ساري
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي
- عدد المواد
- 99
- مواد نافذة
- 99
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 13/11/1440هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم ( م/128 ) وتاريخ 1440/11/13هـ · قرار مجلس الوزراء رقم ( 649 ) وتاريخ 1440/11/13هـ
تصفّح نظام المنافسات والمشتريات الحكومية حسب الموضوع
أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية26 مادةتأهيل المتنافسين وشروط التعامل6 موادوثائق المنافسة والمواصفات11 مادةالمنافسة العامة والمحدودة6 موادالشراء المباشر3 موادالاتفاقية الإطارية والمزايدة العكسية6 موادتقديم العروض والضمان الابتدائي7 موادفحص العروض والترسية16 مادةإبرام العقد الحكومي والضمان النهائي10 موادالدفعات وتعديل الأسعار وأوامر التغيير7 موادالتنازل عن العقد والتعاقد من الباطنمادتانغرامة التأخير وتمديد العقد4 موادإنهاء العقد الحكومي6 موادبيع المنقولات الحكومية6 موادالتظلم والمخالفات في المنافسات6 مواد
مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
الباب الأول: أحكام عامةالمواد 1–27
- المادة 1تحدد المادة معاني المصطلحات الرئيسة المستخدمة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مثل الجهات الحكومية والبوابة والاتفاقية الإطارية والتأهيل وفترة التوقف والحالتين الطارئة والعاجلة.
- المادة 2تبيّن المادة أهداف النظام: تنظيم إجراءات الأعمال والمشتريات ومنع استغلال النفوذ، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام، وتعزيز النزاهة والمساواة والشفافية والتنمية الاقتصادية.
- المادة 3تلزم المادة الجهات الحكومية بالتعامل مع المرخص لهم فقط، وعند التعامل مع أجانب داخل المملكة تتأكد أولاً من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل.
- المادة 4تقرر المادة أن كل من تتوافر فيه شروط التعامل مع الجهة الحكومية يُعطى فرصاً متساوية ويُعامل على قدم المساواة مع غيره.
- المادة 5توجب المادة توفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتمكينهم من الحصول عليها في وقت محدد.
- المادة 6تُخضع المادة المنافسة العامة لثلاثة مبادئ هي العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
- المادة 7تقرر المادة أنه لا يجوز قبول العروض ولا التعاقد بموجبها إلا وفقاً لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
- المادة 8توجب المادة أن يكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد على الأسعار السائدة في السوق.
- المادة 9تمنح المادة الأولوية في التعامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والمحتوى المحلي والشركات المدرجة في السوق المالية، وتحيل آلية ذلك إلى لائحة التفضيل المذكورة في المادة 96.
- المادة 10تنص المادة على أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية يطبق على جميع الجهات الحكومية.
- المادة 11تُخضع المادة الأعمال والمشتريات الحكومية المنفذة خارج المملكة لأحكام النظام، وتجيز استثناءها من بعض أحكامه وفق ما توضحه اللائحة.
- المادة 12تلزم المادة الجهة الحكومية بالتخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها ونشر خطة سنوية في بداية كل سنة مالية، دون أن يترتب على النشر أي التزام.
- المادة 13تحدد المادة مهام وزارة المالية في تنفيذ النظام، كإنشاء البوابة ونشر قوائم المحظور التعامل معهم، وتمنح الوزير اعتماد نماذج وثائق المنافسات والعقود.
- المادة 14تحدد المادة اختصاصات الجهة المختصة بالشراء الموحد، ومنها توحيد المشتريات المشتركة وإبرام الاتفاقيات الإطارية ومراجعة دراسات الجدوى وإعداد النماذج والتدريب.
- المادة 15تلزم المادة الجهات بشراء ما في قوائم الشراء الموحد عبر اتفاقياته الإطارية إلا بموافقته، وبعرض دراسات الجدوى ووثائق المنافسة عليه قبل الطرح، مع استثناءات محددة.
- المادة 16توجب المادة طرح إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية من خلال البوابة الإلكترونية، إلا إذا تعذر ذلك لأسباب فنية أو أمنية، وفق ما توضحه اللائحة.
- المادة 17تضع المادة متطلبات البوابة: أعلى درجات الخصوصية والأمان والشفافية، وإتاحة المعلومات لذوي الشأن، وسجلاً لكل جهة حكومية، ومقابلاً مالياً يحدده مجلس الوزراء.
- المادة 18توجب المادة أن تتوافر في من تتعامل معهم الجهات الحكومية الشروط اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات، وتحيل تفصيلها إلى اللائحة.
