ساري آخر تعديل 8/2/1446هـ
نظام العمل السعودي
يتضمن النظام: التعريفات والأحكام العامة - تنظيم عمليات التوظيف - توظيف غير السعوديين - التدريب والتأهيل - علاقات العمل - شروط العمل وظروفه - العمل لبعض الوقت - الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية - تشغيل النساء - تشغيل الأحداث - عقد العمل البحري - العمل في المناجم والمحاجر - تفتيش العمل - هيئات تسوية الخلافات العمالية - العقوبات - أحكام ختامية .
- عدد المواد
- 247
- مواد نافذة
- 211
- مواد معدّلة
- 108
- صدر في
- 23/8/1426هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426 · قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 22 / 8 / 1426
تصفّح نظام العمل حسب الموضوع
التعريفات والأحكام العامة34 مادةعقد العمل27 مادةفترة التجربة3 موادالأجور24 مادةساعات العمل والعمل الإضافي21 مادةالإجازات15 مادةإنهاء عقد العمل21 مادةمكافأة نهاية الخدمة10 موادالجزاءات التأديبية13 مادةالسلامة وإصابات العمل46 مادةتشغيل المرأة11 مادةتشغيل الأحداث9 موادالتوظيف وتوظيف غير السعوديين25 مادةالتدريب والتأهيل13 مادةالعمل لبعض الوقت3 موادالعمل البحري والمناجم27 مادةتفتيش العمل13 مادةالمنازعات العمالية3 موادالعقوبات والغرامات8 مواد
مواد نظام العمل
الباب الأول: التعريفات والأحكام العامةالمواد 1–21
- المادة 1تحدد المادة الأولى الاسم الرسمي لهذا النظام وهو «نظام العمل»، وهو الاسم الذي يُرجع إليه في العقود والقرارات وسائر مواد النظام.
- المادة 2تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.عُدّلت م/44
- المادة 3تقرر المادة أن العمل حق للمواطن، ولا يمارسه غيره إلا بشروط النظام، وأن المواطنين متساوون في العمل دون تمييز بسبب الجنس أو الإعاقة أو السن أو غيرها.معدّلة
- المادة 4تلزم المادة 4 صاحب العمل والعامل معًا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام نظام العمل.
- المادة 5تحدد المادة 5 نطاق سريان نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب عمل، وعمال الحكومة والمؤسسات العامة والخيرية، وعقود التدريب، والعاملين بعض الوقت بحدود معينة.معدّلة
- المادة 6تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
- المادة 7تستثني المادة 7 خمس فئات من تطبيق نظام العمل، مع إلزام الوزير بإصدار لوائح خاصة لأربع منها تُطبَّق على مخالفتها عقوبات المادة 229.عُدّلت م/44
- المادة 8تقضي المادة 8 ببطلان أي شرط يخالف نظام العمل، وبطلان أي إبراء أو مصالحة عن حقوق العامل النظامية أثناء سريان العقد، ما لم يكن ذلك أكثر فائدة للعامل.
- المادة 9تلزم المادة 9 باستعمال اللغة العربية في عقود العمل والسجلات والبيانات وتعليمات صاحب العمل، وتجعل النص العربي هو المعتمد وحده عند وجود ترجمة أجنبية.
- المادة 10تُحسب كل المدد والمواعيد الواردة في نظام العمل بالتقويم الهجري، إلا إذا نص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على استخدام تقويم آخر.
- المادة 11تُلزم المادة 11 من يُعهد إليه بتنفيذ عمل أصلي لصاحب العمل، أو جزء منه، بمنح عماله جميع الحقوق والمزايا التي يمنحها صاحب العمل الأصلي لعماله.معدّلة
- المادة 11 مكررتمنح المادة الوزير صلاحية اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة، دون الإخلال بأحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة.معدّلة
- المادة 12تكلف المادة 12 الوزارة بإعداد نموذج موحد أو أكثر للائحة تنظيم العمل يشمل الميزات والمخالفات والجزاءات التأديبية، ووضع ضوابط وآليات اعتماد هذه اللوائح.معدّلة
- المادة 13تلزم المادة 13 كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل وفق نموذج الوزارة، مع جواز إضافة أحكام لا تخالف النظام، ووجوب إعلانها وتعديلاتها للعاملين.معدّلة
- المادة 14يصدر الوزير بقرار منه نموذجًا أو نماذج للوائح تنظيم العمل ليسترشد بها أصحاب العمل.ملغاة
- المادة 15تلزم المادة 15 صاحب العمل عند بدء العمل في أي منشأة بإبلاغ مكتب العمل المختص كتابةً ببيانات المنشأة ونشاطها وعدد عمالها واسم مديرها المسؤول.
- المادة 16تلزم المادة صاحب العمل الذي لا يدير منشأته بنفسه بتعيين مدير مسؤول مقيم يمثله، وإبلاغ مكتب العمل باسمه وبأي تغيير خلال 7 أيام، مع بقاء مسؤوليته الأصلية.
- المادة 17تلزم المادة صاحب العمل بحفظ السجلات والملفات التي تحددها اللائحة في مكان العمل، وتعليق جدول ظاهر بمواعيد العمل والراحة والمناوبات.
- المادة 18تبقى عقود العمل نافذة والخدمة مستمرة عند انتقال ملكية المنشأة أو تغيّر شكلها النظامي، ويتضامن المالك السابق والجديد في حقوق العمال السابقة.
- المادة 19تجعل المادة 19 مستحقات العامل أو ورثته ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى على جميع أموال صاحب العمل، مع صرف أجر شهر معجل عند الإفلاس أو التصفية.
- المادة 20تحظر المادة على صاحب العمل والعامل إساءة استعمال أحكام النظام ولوائحه، وتمنع أيًا منهما من الضغط على حرية الآخر أو حرية الغير بما يخالف حرية العمل أو اختصاص جهة تسوية الخلافات.
- المادة 21تلزم المادة 21 الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما دعت الحاجة إلى ذلك من أجل تنفيذ أحكام نظام العمل.
الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيفالمواد 22–31
- المادة 22تُلزم المادة 22 الوزارة بتوفير قنوات توظيف مجانية تساعد العمال وأصحاب الأعمال على التلاقي، وتجمع بيانات سوق العمل، وتسجّل طالبي العمل وتوجههم للتدريب المناسب.عُدّلت م/44
- المادة 23تمنح المادة 23 كل مواطن في سن العمل، قادر على العمل وراغب فيه، حق طلب قيد اسمه في قنوات التوظيف مع تقديم بياناته الأساسية.عُدّلت م/44
- المادة 24تُحيل المادة 24 إلى اللائحة تحديد قواعد عمل قنوات التوظيف وإجراءاتها ونماذج سجلاتها وإشعاراتها وجداول تصنيف المهن، لتكون أساس تنظيم عمليات التوظيف.عُدّلت م/44
- المادة 25تلزم المادة 25 كل صاحب عمل بإرسال بيانات دورية إلى الوزارة عن الوظائف الشاغرة والمستحدثة، وترشيحات المواطنين، وبيانات عماله، وتقرير سنوي عن حالة العمل.عُدّلت م/44
- المادة 26تلزم المادة كل منشأة، مهما كان حجمها أو نشاطها، باستقطاب السعوديين وتوظيفهم وتدريبهم، وألا تقل نسبتهم عن 75% من العمال، مع جواز تخفيضها مؤقتًا بقرار الوزير.
