قانون

المادة 93 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الثالثة والتسعون · الباب السابع: أحكام ختامية

تلزم المادة الشركات التي تنفذ الأعمال والمشتريات نيابة عن الجهات الحكومية بتطبيق أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تلتزم الشركات التي تنفذ الأعمال والمشتريات نيابة عن الجهات الحكومية بتطبيق أحكام النظام.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 93 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 93 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

هل يطبق نظام المنافسات على الشركات الخاصة؟

تلزم المادة الشركات التي تنفذ الأعمال والمشتريات نيابة عن الجهات الحكومية بتطبيق أحكام النظام.

إذا اشترت شركة نيابة عن جهة حكومية فهل تتبع إجراءات المنافسة؟

نعم، فالمادة تلزم الشركات التي تنفذ المشتريات نيابة عن الجهات الحكومية بتطبيق أحكام النظام.

مواد أخرى عن أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.