- المادة 19توجب المادة على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق، وتقصر الدعوة للمنافسة عند التأهيل المسبق على من اجتازه فقط.
- المادة 20توجب المادة أن تكون معايير التأهيل المسبق أو اللاحق موضوعية وقابلة للقياس، ومتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية والالتزامات التعاقدية، ومتناسبة مع المشروع.
- المادة 21توجب المادة أن تتضمن وثائق المنافسات بيانات الأعمال والمشتريات وفق اللائحة، وأن تتوفر إلكترونياً في البوابة أو ورقياً عند التعذر الفني، وتحيل معايير تكاليفها إلى اللائحة.
- المادة 22توجب المادة أن تكون المواصفات الفنية تفصيلية ودقيقة ولا تشير إلى علامة تجارية أو مورد بعينه إلا باستثناء مشروط، مع عدم المبالغة ومراعاة ذوي الإعاقة.
- المادة 23توجب المادة على الجهة الحكومية قبل وضع التكلفة التقديرية دراسة أسعار السوق بدقة مع تحديد حد أعلى لقيمة العقد المتوقعة، ووضع ضوابط للحفاظ على سرية التكلفة.
- المادة 24توجب المادة على الجهة الحكومية أن تحدد في وثائق المنافسة معايير تقييم العروض ومقارنتها وقبولها وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 25توجب المادة أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية ومتناسبة مع طبيعة الأعمال والمشتريات، وقابلة للتحديد الكمي بالقدر الممكن عملياً.
- المادة 26تمنع المادة تجزئة الأعمال والمشتريات بقصد الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو المنافسة المحدودة أو صلاحيات المسؤولين المفوضين.
- المادة 27تجيز المادة قبول العروض المقدمة بالتضامن في المنافسات الحكومية، وتحيل تنظيم ذلك إلى اللائحة.
الباب الثاني: أساليب التعاقدالمواد 28–36
- المادة 28تجعل المادة المنافسة العامة الأسلوب الأصلي لطرح جميع الأعمال والمشتريات الحكومية، إلا ما استُثني منها بموجب أحكام النظام.
- المادة 29توجب المادة الإعلان عن المنافسة العامة في البوابة وفق اللائحة، وتحيل إلى اللائحة تحديد وسيلة الإعلان إذا تعذر ذلك لأسباب فنية.
- المادة 30تجيز المادة للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في خمس حالات، منها ما لا تزيد قيمته التقديرية على 500,000 ريال، والحالات العاجلة، والخدمات الاستشارية.
- المادة 31تجيز المادة للجهة الحكومية طرح المنافسة على مرحلتين إذا تعذر تحديد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية النهائية تحديدًا كاملًا ودقيقًا بسبب الطبيعة المعقدة والتخصصية للأعمال.
- المادة 32تحدد المادة ست حالات يجوز فيها للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب الشراء المباشر، منها الأسلحة والمورد الحصري والقيمة التي لا تتجاوز 100,000 ريال والحالات الطارئة.
- المادة 33تجيز المادة للجهة الحكومية إبرام اتفاقية إطارية مع من رست عليه المنافسة إذا تعذر تحديد الكميات أو حجم الأعمال أو الخدمات أو موعد تنفيذها.
- المادة 34تجيز المادة للجهة الحكومية استخدام المزايدة العكسية الإلكترونية بشروط: مواصفات مفصلة، وسوق تنافسية، واستقبال العروض وترتيبها آليًا عبر البوابة، وتحديد المواعيد، وتزويد المتنافسين بالمعلومات.
- المادة 35تجيز المادة لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بمبادرة منها أو بطلب من جهة حكومية وبعد موافقة وزارة المالية، التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة.
- المادة 36تجيز المادة للجهة الحكومية التعاقد على أفضل فكرة وتصميم أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية عن طريق أسلوب المسابقة وفق ما توضحه اللائحة.
الباب الثالث: العروض والترسيةالمواد 37–54
- المادة 37توجب المادة تقديم العروض مشفرة عبر البوابة في الموعد المحدد، وتجيز الظروف المختومة عند تعذر البوابة لأسباب فنية، وتلزم الجهة بإعلان أسماء المتقدمين.
- المادة 38تجيز المادة للجهة الحكومية أن تطلب من المتنافسين إرفاق عينة من المشتريات المطلوبة مع عروضهم.