- المادة 27تمنح المادة 27 الوزير صلاحية إلزام أصحاب العمل في نشاطات ومهن ومناطق محددة بعدم توظيف العمال إلا بعد تسجيلهم في قنوات التوظيف وفق شروط يحددها بقرار منه.عُدّلت م/44
- المادة 28تلزم المادة 28 كل صاحب عمل لديه 25 عاملاً فأكثر، إذا سمحت طبيعة عمله، بتشغيل 4% على الأقل من عماله من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنياً وإبلاغ الوزارة ببياناتهم.عُدّلت م/44
- المادة 29تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
- المادة 30تشترط المادة 30 الحصول على ترخيص من الوزارة لممارسة نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال أو الإسناد، وتحيل الضوابط إلى اللائحة وتكلّف الوزارة باقتراح الرسوم.عُدّلت م/44
- المادة 31تقرر المادة أن العامل السعودي الذي وُظّف عبر مكتب أو شركة، والعامل المستقدَم نيابة عن صاحب العمل، يُعدّان عاملين لدى صاحب العمل بعلاقة عقدية مباشرة.عُدّلت م/44
الباب الثالث: توظيف غير السعوديينالمواد 32–41
- المادة 32تشترط المادة 32 الحصول على موافقة الوزارة مسبقًا قبل أي استقدام لعمال من خارج المملكة بقصد العمل.
- المادة 33تشترط المادة 33 حصول العامل غير السعودي على رخصة عمل من الوزارة قبل مزاولة أي عمل، وتحدد 3 شروط لمنحها.
- المادة 34تقرر المادة 34 أن أي تصريح أو ترخيص مطلوب من جهة أخرى لممارسة العمل أو المهنة لا يغني عن رخصة العمل الصادرة من الوزارة لغير السعودي.
- المادة 35تجيز المادة للوزارة الامتناع عن تجديد رخصة عمل العامل غير السعودي إذا خالف صاحب العمل معايير التوطين أو ضوابط اللائحة، مع حماية العامل بإمكانية نقل خدمته دون موافقة صاحب العمل المخالف.عُدّلت م/44
- المادة 36تلزم المادة 36 الوزير بإصدار قرار يحدد المهن والأعمال التي يُحظر على غير السعوديين العمل فيها.
- المادة 37توجب المادة 37 أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، وتعد مدته سنة من المباشرة الفعلية إذا لم تُحدد، ويتجدد لمدة مماثلة إذا استمر العمل.عُدّلت م/44
- المادة 38تلزم المادة 38 صاحب العمل بعدم تشغيل العامل في مهنة غير المدونة في رخصة عمله، وتحظر على العامل العمل في غير مهنته قبل إتمام إجراءات تغيير المهنة النظامية.
- المادة 39تمنع المادة العامل من العمل لدى غير صاحب عمله أو لحسابه الخاص، وتمنع صاحب العمل من تشغيل عامل غيره، إلا باتباع القواعد والإجراءات النظامية، وتنظم التفتيش والإحالة بين الوزارتين.عُدّلت م/44
- المادة 40تحدد المادة 40 من نظام العمل الرسوم والتكاليف التي يتحملها صاحب العمل عن العامل غير السعودي، والحالات الاستثنائية التي يتحمل فيها العامل تكاليف عودته إلى بلده.عُدّلت م/44
- المادة 41تحيل المادة 41 إلى اللائحة تحديد شروط استقدام العمالة غير السعودية ونقل خدماتها وتغيير مهنتها، وما يتصل بذلك من ضوابط وإجراءات.
الباب الرابع: التدريب والتأهيلالمواد 42–49
- المادة 42تلزم المادة 42 كل صاحب عمل بوضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم لرفع مهاراتهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية، وتترك تفاصيل الأحكام للائحة التنفيذية.عُدّلت م/44
- المادة 43تلزم المادة 43 صاحب العمل بتأهيل أو تدريب عماله السعوديين الذين يكملون دراستهم على نفقته على أعمال المنشأة، مع مراعاة شروط اتفاقيات الامتياز، وتحيل التفاصيل إلى اللائحة.عُدّلت م/44
- المادة 44تُلزم المادة 44 بأن يتضمن برنامج التدريب المهارة المستهدفة وقواعده ومدته وساعاته وبرامجه النظرية والعملية وطريقة الاختبار والشهادات، وتحيل تفاصيل المعايير إلى اللائحة.عُدّلت م/44
- المادة 45تعرّف المادة 45 عقد التأهيل والتدريب بأنه عقد يلتزم بموجبه صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص لإعداده في مهنة معينة.
- المادة 46توجب المادة 46 كتابة عقد التأهيل أو التدريب وتضمينه نوع المهنة ومقدار المكافأة في كل مرحلة دون ربطها بالقطعة أو الإنتاج، وحقوق الطرفين وواجباتهما ومكان التدريب.عُدّلت م/44
- المادة 47تمنح الوزير صلاحية إلزام المنشآت بقبول عدد أو نسبة من طلاب الجامعات والمعاهد وخريجيها للتدريب بموجب عقد تدريب خاضع لأحكام هذا الفصل، مع جواز منحهم مكافأة.عُدّلت م/44
- المادة 48تنظم المادة 48 إنهاء عقد التدريب أو التأهيل من أي من الطرفين بإبلاغ مسبق أسبوعاً، وتجيز لصاحب العمل إلزام المتدرب بالعمل لديه مدة مماثلة أو رد التكاليف.عُدّلت م/44
- المادة 49تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
الباب الخامس: علاقات العملالمواد 50–88
- المادة 50تعرّف المادة 50 عقد العمل بأنه اتفاق بين صاحب عمل وعامل يلتزم فيه العامل بالعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
- المادة 51توجب المادة كتابة عقد العمل من نسختين وتوثيقه، وتعدّ العقد قائماً ولو لم يُكتب، مع منح العامل وحده حق إثباته بجميع طرق الإثبات.عُدّلت م/44
- المادة 52تُلزم المادة 52 الوزارة بوضع نموذج موحد لكل نوع من عقود العمل يتضمن بيانات أساسية محددة، وتوجب إبرام العقد وفقه مع جواز إضافة بنود لا تخالف النظام.عُدّلت م/44
- المادة 53تشترط المادة النص صراحة على فترة التجربة في عقد العمل وتحديد مدتها بوضوح، بحد أقصى 180 يوماً، مع حق كل طرف في إنهاء العقد خلالها.عُدّلت م/44
- المادة 54تمنع المادة 54 إخضاع العامل للتجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه إلا بشروط، وتقرر أن إنهاء العقد خلال التجربة لا يرتب تعويضاً ولا مكافأة نهاية خدمة.معدّلة
- المادة 55تنتهي عقود العمل المحددة المدة بانقضاء أجلها، وتتحول إلى غير محددة المدة إذا استمر الطرفان في تنفيذها، أو تجددت 3 مرات متتالية أو بلغت 4 سنوات أيهما أقل مع استمرار التنفيذ، مع مراعاة حكم غير السعوديين.معدّلة
- المادة 56تقضي المادة 56 بأن مدة تجديد العقد المحدد المدة تُعد امتدادًا للمدة الأصلية عند حساب حقوق العامل المرتبطة بمدة الخدمة.
