المادة 93 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الثالثة والتسعون · الباب السابع: أحكام ختامية
تلزم المادة الشركات التي تنفذ الأعمال والمشتريات نيابة عن الجهات الحكومية بتطبيق أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تلتزم الشركات التي تنفذ الأعمال والمشتريات نيابة عن الجهات الحكومية بتطبيق أحكام النظام.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 93 بلغة مبسطة
تمد هذه المادة نطاق تطبيق النظام إلى ما هو أبعد من الجهات الحكومية نفسها. فالقاعدة أن النظام يحكم أعمال ومشتريات الجهات الحكومية، وهي بحسب المادة الأولى الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة. لكن هذه المادة تضيف فئة أخرى:
- الشركات التي تنفذ الأعمال والمشتريات نيابة عن الجهات الحكومية.
والحكم الذي يقع على هذه الشركات هو الالتزام بتطبيق أحكام النظام في تلك الأعمال والمشتريات. والمعنى العملي أن تولي شركة تنفيذ الأعمال أو المشتريات نيابة عن جهة حكومية لا يُخرج تلك الأعمال والمشتريات من أحكام النظام.
ولا تحدد المادة نفسها كيف تُختار هذه الشركات أو تفاصيل علاقتها بالجهة الحكومية، فهذا خارج نصها.
وترتبط المادة بالمادة 92 التي تتناول التزامات الجهة الحكومية في العقد وطرق حل النزاعات، وبالمادة 94 التي تقرر أن كل مخالفة لأحكام النظام تعرّض الموظف المسؤول عنها للمساءلة التأديبية وفق الأنظمة المطبقة على الموظفين والعاملين.
ومن يعمل في شركة تتولى أعمالاً أو مشتريات نيابة عن جهة حكومية، أو يتعامل معها مورداً أو مقاولاً، ويحتاج إلى معرفة ما يترتب على ذلك في حالته، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
مثال عملي
جهة حكومية كلّفت شركة بتنفيذ مشترياتها من الأجهزة نيابة عنها. بموجب هذه المادة تلتزم الشركة عند تنفيذ هذه المشتريات بتطبيق أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، كما لو كانت الجهة الحكومية هي التي تشتري بنفسها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 93 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
هل يطبق نظام المنافسات على الشركات الخاصة؟
تلزم المادة الشركات التي تنفذ الأعمال والمشتريات نيابة عن الجهات الحكومية بتطبيق أحكام النظام.
إذا اشترت شركة نيابة عن جهة حكومية فهل تتبع إجراءات المنافسة؟
نعم، فالمادة تلزم الشركات التي تنفذ المشتريات نيابة عن الجهات الحكومية بتطبيق أحكام النظام.
مواد أخرى عن أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الرئيسة المستخدمة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مثل الجهات الحكومية والبوابة والاتفاقية الإطارية والتأهيل وفترة التوقف والحالتين الطارئة والعاجلة.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
- المادة 2
تبيّن المادة أهداف النظام: تنظيم إجراءات الأعمال والمشتريات ومنع استغلال النفوذ، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام، وتعزيز النزاهة والمساواة والشفافية والتنمية الاقتصادية.
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام. 2- تحقيق أفضل
- المادة 3
تلزم المادة الجهات الحكومية بالتعامل مع المرخص لهم فقط، وعند التعامل مع أجانب داخل المملكة تتأكد أولاً من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل.
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة. 2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أش
- المادة 4
تقرر المادة أن كل من تتوافر فيه شروط التعامل مع الجهة الحكومية يُعطى فرصاً متساوية ويُعامل على قدم المساواة مع غيره.
يعطى جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة.
- المادة 5
توجب المادة توفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتمكينهم من الحصول عليها في وقت محدد.
تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.
- المادة 6
تُخضع المادة المنافسة العامة لثلاثة مبادئ هي العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