- المادة 39تحدد المادة مدة سريان العروض بـ90 يومًا من تاريخ فتحها، ولا يُعاد الضمان الابتدائي لمن يسحب عرضه خلالها، ويجوز تمديدها 90 يومًا أخرى مع تمديد الضمان.
- المادة 40توجب المادة تحديد الأسعار الإجمالية وأي زيادة أو تخفيض في خطاب العرض نفسه، ولا تعتد بالتخفيض المقدم بخطاب مستقل، وتمنع تعديل الأسعار بعد التقديم إلا حيث يجوز التفاوض.
- المادة 41توجب المادة على المتنافس تقديم ضمان ابتدائي مع عرضه بنسبة من 1% إلى 2% من قيمة العرض، ويُستبعد العرض الذي لا يُرفق به الضمان.
- المادة 42تستثني المادة خمس حالات من وجوب تقديم الضمان الابتدائي، منها الشراء المباشر والمسابقة والتعاقد بين الجهات الحكومية والتعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
- المادة 43تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر لفتح العروض بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه، وفق ما توضحه اللائحة.
- المادة 44توجب المادة فتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة في موعد انتهاء تلقيها مع إعداد محضر، وتجيز لأصحابها الحضور، وتلزم بإحالتها إلى لجنة الفحص خلال 3 أيام.
- المادة 45تنظم المادة تكوين لجنة فحص العروض ومهامها ومشاركة جهة الشراء الموحد فيها وتدوين توصياتها في محضر، وتمنع الجمع بين رئاستها وصلاحية الترسية أو لجنة الفتح.
- المادة 46توجب المادة فحص العروض وفق معايير وثائق المنافسة واستبعاد المخالف منها ورد ضماناته، وعند فصل العرضين يُفحص الفني أولًا ثم المالي للعروض الفنية المقبولة.
- المادة 47تجيز المادة للجنة فحص العروض التفاوض مع صاحب أفضل عرض ثم من يليه إذا ارتفع سعره ظاهرًا عن أسعار السوق أو زاد على المبالغ المعتمدة، وتبين متى تُلغى المنافسة.
- المادة 48تمنع المادة استبعاد العرض لتدني سعره إلا إذا قل بنسبة 25% فأكثر عن التكلفة التقديرية وأسعار السوق، وبعد مناقشة صاحبه كتابيًا وعدم اقتناع اللجنة بقدرته على التنفيذ.
- المادة 49توجب المادة على الجهة الحكومية إعلان نتائج المنافسة وإشعار بقية المتنافسين بذلك وفق ما توضحه اللائحة.
- المادة 50تمنع المادة قبول العرض الوحيد أو الوحيد المطابق إلا إذا كانت أسعاره مماثلة للأسعار السائدة وبعد موافقة رئيس الجهة الحكومية، وتحيل حالة تساوي العروض إلى اللائحة.
- المادة 51تحدد المادة خمس حالات تُلغى فيها المنافسة، منها الأخطاء الجوهرية في الوثائق، والإجراء المخالف غير القابل للتصحيح، ومؤشرات الفساد أو التواطؤ، ومخالفة جميع العروض، والمصلحة العامة.
- المادة 52توجب المادة عند إلغاء المنافسة أن تُرد لأصحاب العروض قيمة وثائق المنافسة والضمانات الابتدائية، وفق ما توضحه اللائحة.
- المادة 53تلزم المادة الجهة الحكومية بعد صدور قرار الترسية وإعلانه بفترة توقف من 5 إلى 10 أيام عمل لا يجوز خلالها اعتماد الترسية وتوقيع العقد، لتمكين المتنافسين من التظلم.
- المادة 54تجعل المادة صلاحيات البت في المنافسات والأعمال الإضافية والإلغاء وإنهاء العقود والشراء المباشر وبيع المنقولات لرئيس الجهة الحكومية، وتحدد سقوف التفويض فيها.
الباب الرابع: إبرام العقود وتنفيذهاالمواد 55–79
- المادة 55توجب المادة صياغة العقود الحكومية ووثائقها باللغة العربية مع جواز لغة أخرى بجانبها والعربية هي المعتمدة، وتجيز الاكتفاء بالمراسلات إذا لم تزد قيمة العقد على 300,000 ريال.
- المادة 56تحدد المادة مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر بخمس سنوات كحد أقصى إلا بموافقة الوزارة، وتوجب تناسب مدة التنفيذ مع الأعمال، وتضمين شروط الأداء والتقييم.
- المادة 57تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.
- المادة 58تجيز المادة تضمين العقود الحكومية بنودًا تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.