- المادة 57تنص المادة 57 على أن عقد العمل المبرم لأداء عمل معين ينتهي تلقائيًا بمجرد إنجاز العمل المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل.
- المادة 58تمنع المادة 58 نقل العامل إلى مكان يغيّر محل إقامته دون موافقته الكتابية، وتجيز تكليفه مؤقتاً لضرورة عارضة بحد 30 يوماً سنوياً على نفقة صاحب العمل.معدّلة
- المادة 59تمنع المادة 59 نقل العامل من الأجر الشهري إلى الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا بموافقته الكتابية، مع حفظ حقوقه المكتسبة.
- المادة 60تمنع المادة 60 تكليف العامل بعمل يختلف جوهرياً عن المتفق عليه إلا بموافقته الكتابية، أو لضرورة عارضة بما لا يتجاوز 30 يوماً في السنة.
- المادة 61تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.عُدّلت م/44
- المادة 62تلزم المادة 62 صاحب العمل بدفع أجر العامل عن المدة التي لم يعمل فيها إذا حضر أو أبدى استعداده للعمل ومنعه سبب راجع إلى صاحب العمل.
- المادة 63تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
- المادة 64تلزم المادة 64 صاحب العمل عند انتهاء العقد بمنح العامل شهادة خدمة مجانية خالية مما يسيء إليه، وبإعادة جميع الشهادات والوثائق التي أودعها لديه.معدّلة
- المادة 65تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
- المادة 66تحدد المادة 66 حصرًا الجزاءات التأديبية الستة التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل، بدءًا من الإنذار وانتهاءً بالفصل في الحالات المقررة في النظام.
- المادة 67تحظر المادة على صاحب العمل توقيع أي جزاء تأديبي على العامل ما لم يكن منصوصًا عليه في نظام العمل أو في لائحة تنظيم العمل الخاصة بالمنشأة.
- المادة 68تمنع المادة 68 صاحب العمل من تشديد الجزاء بحجة تكرار المخالفة إذا مضى 180 يومًا على إبلاغ العامل بالجزاء الموقّع عليه عن المخالفة السابقة.
- المادة 69تلزم المادة صاحب العمل بمهلتين: اتهام العامل بالمخالفة خلال 30 يومًا من كشفها، وتوقيع الجزاء التأديبي خلال 30 يومًا من انتهاء التحقيق وثبوت المخالفة.
- المادة 70تقيد المادة 70 سلطة صاحب العمل التأديبية: لا عقاب على أفعال خارج العمل إلا إذا اتصلت به، وجزاء واحد لكل مخالفة، وسقف الغرامة والاقتطاع والإيقاف بلا أجر خمسة أيام.
- المادة 71تشترط المادة 71 قبل توقيع أي جزاء تأديبي إبلاغ العامل كتابةً بالمخالفة واستجوابه وسماع دفاعه وتوثيق ذلك في محضر، مع جواز الاستجواب الشفهي في المخالفات البسيطة.
- المادة 72توجب المادة إبلاغ العامل كتابةً بقرار الجزاء، وتمنحه 30 يوماً للتظلم لدى صاحب العمل، ثم 30 يوماً للاعتراض أمام المحاكم العمالية إذا رُفض تظلمه أو لم يُبت فيه خلال 15 يوماً.عُدّلت م/44
- المادة 73تُلزم المادة 73 صاحب العمل بتدوين الغرامات الموقعة على العمال في سجل خاص، وتمنع التصرف فيها إلا لمنفعة عمال المنشأة عبر اللجنة العمالية أو بموافقة الوزارة.معدّلة
- المادة 74تعدد المادة الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل، ومنها اتفاق الطرفين كتابيًا، وانتهاء المدة، والاستقالة، وبلوغ سن التقاعد، والقوة القاهرة، وإغلاق المنشأة، والإفلاس.عُدّلت م/44
- المادة 75تحدد المادة 75 مهلة الإشعار الكتابي لإنهاء العقد غير محدد المدة لسبب مشروع: 60 يوماً من صاحب العمل و30 يوماً من العامل إذا كان الأجر شهرياً، و30 يوماً للطرفين فيما عدا ذلك.عُدّلت م/44
- المادة 76من ينهي عقداً غير محدد المدة دون مراعاة مهلة الإشعار المقررة في المادة 75 يلزم بدفع مبلغ يساوي أجر العامل عن تلك المهلة للطرف الآخر، ما لم يتفقا على أكثر.معدّلة
- المادة 77تحدد المادة 77 التعويض المستحق للطرف المتضرر من إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع إذا لم يتفق الطرفان في العقد على تعويض محدد.معدّلة
- المادة 78تمنح المادة العامل الذي أشعره صاحب العمل بإنهاء العقد حق التغيب بأجر يوماً أو 8 ساعات أسبوعياً للبحث عن عمل، وتجيز لصاحب العمل إعفاءه من العمل مع استمرار أجره.معدّلة
- المادة 79عقد العمل لا ينتهي بوفاة صاحب العمل إلا إذا روعيت شخصيته في التعاقد، لكنه ينتهي بوفاة العامل أو عجزه الثابت بشهادة طبية معتمدة.
- المادة 79 مكررتنظم المادة الاستقالة: تُعد مقبولة بمضي 30 يومًا دون رد، ويجوز تأجيل قبولها 60 يومًا كحد أقصى بإيضاح مكتوب، وللعامل العدول عنها خلال 7 أيام.عُدّلت م/44
- المادة 80تحدد المادة 80 تسع حالات حصرية يجوز فيها لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويض، بشرط تمكين العامل من إبداء أسباب معارضته.معدّلة
- المادة 81تمنح العامل الحق في ترك العمل فورًا دون إشعار، مع احتفاظه بكل حقوقه النظامية، في 7 حالات يكون فيها صاحب العمل هو المخلّ بالعقد أو بواجباته.
- المادة 82تمنع المادة 82 صاحب العمل من إنهاء خدمة العامل بسبب المرض قبل استنفاد مدد الإجازة المرضية المقررة في النظام، وتمنح العامل حق طلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.
- المادة 83تجيز المادة 83 لصاحب العمل اشتراط عدم منافسة العامل له أو إفشاء أسراره بعد انتهاء العقد، بشروط محددة كتابةً، وبحد أقصى سنتين للمنافسة، ومهلة سنة لرفع الدعوى.معدّلة
- المادة 84تلزم صاحب العمل عند انتهاء علاقة العمل بدفع مكافأة نهاية خدمة للعامل تُحسب على أساس أجره الأخير: نصف شهر عن كل سنة من الخمس الأولى وشهر عن كل سنة تالية.
- المادة 85تحدد المادة 85 نصيب العامل المستقيل من مكافأة نهاية الخدمة: ثلثها بعد سنتين إلى خمس سنوات، وثلثاها بعد خمس حتى عشر سنوات، وكاملة عند بلوغ عشر سنوات.
- المادة 86تجيز المادة 86 الاتفاق على استبعاد العمولات ونسب المبيعات والعناصر المتغيرة بطبيعتها من الأجر الذي تُحسب عليه مكافأة نهاية الخدمة، استثناءً من المادة 8.
- المادة 87تمنح المادة 87 مكافأة نهاية الخدمة كاملة لمن ترك العمل بسبب قوة قاهرة، وللعاملة التي أنهت عقدها خلال 6 أشهر من زواجها أو 3 أشهر من وضعها.
