المادة 24 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الرابعة والعشرون · الفصل الثاني عشر: معايير تقييم العروض
توجب المادة على الجهة الحكومية أن تحدد في وثائق المنافسة معايير تقييم العروض ومقارنتها وقبولها وفقاً لما توضحه اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم ومقارنة وقبول العروض وفقاً لما توضحه اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة أن معايير تقييم العروض ومقارنتها وقبولها تُحدد مسبقاً في وثائق المنافسة.
ما الذي تلزم به المادة؟
- أن تحدد الجهة الحكومية المعايير التي ستُقيَّم بها العروض.
- وأن تحدد معايير مقارنة العروض ببعضها.
- وأن تحدد معايير قبول العروض.
- وأن يكون ذلك في وثائق المنافسة نفسها، وفقاً لما توضحه اللائحة.
الفائدة العملية: وضع المعايير في الوثائق يمكّن المتنافس من معرفة الأساس الذي سيُحكم به على عرضه قبل أن يقدمه، فيُعد عرضه بما يتفق معه.
علاقتها بالمواد الأخرى:
- تنص المادة 25 على أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية ومتناسبة مع طبيعة الأعمال والمشتريات، وقابلة للتحديد الكمي بالقدر الممكن عملياً.
- وتوجب المادة 23 دراسة أسعار السوق قبل وضع التكلفة التقديرية والحفاظ على سريتها.
ولا تحدد المادة بنفسها ما هي المعايير أو أوزانها، بل تترك تفاصيلها للائحة. ومن يرى أن عرضه قُيّم بمعايير غير واردة في الوثائق يمكنه استشارة محامٍ متخصص في العقود الحكومية والقضايا الإدارية.
مثال عملي
شركة تقنية في الرياض تتقدم لمنافسة حكومية لتطوير نظام إلكتروني. قبل إعداد عرضها، تراجع وثائق المنافسة لمعرفة معايير التقييم والمقارنة والقبول التي حددتها الجهة فيها، لتبني عرضها الفني والمالي بما يتوافق معها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
أين أجد معايير تقييم العروض في المنافسة الحكومية؟
تحددها الجهة الحكومية في وثائق المنافسة وفقاً لما توضحه اللائحة.
هل تحدد المادة أوزان معايير التقييم؟
لا، تلزم الجهة بتحديد المعايير في الوثائق وتحيل التفاصيل إلى اللائحة.
هل توجد ضوابط للمعايير غير السعرية؟
نعم، توجب المادة 25 أن تكون موضوعية ومتناسبة وقابلة للتحديد الكمي بالقدر الممكن عملياً.
مواد أخرى عن وثائق المنافسة والمواصفات
- المادة 5
توجب المادة توفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتمكينهم من الحصول عليها في وقت محدد.
تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.
- المادة 8
توجب المادة أن يكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد على الأسعار السائدة في السوق.
يكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة في السوق.
- المادة 21
توجب المادة أن تتضمن وثائق المنافسات بيانات الأعمال والمشتريات وفق اللائحة، وأن تتوفر إلكترونياً في البوابة أو ورقياً عند التعذر الفني، وتحيل معايير تكاليفها إلى اللائحة.
1- يجب أن تتضمن وثائق المنافسات المعلومات والبيانات الخاصة بالأعمال والمشتريات المطروحة وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجب توفير نسخ إلكترونية لوثائق المنافسة في ا
- المادة 22
توجب المادة أن تكون المواصفات الفنية تفصيلية ودقيقة ولا تشير إلى علامة تجارية أو مورد بعينه إلا باستثناء مشروط، مع عدم المبالغة ومراعاة ذوي الإعاقة.
1- يجب أن تكون الشروط والمواصفات الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة تفصيلية ودقيقة وواضحة، وأن تراعي المواصفات القياسية المعتمدة أو المواصفات العالمية فيما ليس
- المادة 23
توجب المادة على الجهة الحكومية قبل وضع التكلفة التقديرية دراسة أسعار السوق بدقة مع تحديد حد أعلى لقيمة العقد المتوقعة، ووضع ضوابط للحفاظ على سرية التكلفة.
على الجهة الحكومية -قبل وضع التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات- القيام بالآتي: 1- دراسة أسعار السوق بشكل دقيق، وأن تراعي في ذلك تحديد حد أعلى للقيمة الإجمالية
- المادة 25
توجب المادة أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية ومتناسبة مع طبيعة الأعمال والمشتريات، وقابلة للتحديد الكمي بالقدر الممكن عملياً.
يجب أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية وتتناسب مع طبيعة الأعمال والمشتريات المراد طرحها، وأن تكون -بالقدر الممكن عملياً- قابلة للتحديد الكمي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