- المادة 59يُحرر العقد مع الفائز بعد إبلاغه بالترسية وتقديم الضمان النهائي، ويُمكَّن المتعاقد في الإنشاءات العامة من البدء خلال 60 يومًا ما لم تنص الوثائق على غير ذلك.
- المادة 60تلزم المادة الجهات الحكومية بعرض العقود التي تحددها اللائحة على وزارة المالية قبل توقيعها، وعلى الوزارة مراجعتها خلال 15 يوم عمل وإلا عُدت موافقة.
- المادة 61تلزم المادة من رست عليه المنافسة بتقديم ضمان نهائي بنسبة 5% من قيمة العقد خلال 15 يوم عمل، وتبيّن جزاء التأخر والحالات المعفاة منه ومدة الاحتفاظ به.
- المادة 62يُخفَّض الضمان النهائي في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر سنويًا بقدر ما نُفذ، على ألا يقل عن 5% من قيمة الأعمال المتبقية.
- المادة 63تحدد المادة أشكال الضمانات المقبولة في المنافسات والعقود الحكومية: خطاب ضمان من بنك محلي، أو من بنك أجنبي عبر بنك محلي، أو أي شكل تحدده اللائحة.
- المادة 64تُدفع قيمة العقود الحكومية بالريال السعودي، ويجوز تحديد عملة أخرى أو أكثر في وثائق المنافسة بموافقة مسبقة من وزارة المالية.
- المادة 65تشمل القيمة الإجمالية للعقد الحكومي جميع تكاليف تنفيذه بما فيها الرسوم والضرائب، ولا يجوز الإعفاء منها إلا بنص نظامي خاص.
- المادة 66تجيز المادة للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد دفعة مقدمة مقابل ضمان بنكي مساوٍ لقيمتها، وفق ما توضحه اللائحة.
- المادة 67تحيل المادة طريقة صرف مستحقات المتعاقد مع الجهة الحكومية إلى ما توضحه اللائحة التنفيذية للنظام.
- المادة 68تمنع المادة تعديل أسعار العقود والاتفاقيات الإطارية بالزيادة أو النقص إلا في ثلاث حالات محددة، وتحيل الشروط والإجراءات إلى اللائحة.
- المادة 69تجيز المادة للجهة الحكومية، في حدود احتياجاتها الفعلية، إصدار أوامر تغيير بزيادة العقد حتى 10% من قيمته أو بتخفيضه حتى 20% وفق اللائحة.
- المادة 70تمنع المادة المتعاقد من التنازل عن العقد الحكومي أو جزء منه لمقاول أو متعهد أو مورد آخر إلا بموافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة.
- المادة 71تشترط المادة موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية للتعاقد من الباطن، وتجيز الدفع المباشر لمقاول الباطن، وتجعل المتعاقد مسؤولًا بالتضامن معه عن تنفيذ العقد.
- المادة 72تفرض المادة على المتعاقد المتأخر غرامة لا تتجاوز 6% من قيمة عقد التوريد و20% من العقود الأخرى، ويجوز زيادتها بموافقة الوزير مع إعلانها مسبقًا.
- المادة 73تفرض المادة على المتعاقد المقصر في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر غرامة لا تتجاوز 20% من قيمة العقد مع حسم قيمة الأعمال غير المنفذة.
- المادة 74تحدد المادة خمس حالات يُمدد فيها العقد الحكومي ويُعفى المتعاقد من الغرامة، وتحيل ضوابط التمديد والإعفاء وإجراءاتهما إلى اللائحة.
- المادة 75تجيز المادة للجهة الحكومية سحب جزء من الأعمال والمشتريات وتنفيذه على حساب المتعاقد إذا أخل بالتزاماته التعاقدية بعد إنذاره.
- المادة 76تحدد المادة حالات يجب فيها على الجهة الحكومية إنهاء العقد وحالات يجوز لها فيها إنهاؤه، وكيفية طرح الأعمال المتبقية بعد الإنهاء.
- المادة 77تجيز المادة للجهة الحكومية إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو بالاتفاق مع المتعاقد بعد موافقة الوزارة، وفق اللائحة.
- المادة 78توجب المادة مصادرة الضمان النهائي عند إنهاء العقد لأسباب محددة في المادة 76، مع حق الجهة في التعويض، وإحالة القرار إلى لجنة المادة 88 للنظر في منع التعامل.
- المادة 79تلزم المادة الجهة الحكومية بتقييم أداء المتعاقد بعد اكتمال تنفيذ العقد باستخدام نموذج تقييم الأداء، ولا تُعلن النتائج إلا بعد أن يصبح التقييم نهائيًا.