- المادة 88تلزم المادة صاحب العمل بدفع أجر العامل وتصفية حقوقه خلال أسبوع من انتهاء الخدمة، أو أسبوعين إذا أنهى العامل العقد، مع جواز حسم ديون العمل.
الباب السادس: شروط العمل وظروفهالمواد 89–118
- المادة 89تمنح المادة 89 مجلس الوزراء صلاحية وضع حد أدنى للأجور عند الحاجة، بناءً على اقتراح من الوزير، دون أن تحدد مبلغًا بذاتها.
- المادة 90تلزم المادة 90 صاحب العمل بدفع أجر العامل بالعملة الرسمية في مواعيد محددة بحسب نوع الأجر، وبتحويله إلى حساب العامل عبر البنوك المعتمدة.معدّلة
- المادة 91تجيز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل تعويض ما أتلفه بخطئه من آلات أو منتجات، بحد أقصى أجر 5 أيام شهريًا، مع حق الطرفين في التظلم خلال 15 يوم عمل.
- المادة 92تمنع المادة 92 حسم أي مبلغ من أجر العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقته الخطية، وتستثني 6 حالات محددة مع سقوف وترتيب أولوية للديون.
- المادة 93تحدد المادة 93 سقفًا لمجموع ما يُحسم من أجر العامل بحيث لا يتجاوز نصف أجره المستحق، مع استثناءات محدودة تقررها هيئة تسوية الخلافات العمالية.
- المادة 94تمنح المادة 94 العامل حق اللجوء إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية لاسترداد ما حُسم من أجره دون وجه حق أو تحصيل أجره المتأخر، مع جواز تغريم صاحب العمل بما لا يتجاوز ضعف المبلغ.
- المادة 95تحدد المادة 95 كيفية تقدير أجر العامل ونوع عمله ومداه إذا لم ينص عليها العقد أو لائحة تنظيم العمل، عبر ترتيب متدرج ينتهي بهيئة تسوية الخلافات العمالية.
- المادة 96تحدد المادة طريقة احتساب أجر العامل الذي يتقاضى أجره بالقطعة أو الإنتاج أو بالعمولة، باعتماد متوسط ما تقاضاه فعليًا عن أيام عمله الحقيقية.
- المادة 97تلزم المادة صاحب العمل بدفع 50% من أجر العامل الموقوف في قضية تتصل بالعمل حتى 180 يومًا، مع رد المحسوم إذا ثبتت براءته أو حُفظ التحقيق.
- المادة 98تحدد المادة الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بـ8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، وتخفضها للمسلمين في رمضان إلى 6 ساعات يوميًا أو 36 أسبوعيًا.
- المادة 99تجيز المادة 99 للوزير رفع ساعات العمل اليومية إلى 9 ساعات لفئات أو أعمال غير مستمرة، أو خفضها إلى 7 ساعات في الأعمال الخطرة أو الضارة.
- المادة 100تجيز المادة لصاحب العمل، بموافقة الوزارة، تجاوز 8 ساعات يوميًّا أو 48 أسبوعيًّا في منشآت العمل بالتناوب، بشرط ألا يتجاوز المتوسط خلال 3 أسابيع أو أقل هذه الحدود.
- المادة 101تلزم المادة بتنظيم يوم العمل بحيث لا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون راحة لا تقل عن نصف ساعة، ولا يبقى في مكان العمل أكثر من 12 ساعة يوميًا.معدّلة
- المادة 102تنص المادة 102 على أن فترات الراحة والصلاة والطعام لا تُحسب من ساعات العمل الفعلية، ولا يخضع العامل خلالها لسلطة صاحب العمل، ولا يجوز إلزامه بالبقاء في مكان العمل.
- المادة 103تجيز المادة للوزير تحديد الأعمال التي يتحتم استمرارها دون فترة راحة، مع إلزام صاحب العمل بمنح فترة للصلاة والطعام والراحة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل.
- المادة 104تجعل المادة 104 يوم الجمعة راحة أسبوعية بأجر كامل لا تقل عن 24 ساعة متتالية، وتجيز استبداله بيوم آخر بشروط، وتمنع تعويضه بمقابل نقدي.
- المادة 105تجيز المادة 105 استثناءً تجميع الراحات الأسبوعية للعمال في الأماكن النائية والأعمال المستمرة لمدة لا تتجاوز 8 أسابيع، بشرط اتفاق الطرفين وموافقة الوزارة.
- المادة 106تجيز المادة 106 لصاحب العمل تجاوز الحدود النظامية لساعات العمل وفترات الراحة ويوم الجمعة في 4 حالات محددة، بحد أقصى 10 ساعات يوميًا و60 ساعة أسبوعيًا.
- المادة 107تلزم المادة 107 صاحب العمل بدفع أجر الساعة الإضافية مضافاً إليه 50% من الأجر الأساسي، أو منح إجازة تعويضية بموافقة العامل، وتعد ساعات العطل والأعياد إضافية.عُدّلت م/44
- المادة 108تستثني المادة 108 أربع فئات من حدود ساعات العمل اليومية والأسبوعية في المادة 98 ومن تنظيم فترات الراحة في المادة 101، وتترك للائحة تحديد تلك الأعمال وحدها الأقصى.
- المادة 109تمنح المادة 109 العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر مقدمًا لا تقل عن 21 يومًا، ترتفع إلى 30 يومًا بعد 5 سنوات متصلة، مع منع التنازل عنها أو استبدالها بالمال أثناء الخدمة.
- المادة 110تجيز المادة تأجيل الإجازة السنوية أو بعضها إلى السنة التالية بموافقة صاحب العمل، وتمنح صاحب العمل حق التأجيل 90 يومًا لظروف العمل، ثم بموافقة العامل الكتابية حتى نهاية السنة التالية.
- المادة 111تمنح المادة 111 العامل الذي يترك العمل الحق في أجرة أيام إجازته السنوية المستحقة التي لم يستخدمها، مع احتساب أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
- المادة 112تمنح المادة 112 كل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
- المادة 113تمنح المادة 113 العامل إجازة مدفوعة الأجر: 5 أيام للزواج أو وفاة الزوج أو الأصول أو الفروع، و3 أيام لوفاة الأخ أو الأخت، و3 أيام عند ولادة مولود.عُدّلت م/44
- المادة 114تمنح المادة 114 العامل إجازة حج بأجر تتراوح بين 10 و15 يومًا لمرة واحدة طوال خدمته، بشرط إتمام سنتين متصلتين لدى صاحب العمل.
- المادة 115تمنح المادة 115 العامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية إجازة لأداء الامتحانات بأجر أو دون أجر بحسب موافقة صاحب العمل، بشروط وإجراءات محددة.معدّلة
- المادة 116تجيز المادة 116 للعامل الحصول على إجازة دون أجر بموافقة صاحب العمل، بمدة يتفقان عليها، ويعد العقد موقوفًا فيما زاد على 20 يومًا ما لم يتفقا على غير ذلك.
- المادة 117تمنح المادة 117 العامل الذي يثبت مرضه إجازة مرضية حتى 120 يومًا في السنة: 30 يومًا بأجر كامل، ثم 60 بثلاثة أرباع الأجر، ثم 30 دون أجر.
- المادة 118تمنع المادة العامل من العمل لدى صاحب عمل آخر أثناء إجازاته، وتجيز لصاحب العمل عند إثبات المخالفة حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده.
