فعلًا ثم توقفت الرحلة، لا تنطبق هذه المادة.
- أن يكون سبب الإلغاء خارجًا عن إرادة المجهّز: أي ظرف لم يختره ولم يتسبب فيه. أما إذا كان الإلغاء بقرار اختياري منه، فلا يستفيد من هذا الإعفاء.
- أن يكون الأجر محسوبًا على أساس الرحلة الواحدة: فإذا كان البحّار يتقاضى أجرًا شهريًا أو على أساس آخر، فلا تسري عليه هذه المادة.
- ألا ينص العقد على خلاف ذلك: فالقاعدة هنا مكمّلة لإرادة الطرفين، ويجوز الاتفاق في العقد على منح البحّار تعويضًا أو مهلة إعلان حتى في حالة الإلغاء القهري.
ومعنى ذلك عمليًا أن البحّار الذي تعاقد على رحلة واحدة بأجر مقطوع يتحمل جانبًا من مخاطر إلغائها إذا كان الإلغاء لسبب قهري، ما لم يحمِ نفسه بشرط صريح في العقد.
وتجدر ملاحظة أن هذا الإعفاء يقتصر على الإعلان المسبق والتعويض فقط، ولا تذكر المادة إعفاءً من الالتزامات الأخرى المترتبة على انقضاء العقد أو فسخه؛ فقد نصت المادة 183 على التزام صاحب العمل عند انقضاء العقد أو فسخه بإعادة البحّار إلى الميناء الذي سافر منه عند بدء تنفيذ العقد، وبالتكفل بغذائه ونومه حتى بلوغه ذلك الميناء. كما تنظم المادة 181 حقوق الورثة في أجر البحّار الذي يتوفى أثناء الرحلة، وتفرّق هي الأخرى بين الأجر الشهري والأجر المحسوب بالرحلة، وهو التمييز نفسه الذي تبني عليه المادة 182 حكمها.
وقد صدر النص الحالي للمادة بموجب المرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، ويُعمل به من 1446/8/20هـ. وإذا كان لدى البحّار خلاف حول توافر الشروط السابقة أو حول تفسير بنود عقده، فالأفضل استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
تعاقد «سالم» مع شركة ملاحة في جدة للعمل بحّارًا في رحلة واحدة إلى ميناء خارجي مقابل أجر مقطوع عن الرحلة كاملة، ولم يتضمن العقد أي بند عن حالة إلغاء الرحلة. وقبل موعد الإبحار صدر قرار رسمي بإغلاق الميناء المقصود، فأُلغيت الرحلة قبل أن تبدأ. هنا يجوز للشركة إنهاء عقد سالم فورًا دون إعلان مسبق ودون تعويض، لأن الشروط الأربعة متوافرة: الإلغاء قبل بدء الرحلة، لسبب خارج عن إرادة المجهّز، والأجر على أساس الرحلة الواحدة، ولا يوجد اتفاق مخالف. أما لو كان سالم يعمل بأجر شهري، أو لو تضمن عقده بندًا يمنحه تعويضًا عند إلغاء الرحلة، فلا تسري عليه هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 182 من نظام العمل
هل يستحق البحّار تعويضًا إذا أُلغيت الرحلة قبل بدئها؟
بحسب المادة 182، لا يستحق تعويضًا ولا إعلانًا مسبقًا إذا كان الإلغاء لسبب خارج عن إرادة مجهّز السفينة، وكان أجره محسوبًا على أساس الرحلة الواحدة، ما لم ينص العقد على غير ذلك.
هل تنطبق المادة 182 على البحّار الذي يتقاضى أجرًا شهريًا؟
لا؛ المادة تشترط صراحة أن يكون الأجر على أساس الرحلة الواحدة، فلا تسري على من يتقاضى أجرًا شهريًا أو على أساس آخر.
ماذا لو كان إلغاء الرحلة بقرار من صاحب العمل نفسه؟
تشترط المادة أن يكون سبب الإلغاء خارجًا عن إرادة مجهّز السفينة، فإذا كان الإلغاء باختياره لا يستفيد من الإعفاء من الإعلان والتعويض المنصوص عليه في هذه المادة.
هل يمكن الاتفاق في العقد على خلاف حكم المادة 182؟
نعم؛ تنتهي المادة بعبارة «ما لم ينص في العقد على غير ذلك»، فيجوز للطرفين الاتفاق على منح البحّار تعويضًا أو مهلة إعلان حتى عند إلغاء الرحلة لسبب قهري.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ
يُعمل به من 20/8/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلان وبغير تعويض إذا ألغيت الرحلة قبل بدئها بسبب ليس لمجهز السفينة إرادة فيه، وكان الأجر على أساس الرحلة الواحدة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك".
النص الأصلي قبل التعديلات
يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلان وبغير تعويض في الحالات الآتية:
1 - إذا غرقت السفينة، أو صودرت، أو فقدت، أو أصبحت غير صالحة للاستعمال.
2 - إذا ألغيت الرحلة في بدئها بسبب ليس لمجهز السفينة إرادة فيه، وكان الأجر على أساس الرحلة الواحدة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
مواد أخرى عن إنهاء عقد العمل
- المادة 57
تنص المادة 57 على أن عقد العمل المبرم لأداء عمل معين ينتهي تلقائيًا بمجرد إنجاز العمل المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل.
إذا كان العقد من أجل القيام بعمل معين فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه.
- المادة 64معدّلة (1436هـ)
تلزم المادة 64 صاحب العمل عند انتهاء العقد بمنح العامل شهادة خدمة مجانية خالية مما يسيء إليه، وبإعادة جميع الشهادات والوثائق التي أودعها لديه.
يلتزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي : 1 - أن يعطي العامل – بناءً على طلبه – شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقت
- المادة 66
تحدد المادة 66 حصرًا الجزاءات التأديبية الستة التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل، بدءًا من الإنذار وانتهاءً بالفصل في الحالات المقررة في النظام.
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل: 1 - الإنذار. 2 - الغرامة. 3 - الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من
- المادة 74عُدّلت بموجب م/44
تعدد المادة الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل، ومنها اتفاق الطرفين كتابيًا، وانتهاء المدة، والاستقالة، وبلوغ سن التقاعد، والقوة القاهرة، وإغلاق المنشأة، والإفلاس.
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية : 1 - إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية. 2 - إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن ال
- المادة 75عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 75 مهلة الإشعار الكتابي لإنهاء العقد غير محدد المدة لسبب مشروع: 60 يوماً من صاحب العمل و30 يوماً من العامل إذا كان الأجر شهرياً، و30 يوماً للطرفين فيما عدا ذلك.
1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًّا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي: أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن
- المادة 76معدّلة (1436هـ)
من ينهي عقداً غير محدد المدة دون مراعاة مهلة الإشعار المقررة في المادة 75 يلزم بدفع مبلغ يساوي أجر العامل عن تلك المهلة للطرف الآخر، ما لم يتفقا على أكثر.
إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحدد للإشعار وفقاً للمادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