الباب الخامس: بيع المنقولاتالمواد 80–85
- المادة 80تجيز المادة للجهة الحكومية التنازل عن منقولاتها المستغنى عنها لجهات حكومية، فإن لم ترغب فيها جاز بيعها بالمزايدة العامة إذا بلغت قيمتها 200,000 ريال فأكثر.
- المادة 81تُباع المنقولات الحكومية التي تقل قيمتها التقديرية عن 200,000 ريال بالمزايدة العامة أو بطريقة تحقق مصلحة الخزينة، مع إتاحة المجال لأكبر عدد من المزايدين.
- المادة 82تحدد المادة ضمان المزايدات على المنقولات الحكومية: 2% مع العرض المختوم يُرفع إلى 5% لمن ترسو عليه، و5% في المزايدة العلنية مع قبول الشيك المصرفي أو النقد.
- المادة 83تبين المادة ما يحدث إذا لم يتقدم أحد لمزايدة المنقولات: إعادة الإعلان، ثم دعوة مختصين، ثم جواز منحها لجمعيات أو كيانات غير ربحية مع إشعار الوزارة.
- المادة 84تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات المزايدة على المنقولات الحكومية وطريقة تكوين لجان البيع فيها.
- المادة 85تجيز المادة للجهة الحكومية تأمين بعض احتياجاتها بالاستئجار، أو استبدال منقولاتها بأخرى جديدة، وفق ضوابط تحددها اللائحة.
الباب السادس: النظر في الشكاوى والمخالفات والتظلماتالمواد 86–88
- المادة 86تنشئ المادة لجنة بقرار من وزير المالية تختص بتظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار، وتجعل قراراتها ملزمة للجهة، وتشترط ضمانًا من المتظلم.
- المادة 87تنظم المادة حق المتنافس في التظلم أمام الجهة الحكومية ثم أمام لجنة المادة 86، ومواعيد البت، وأثر التظلم على استكمال إجراءات التعاقد.
- المادة 88تنشئ المادة لجنة تنظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقدين، ولها منع المخالف من التعامل حتى 5 سنوات أو تخفيض تصنيفه أو تغريمه حتى 10%، مع حق التظلم أمام المحكمة الإدارية.
الباب السابع: أحكام ختاميةالمواد 89–99
- المادة 89تجيز المادة للجهات الحكومية التعاقد فيما بينها بالاتفاق المباشر بشرط أن تتولى بنفسها التنفيذ أو التوريد، وأن تنوب عن بعضها في إجراءات التعاقد.
- المادة 90توجب المادة أن يكون تعاقد الجهات الحكومية مباشرة مع المصرح لهم بالعمل، وتمنع الوساطة، ولا تعد الموزع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي وسيطًا.
- المادة 91تلزم المادة الجهات الحكومية باستخدام النماذج المعتمدة للعقود ووثائق المنافسة والتأهيل المسبق وتقييم أداء المتعاقدين وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات.
- المادة 92تلزم المادة الجهة الحكومية بتنفيذ التزاماتها العقدية، وتجيز للمتعاقد طلب التعويض أمام المحكمة الإدارية عند إخلالها، وتجيز التحكيم بموافقة الوزير، وتحيل للائحة وسائل أخرى لحل النزاعات.
- المادة 93تلزم المادة الشركات التي تنفذ الأعمال والمشتريات نيابة عن الجهات الحكومية بتطبيق أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
- المادة 94تقرر المادة أن مخالفة أي حكم من أحكام النظام تعرض الموظف المسؤول للمساءلة التأديبية وفق الأنظمة المطبقة، وتعطي الجهة الحكومية حق إقامة الدعوى المدنية عند الاقتضاء.
- المادة 95تحدد المادة طريقة استثناء حكم من أحكام النظام: الرفع إلى رئيس مجلس الوزراء لتكوين لجنة لا تقل عن ثلاثة أعضاء تدرس الموضوع وترفع بما تراه.
- المادة 96تكلف المادة وزارة المالية بإعداد ثلاث لوائح: تعارض المصالح، وسلوكيات القائمين على تطبيق النظام، وتفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة، ويصدرها مجلس الوزراء.
- المادة 97تكلف المادة وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال 120 يوماً من نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
- المادة 98تنص المادة على أن هذا النظام يحل محل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي (م/58) وتاريخ 4/9/1427هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 99تنص المادة على أن العمل بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية يبدأ بعد مضي 120 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.