الباب السابع: العمل لبعض الوقتالمواد 119–120
- المادة 119العامل طوال الوقت لا يتحول إلى عامل لبعض الوقت إذا خُفضت ساعات عمله العادية تخفيضًا جماعيًا ومؤقتًا لأسباب اقتصادية أو تقنية أو هيكلية.
- المادة 120تفوض المادة 120 الوزير بوضع قواعد العمل لبعض الوقت والتزامات طرفيه، ولا يسري النظام على هؤلاء العمال إلا بالحدود التي يقررها، مع ضمان حماية السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل كاملة.
الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعيةالمواد 121–148
- المادة 121تلزم المادة صاحب العمل بحفظ المنشأة نظيفة وصحية وإنارتها وتوفير مياه صالحة للشرب والاغتسال، والالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية التي يحددها الوزير بقرار منه.
- المادة 122تلزم المادة 122 صاحب العمل باتخاذ احتياطات حماية العمال من مخاطر العمل والآلات، وإعلان تعليمات السلامة بالعربية وبلغة يفهمها العمال، دون تحميلهم أي تكلفة.
- المادة 123تلزم المادة صاحب العمل بتعريف العامل بمخاطر مهنته قبل بدء العمل، وإلزامه بوسائل الوقاية المقررة، وتوفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريب العمال على استخدامها.
- المادة 124تُلزم المادة 124 العامل باستعمال وسائل الوقاية المخصصة لعمله والمحافظة عليها وتنفيذ تعليمات السلامة، وتحظر عليه أي فعل أو تقصير يعطّل هذه الوسائل أو يسيء استعمالها.
- المادة 125تلزم المادة 125 صاحب العمل باتخاذ احتياطات الوقاية من الحريق، وتوفير وسائل مكافحته، وتأمين منافذ نجاة صالحة دائماً، وتعليق تعليمات مفصلة لمنع الحريق في مكان ظاهر.
- المادة 126تُلزم صاحب العمل بتعويض غير عماله ممن يدخلون مكان العمل بحكم وظيفتهم أو بموافقته إذا أصيبوا بسبب إهماله الاحتياطات الفنية التي يتطلبها نوع عمله.
- المادة 127تحدد المادة 127 نطاق تطبيق الفصل الخاص بالحوادث الصناعية الكبرى، فتقصر أحكامه على المنشآت ذات المخاطر الكبرى دون غيرها.
- المادة 128تعرّف المادة 128 ثلاثة مصطلحات أساسية: المنشأة ذات المخاطر الكبرى، والمادة الخطرة، والحادث الكبير، لتحديد نطاق أحكام الوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى.
- المادة 129تكلّف المادة 129 الوزارة بوضع الضوابط التي تُحدَّد بموجبها المنشآت ذات المخاطر الكبرى، استنادًا إلى قائمة المواد الخطرة أو فئاتها أو كلتيهما.
- المادة 130تلزم المادة 130 أصحاب العمل بأن يحددوا، بالتنسيق مع الوزارة، وضع منشآتهم وفق ضوابط المنشآت ذات المخاطر الكبرى المشار إليها في المادة 129.
- المادة 131تخوّل المادة الوزير إصدار اللوائح والقرارات المنظمة للوقاية من الحوادث الكبرى في المنشآت ذات المخاطر الكبرى، وواجبات أصحاب العمل، وحماية الجمهور والبيئة، وحقوق العمال وواجباتهم.معدّلة
- المادة 131 مكررتخوّل المادة الوزير أن يحدد بقرار المهن والأعمال الخطرة أو الضارة، والفئات التي يُحظر تشغيلها فيها أو يُشترط لتشغيلها شروط خاصة، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.معدّلة
- المادة 132تستثني المادة 132 المنشآت الخاضعة لفرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية من أحكام فصل إصابات العمل في نظام العمل.
- المادة 133تلزم المادة 133 صاحب العمل بعلاج العامل المصاب بإصابة عمل أو مرض مهني وتحمل جميع نفقات العلاج، بما فيها المستشفى والفحوص والأشعة والأجهزة التعويضية والانتقال.
- المادة 134تحيل المادة 134 تعريف إصابة العمل إلى نظام التأمينات الاجتماعية، وتعامل الأمراض المهنية معاملة إصابات العمل، وتعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض تاريخاً للإصابة.
- المادة 135تعد حالة الانتكاس أو أي مضاعفة تنشأ عن إصابة العمل في حكم الإصابة نفسها، وتسري عليها أحكام المعونة والعلاج المقررة للإصابة الأصلية.
- المادة 136تحيل المادة 136 تحديد الأمراض المهنية ودرجات العجز الدائم الكلي أو الجزئي إلى جدول الأمراض المهنية وجدول دليل نسب العجز الواردين في نظام التأمينات الاجتماعية.
- المادة 137تمنح المادة 137 العامل المصاب بعجز مؤقت أجره كاملاً 60 يوماً ثم 75% منه طوال العلاج، وتعد الإصابة عجزاً كلياً إذا بلغ العلاج سنة أو تعذر الشفاء.معدّلة
- المادة 138تحدد المادة 138 تعويض إصابة العمل: أجر 3 سنوات بحد أدنى 54,000 ريال عند العجز الكلي الدائم أو الوفاة، ونسبة من ذلك المبلغ عند العجز الجزئي الدائم.
- المادة 139تعفي المادة صاحب العمل من التزامات علاج العامل المصاب ومعونته وتعويضه إذا ثبت أنه تعمد إصابة نفسه أو أساء السلوك عمداً أو رفض العلاج دون سبب مشروع.
- المادة 140توزع المادة 140 مسؤولية تعويض العامل المصاب بمرض مهني على أصحاب العمل السابقين، كلٌّ بنسبة مدة خدمته لديه، بشرط أن تكون مهنتهم مسببة للمرض.
- المادة 141تقرر المادة أن إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل لا يحددها النظام نفسه، بل تصدر بقرار من الوزير المختص بشؤون العمل.
- المادة 142تلزم المادة كل صاحب عمل بإعداد خزانة إسعافات أولية أو أكثر مزودة بالأدوية واللوازم، وتحيل إلى اللائحة تحديد محتوياتها وطريقة حفظها وشروط من يقوم بالإسعاف.
- المادة 143تلزم المادة صاحب العمل بإجراء فحص طبي شامل مرة كل سنة على الأقل للعمال المعرضين للأمراض المهنية، وتوثيق نتائجه في سجلاته وملفات العمال.
- المادة 144تلزم المادة 144 صاحب العمل بتوفير العناية الصحية الوقائية والعلاجية لعماله وفق المستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني.
- المادة 145تجيز المادة لصاحب العمل، بعد موافقة الوزير، إنشاء صندوق للتوفير والادخار بشرط أن تكون مساهمة العمال فيه اختيارية، مع وجوب إعلان القواعد المنظمة لعمله.
- المادة 146تلزم المادة صاحب العمل، على نفقته، بتوفير خدمات معيشية وصحية وتعليمية ودينية للعمال في الأماكن البعيدة عن العمران، كلها أو بعضها وفق ما يحدده الوزير.
- المادة 147تلزم المادة صاحب العمل في الأماكن البعيدة عن العمران والمناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال وفق شروط يحددها الوزير.
