قانون

المادة 72 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الثانية والسبعون · الفصل السادس: الغرامات وتمديد العقود

تفرض المادة على المتعاقد المتأخر غرامة لا تتجاوز 6% من قيمة عقد التوريد و20% من العقود الأخرى، ويجوز زيادتها بموافقة الوزير مع إعلانها مسبقًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد؛ تفرض عليه غرامة تأخير لا تتجاوز (6%) من قيمة عقد التوريد، ولا تتجاوز (20%) من قيمة العقود الأخرى، ويجوز زيادة تلك النسب بموافقة مسبقة من الوزير، على أن توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 72 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 72 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

كم نسبة غرامة التأخير في عقود التوريد الحكومية؟

لا تتجاوز 6% من قيمة عقد التوريد.

كم الحد الأقصى لغرامة التأخير في عقود المقاولات والعقود الأخرى؟

لا تتجاوز 20% من قيمة العقد.

هل يجوز زيادة نسبة غرامة التأخير؟

يجوز بموافقة مسبقة من وزير المالية، على أن تُوضح الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.

مواد أخرى عن غرامة التأخير وتمديد العقد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.