- المادة 148تلزم المادة 148 صاحب العمل بتوفير وسائل نقل يومية للعمال من مساكنهم أو نقطة تجمع إلى مكان العمل وإعادتهم، إذا لم تخدم الموقع مواصلات منتظمة بمواعيد تناسب الدوام.
الباب التاسع: تشغيل النساءالمواد 149–160
- المادة 149مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة من هذا النظام، تعمل المرأة في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها، ويحظر تشغيلها في الأعمال الخطرة أو…ملغاة
- المادة 150لا يجوز تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير.ملغاة
- المادة 151تمنح المادة المرأة العاملة إجازة وضع بأجر كامل مدتها 12 أسبوعاً مع حق تمديدها شهراً دون أجر، وإجازة شهر إضافية بأجر لمرافقة طفل مريض أو من ذوي الإعاقة.عُدّلت م/44
- المادة 152على صاحب العمل أن يدفع إلى المرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها، إذا كان لها خدمة سنة فأكثر لدى صاحب…ملغاة
- المادة 153تلزم المادة 153 صاحب العمل بتوفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة لديه خلال فترتي الحمل والولادة.
- المادة 154تمنح المادة 154 المرأة العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع فترة أو فترات إرضاع لا تتجاوز ساعة يومياً، تُحسب من ساعات العمل الفعلية ودون تخفيض الأجر.
- المادة 155تحظر المادة على صاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء الحمل أو إجازة الوضع أو المرض الناشئ عنهما، بشرط إثبات المرض طبياً وألا يتجاوز الغياب 180 يوماً في السنة.معدّلة
- المادة 156لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع، ويثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، على ألا تتجاوز مدة غيابها مائة…ملغاة
- المادة 157تسقط حقوق العاملة المقررة في باب تشغيل النساء إذا عملت لدى صاحب عمل آخر أثناء إجازتها المصرح بها، ويجوز لصاحب العمل حرمانها من أجر الإجازة أو استرداده.
- المادة 158تُلزم المادة 158 كل صاحب عمل تعمل لديه نساء، في جميع الأماكن والمهن، بتوفير مقاعد لهن تأمينًا لاستراحتهن أثناء العمل.
- المادة 159تلزم المادة صاحب العمل الذي يشغّل 50 عاملة فأكثر بتهيئة مكان لرعاية أطفالهن دون 6 سنوات، وتجيز للوزير إلزام من يشغّل 100 عاملة بإنشاء دار حضانة.
- المادة 160تمنح المادة 160 العاملة المتوفى عنها زوجها إجازة عدة مدفوعة الأجر: 4 أشهر و10 أيام على الأقل للمسلمة، و15 يوماً لغير المسلمة.معدّلة
الباب العاشر: تشغيل الأحداثالمواد 161–167
- المادة 161تحظر المادة 161 تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة والصناعات الضارة وكل مهنة قد تهدد صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم، ويحدد الوزير هذه الأعمال بقرار.
- المادة 162تحظر المادة 162 تشغيل من لم يتم 15 عامًا أو دخوله أماكن العمل، مع جواز سماح الوزير بتشغيل من بين 13 و15 سنة في أعمال خفيفة بشروط محددة.
- المادة 163تحظر المادة 163 تشغيل الأحداث خلال فترة ليلية لا تقل عن 12 ساعة متتالية، ولا يُستثنى من ذلك إلا الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.
- المادة 164تحدد المادة 164 ساعات عمل الأحداث بست ساعات يوميًا وأربع في رمضان، وتنظم فترات راحتهم، وتحظر تشغيلهم في الإجازات والعمل الإضافي.
- المادة 165تلزم المادة صاحب العمل، قبل تشغيل أي حدث، بالحصول على إثبات هويته أو ميلاده وشهادة لياقة صحية مصدقة وموافقة ولي أمره، وحفظها في ملفه الخاص.
- المادة 166تلزم المادة صاحب العمل بإبلاغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله، وبالاحتفاظ بسجل خاص للعمال الأحداث في مكان العمل.
- المادة 167تستثني المادة 167 العمل التعليمي والتدريبي للأطفال والأحداث في المدارس ومؤسسات التدريب، والعمل التدريبي لمن بلغ 14 سنة في المنشآت بشروط الوزير، من أحكام تشغيل الأحداث.
الباب الحادي عشر: عقد العمل البحريالمواد 168–184
- المادة 168تحدد المادة 168 أن مصطلحات السفينة ومجهز السفينة والربان والبحار وعقد العمل البحري في هذا الباب تحمل المعاني المبينة في النظام البحري التجاري.عُدّلت م/44
- المادة 169تقرر المادة 169 أن كل من يعمل على ظهر السفينة، أياً كانت صفته، يخضع لسلطة ربّانها ويلتزم بتنفيذ أوامره.
- المادة 170تُلزم المادة 170 بتسجيل عقود عمل البحارة في سجلات السفينة أو إلحاقها بها، وكتابتها بوضوح، وبيان ما إذا كانت لمدة محددة أو لسفرة مع تحديد نهايتها.
- المادة 171تحدد المادة 171 البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل البحري، وتوجب تحريره من ثلاث نسخ: لمجهز السفينة، وللربان على ظهرها، وللبحار.
- المادة 172تُلزم المادة 172 بإعلان قواعد العمل وشروطه على ظهر السفينة وفي قسم العاملين فيها، وتحدد 9 عناصر إلزامية تتضمنها، من الأجور إلى مكافأة نهاية الخدمة.
- المادة 173تحدد المادة 173 ثلاثة شروط لازمة لمن يعمل بحارًا: إتمام 18 سنة من العمر، وحيازة شهادة تتيح العمل في الخدمة البحرية، واللياقة الطبية.
- المادة 174تُدفع جميع مستحقات البحار بالعملة الرسمية، ويجوز دفعها بعملة أجنبية إذا استُحقت والسفينة خارج المياه الإقليمية وقبل البحار، وله طلب صرف أجره النقدي لمن يعينه.
- المادة 175إذا اختُصرت الرحلة البحرية لأي سبب، اختياريًا أو قهريًا، فلا يُنقص أجر البحار المتعاقد بعقد عمل بحري لمدة رحلة واحدة.
- المادة 176إذا كان أجر البحار حصة من الأرباح أو من أجر السفينة فلا تعويض له عند إلغاء الرحلة ولا زيادة عند تأخيرها، إلا إذا تسبب الشاحنون في التأخير فيعوضه المجهز.
- المادة 177تقرر المادة أن البحار يستحق أجره حتى يوم وقوع الحادث إذا أُسرت السفينة أو غرقت أو أصبحت غير صالحة للملاحة.
- المادة 178تُلزم المادة الوزير بإصدار لائحة لتنظيم عقد العمل البحري بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل، وتحدد الموضوعات التي يجب أن تشملها هذه اللائحة.عُدّلت م/44
- المادة 179تحدد المادة 179 سقف ساعات عمل البحار على ظهر السفينة في عرض البحر بـ14 ساعة في كل 24 ساعة، و72 ساعة في كل 7 أيام.
- المادة 180لكل بحار أسهم في مساعدة سفينة أخرى أو إنقاذها نصيب في المكافأة التي تستحقها سفينته، مهما كانت طريقة احتساب أجره.
- المادة 181تحدد المادة 181 ما يستحقه ورثة البحار المتوفى أثناء الرحلة من أجره بحسب طريقة احتسابه، وتوجب إيداع مستحقات البحار المتوفى أو المفقود لدى مكتب العمل في ميناء الوصول.
- المادة 182تجيز للمجهّز إنهاء عقد البحّار دون إعلان مسبق أو تعويض إذا أُلغيت الرحلة قبل بدئها لسبب خارج عن إرادته، وكان الأجر محسوبًا بالرحلة الواحدة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.عُدّلت م/44
- المادة 183تلزم المادة صاحب العمل عند انقضاء عقد البحار أو فسخه بإعادته إلى الميناء الذي سافر منه، وبتغطية غذائه ونومه حتى وصوله إليه.
- المادة 184تُلزم المادة 184 مجهز السفينة بترحيل البحار إلى بلده في 6 حالات محددة، منها إلغاء السفر، أو إخراجه لمرض أو إصابة، أو بيع السفينة في الخارج، أو عزله دون مسوغ نظامي.
الباب الثاني عشر: العمل في المناجم والمحاجرالمواد 185–193
- المادة 185تحدد المادة 185 المقصود بالعمل في المناجم والمحاجر، فتشمل أعمال البحث والكشف والاستخراج والتصنيع والتركيز في منطقة الترخيص وما يلحق بها من بناء وتركيبات.
- المادة 186تحظر المادة 186 تشغيل أي شخص لم يتم الثامنة عشرة من عمره في المنجم أو المحجر، دون استثناء أو شرط.معدّلة
- المادة 187تشترط المادة 187 فحصًا طبيًا كاملًا يثبت اللياقة الصحية قبل العمل في المناجم والمحاجر، مع إعادته دوريًا دون تحميل العامل أي نفقة، وفق ما يحدده الوزير.
- المادة 188تحدد المادة 188 ساعات العمل الفعلية تحت سطح الأرض بـ7 ساعات يوميًا كحد أقصى، وتمنع إبقاء العامل في مكان العمل أكثر من 10 ساعات شاملة وقت النزول والصعود.
- المادة 189تحظر المادة 189 دخول أماكن العمل في المناجم والمحاجر وملحقاتها على أي شخص غير العاملين فيها أو المكلفين بالتفتيش أو حاملي إذن خاص من الجهة المختصة.
- المادة 190تلزم المادة صاحب العمل في المناجم والمحاجر بإعداد سجل خاص يقيد فيه العمال ويحصرهم قبل دخولهم أماكن العمل وعند خروجهم منها.
- المادة 191تلزم المادة 191 صاحب العمل أو المدير المسؤول في المناجم والمحاجر بوضع لائحة مكتوبة تتضمن الأوامر والتعليمات الخاصة بالسلامة العامة في موقع العمل.
- المادة 192تلزم المادة 192 صاحب العمل في المناجم والمحاجر بإنشاء نقطة إنقاذ قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات الإنقاذ والإسعاف ووسيلة اتصال فورية، وتعيين عامل فني مدرب للإشراف عليها.
- المادة 193تلزم المادة 193 صاحب العمل في كل منجم أو محجر يعمل فيه 50 عاملًا فأكثر بإعداد غرف للإنقاذ والإسعافات الأولية والتمريض وتغيير الملابس، مع ترتيبات خاصة للمواقع الأصغر.
الباب الثالث عشر: تفتيش العملالمواد 194–209
- المادة 194تسند المادة 194 تفتيش العمل إلى مفتشين من موظفي الوزارة أو غيرهم من السعوديين يحددهم الوزير أو من يفوضه، ويتمتعون بالصلاحيات المقررة في النظام.معدّلة
- المادة 195يشترط في مفتش العمل عند ممارسته لعمله- بالإضافة إلى الشروط العامة في تعيين الموظفين- ما يأتي: 1 - أن يكون متصفًا بالحياد التام. 2 - ألا…ملغاة
- المادة 196تحدد المادة 196 اختصاصات مفتشي العمل الستة: مراقبة تنفيذ النظام، إرشاد أصحاب العمل والعمال، الإبلاغ عن أوجه النقص، ضبط المخالفات، التحقق من المحال منها، واقتراح الغرامات.عُدّلت م/44
- المادة 197يُقسم مفتشو العمل- قبل مباشرة أعمال وظائفهم- أمام الوزير بأن يؤدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص، وألّا يفشوا سر أي اختراع صناعي، أو غير ذلك من…ملغاة
- المادة 198تمنح المادة 198 مفتشي العمل حق دخول أي منشأة خاضعة للنظام أثناء أوقات عملها دون إشعار، وإجراء الفحوص والتحقيقات، وسؤال صاحب العمل والعمال، والاطلاع على السجلات، وأخذ عينات من المواد الضارة.عُدّلت م/44
- المادة 199تلزم المادة 199 أصحاب العمل ووكلاءهم ومسؤوليهم بتسهيل مهمة مفتشي العمل، وتقديم البيانات المطلوبة، والمثول أمامهم، وإيفاد مندوب عنهم عند الطلب.عُدّلت م/44
- المادة 200تلزم المادة مفتش العمل بإبلاغ صاحب العمل أو ممثله بحضوره عند التفتيش، إلا إذا رأى أن طبيعة المهمة تقتضي عدم الإبلاغ.
- المادة 201تمنح المادة مفتش العمل صلاحية إلزام صاحب العمل بتعديل قواعد تشغيل الأجهزة والمعدات خلال مهلة يحددها، وطلب إجراءات فورية عند وجود خطر على صحة العمال وسلامتهم.
- المادة 202تلزم المادة مفتش العمل بالسرية المطلقة تجاه الشكاوى التي تصله عن نقص في الأجهزة أو مخالفة للنظام، وتمنعه من إبلاغ صاحب العمل أو من يقوم مقامه بوجودها.
- المادة 203إذا تحقق للمفتش أثناء التفتيش وجود مخالفة لأحكام هذا النظام، أو القرارات الصادرة بمقتضاه، فله إسداء النصح والإرشاد لصاحب العمل بشأن كيفية…ملغاة
- المادة 204تجيز المادة إشراك أطباء ومهندسين وكيميائيين واختصاصيي سلامة وصحة مهنية في تفتيش العمل عند الحاجة، وتخوّل مدير مكتب العمل والمفتشين طلب مساعدة الجهات التنفيذية عند الضرورة.
- المادة 205يعد رئيس تفتيش العمل في مكتب العمل تقريرًا شهريًّا عن نشاط تفتيش العمل، ونواحي التفتيش، والمنشآت التي تم التفتيش عليها، وعدد المخالفات…ملغاة
- المادة 206يقدم وكيل الوزارة للشؤون العمالية تقريرًا سنويًّا شاملًا عن تفتيش العمل في المملكة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز مائة وثمانين يومًا من نهاية…ملغاة
- المادة 207تضع الوزارة نماذج محاضر ضبط المخالفات، وسجلات التفتيش والتنبيهات والإنذارات، كما تضع الأحكام اللازمة لكيفية حفظها واستعمالها، وتعميمها على…ملغاة
- المادة 208ينظم تدريب مفتشي العمل في دورات تدريبية تشتمل بصورة خاصة على الأمور الآتية: 1 - أصول تنظيم الزيارات التفتيشية والاتصال بأصحاب العمل…ملغاة
- المادة 209تخوّل المادة 209 الوزير إصدار اللائحة التنفيذية التي تضبط أعمال تفتيش العمل وتنظّم طريقة أدائها.عُدّلت م/44
الباب الرابع عشر: هيئات تسوية الخلافات العمالية (ملغى)المواد 210–228
- المادة 210هيئات تسوية الخلافات العمالية هي: 1 - الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات. 2 - الهيئة العليا لتسوية الخلافات.ملغاة
- المادة 211يسمى بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أعضاء الهيئات الابتدائية من حملة الإجازة في الشريعة أو الحقوق.ملغاة
- المادة 212تؤلف بقرار من الوزير في كل مكتب عمل يحدده الوزير هيئة ابتدائية تشتمل على دائرة أو أكثر من عضو واحد وتفصل كل دائرة من هذه الدوائر فيما يطرح…ملغاة
- المادة 213إذا لم تؤلف هيئة ابتدائية في أحد مكاتب العمل، يكلف الوزير- عند الاقتضاء- الهيئة المؤلفة في أقرب مكتب عمل بمهمات الهيئة التي لم تؤلف…ملغاة
- المادة 214تختص الهيئة الابتدائية بما يأتي: 1 - بالفصل نهائيًّا في الآتي: 1 /1 - الخلافات العمالية، أيًّا كان نوعها التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف…ملغاة
- المادة 215تكون الهيئة العليا لتسوية الخلافات من عدة دوائر لا تقل الدائرة الواحدة عن ثلاثة أعضاء، ويصدر قرار من مجلس الوزراء- بناءً على ترشيح الوزير-…ملغاة
- المادة 216تختص كل دائرة من دوائر الهيئة العليا بالفصل نهائيًّا، وبالدرجة القطعية في جميع قرارات دوائر الهيئات الابتدائية التي ترفع للاستئناف أمامها.ملغاة
- المادة 217مدة الاستئناف ثلاثون يومًا من تاريخ النطق بقرار الدائرة الابتدائية في القرارات الحضورية، ومن تاريخ التبليغ بالقرار في غيرها.ملغاة
- المادة 218إذا لم يستأنف قرار الدائرة الابتدائية خلال المدة المحددة في المادة السابقة يعد القرار نهائيًّا واجب التنفيذ، وتعد قرارات دوائر الهيئة…ملغاة
- المادة 219كل هيئة من هذه الهيئات لها وحدها- دون غيرها- حق النظر في جميع الخلافات المتعلقة بهذا النظام، وبالخلافات الناشئة عن عقود العمل، ولها إحضار…ملغاة
- المادة 220ترفع الدعاوى عن طريق مكتب العمل المختص أمام الهيئات الابتدائية، التي يقع مكان العمل في مقرها أو في دائرة اختصاصاها، وعلى مكتب العمل- قبل…ملغاة
- المادة 221تنظر الدعاوى المترتبة على أحكام هذا النظام على وجه الاستعجال.ملغاة
- المادة 2221- لا تقبل أمام الهيئات المنصوص عليها في هذا النظام أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد…ملغاة
- المادة 223لا يجوز لأي هيئة من الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أن تمتنع عن إصدار قرارها بحجة عدم وجود نص في هذا النظام يمكن تطبيقه، وعليها في هذه…ملغاة
- المادة 224يجوز لطرفي عقد العمل تضمينه نصًّا يقضي بتسوية الخلافات بطريقة التحكيم. كما يمكن لهما الاتفاق على ذلك بعد نشوء النزاع، وفي جميع الأحوال…ملغاة
- المادة 225لا يجوز لأي من الطرفين المتنازعين إثارة النزاع الذي صدر قرار نهائي بشأنه من إحدى الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أمام هذه الهيئة أو…ملغاة
- المادة 226لا يجوز لصاحب العمل أثناء السير في إجراءات المصالحة أو التحكيم أو أثناء نظر الدعوى أمام إحدى الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أن يغير من…ملغاة
- المادة 227يجوز للهيئة أن تحكم على من خسر الدعوى بأن يدفع إلى الطرف الآخر كل ما تكبده من نفقات أو بعضه.ملغاة
- المادة 228يصدر مجلس الوزراء لائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية.ملغاة
الباب الخامس عشر: العقوباتالمواد 229–241
- المادة 229تحدد المادة 229 العقوبات العامة لمخالفة نظام العمل ولائحته وقراراته: غرامة حتى 100,000 ريال أو إغلاق المنشأة مؤقتاً أو نهائياً، مع جواز المضاعفة عند التكرار وتعدد الغرامات بتعدد العمال.معدّلة
- المادة 229 مكررتعاقب المادة بغرامة من 200,000 إلى 500,000 ريال كل من يمارس نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال أو الإسناد دون ترخيص من الوزارة.عُدّلت م/44
- المادة 230تحدد المادة 230 صلاحية الوزارة في إيقاع الغرامة أو الإغلاق المؤقت بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى، وإحالة المخالفات الأشد إلى المحكمة، مع جواز التظلم والتسوية.عُدّلت م/44
- المادة 231تلزم المادة مرتكب المخالفة بإزالتها خلال مهلة تحددها اللائحة، وتعدّ عدم إزالتها خلال هذه المهلة مخالفة جديدة.معدّلة
- المادة 232تحصّل غرامات نظام العمل وفق إجراءات تحصيل الأموال العامة، وتؤول مبالغها إلى صندوق تنمية الموارد البشرية.معدّلة
- المادة 233تجيز المادة للوزير منح مكافأة مالية لا تزيد على 25% من الغرامة المحصلة لمن يساعد في كشف مخالفات نظام العمل.معدّلة
- المادة 234لا تقبل المحاكم العمالية دعوى المطالبة بحقوق العمل بعد مضي 12 شهراً من انتهاء علاقة العمل، إلا بعذر تقبله المحكمة أو إقرار المدعى عليه، وتنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال.معدّلة
- المادة 235تمنع المادة صاحب العمل، أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم العمالية، من تغيير شروط التشغيل السارية قبل بدء الإجراءات تغييراً يضر بموقف العامل في الدعوى.معدّلة
- المادة 236يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الأول والثاني من الباب الثامن من هذا النظام والقواعد الصادرة وفقًا لحكم المادة الحادية والعشرين بعد المائة…ملغاة
- المادة 237مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة الأخرى من عقوبة خاصة بحق من يحول دون قيام موظف بأعمال وظيفته، يعاقب كل من يخالف حكم المادة التاسعة…ملغاة
- المادة 238يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال كل صاحب عمل أو رئيس مشروع وكل عامل رفض أو أرجأ تنفيذ قرار تحكيم أو أي…ملغاة
- المادة 239يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه- فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالعقوبة- بغرامة لا تقل عن ألفي…ملغاة
- المادة 241يجوز للمخالف في كل الأحوال دفع الغرامة المقررة في هذا الباب بحدها الأعلى دون اللجوء إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية.ملغاة
الباب السادس عشر: أحكام ختاميةالمواد 243–245
- المادة 243تلزم المادة الوزير بإصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ نظام العمل خلال 180 يومًا من بدء العمل به، مع نشر اللوائح التنفيذية في الجريدة الرسمية.
- المادة 244تقضي المادة 244 بأن نظام العمل يحل محل نظام العمل والعمال الصادر عام 1389هـ ويلغي ما يتعارض معه، مع استمرار اللوائح والقرارات السابقة حتى تعديلها.
- المادة 245تنص المادة على نشر نظام العمل في الجريدة الرسمية وبدء العمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره.