المادة 63 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الثالثة والستون · الفصل الثاني: الضمان النهائي
تحدد المادة أشكال الضمانات المقبولة في المنافسات والعقود الحكومية: خطاب ضمان من بنك محلي، أو من بنك أجنبي عبر بنك محلي، أو أي شكل تحدده اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال الآتية:
1- خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية.
2- خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكة يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية.
3- أي شكل آخر تحدده اللائحة.
وتوضح اللائحة شروط الضمانات وأحكامها ونماذجها.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 63 بلغة مبسطة
يتكرر في النظام اشتراط تقديم ضمانات، مثل الضمان الابتدائي مع العرض والضمان النهائي بعد الترسية. وتحدد هذه المادة الأشكال التي تقبلها الجهة الحكومية لأي من هذه الضمانات.
تُقبل الضمانات إذا جاءت في أحد الأشكال الآتية:
- خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية.
- خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكة، بشرط أن يُقدَّم بوساطة أحد البنوك المحلية؛ فلا يكفي أن يقدمه البنك الأجنبي مباشرة.
- أي شكل آخر تحدده اللائحة التنفيذية.
وتترك المادة للائحة التنفيذية بيان شروط الضمانات وأحكامها ونماذجها، فلا يذكر النظام هنا مدة سريان خطاب الضمان أو صيغته، ويُرجع في ذلك إلى اللائحة.
وأهمية هذه المادة عملية: فالمتنافس الذي يقدم ضمانًا في غير هذه الأشكال قد يواجه عدم قبوله، وهو ما قد يؤثر على عرضه أو عقده. وترتبط المادة بما قبلها؛ فالمادة 62 تتحدث عن خفض الضمان النهائي سنويًا في عقود الخدمات المستمرة، والمادة 64 تجعل دفع قيمة العقود بالريال السعودي أصلًا. والشركات الأجنبية التي تتعامل مع بنوك خارج المملكة تحتاج إلى ترتيب تقديم الضمان عن طريق بنك محلي.
مثال عملي
شركة هندسية أجنبية فازت بمنافسة لدى جهة حكومية في جدة، وترغب في تقديم الضمان النهائي من بنكها في الخارج. لا يُقبل الخطاب إلا إذا قُدّم بوساطة أحد البنوك المحلية، فترتب الشركة مع بنك محلي لتقديمه للجهة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 63 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
هل يقبل خطاب ضمان من بنك أجنبي في المنافسات الحكومية؟
نعم، بشرط أن يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية.
هل يمكن تقديم الضمان نقدًا أو بشيك؟
المادة تذكر خطابات الضمان البنكية وأي شكل آخر تحدده اللائحة، فيُرجع إلى اللائحة لمعرفة الأشكال الأخرى المقبولة.
أين أجد نموذج خطاب الضمان وشروطه؟
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية لبيان شروط الضمانات وأحكامها ونماذجها.
مواد أخرى عن إبرام العقد الحكومي والضمان النهائي
- المادة 55
توجب المادة صياغة العقود الحكومية ووثائقها باللغة العربية مع جواز لغة أخرى بجانبها والعربية هي المعتمدة، وتجيز الاكتفاء بالمراسلات إذا لم تزد قيمة العقد على 300,000 ريال.
1- تُصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية على أن تكون العربية هي المعتمَدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفا
- المادة 56
تحدد المادة مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر بخمس سنوات كحد أقصى إلا بموافقة الوزارة، وتوجب تناسب مدة التنفيذ مع الأعمال، وتضمين شروط الأداء والتقييم.
1- لا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك؛ بعد موافقة
- المادة 57
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.
تحدد اللائحة أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.
- المادة 58
تجيز المادة تضمين العقود الحكومية بنودًا تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.
يجوز تضمين العقود بنوداً تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.
- المادة 59
يُحرر العقد مع الفائز بعد إبلاغه بالترسية وتقديم الضمان النهائي، ويُمكَّن المتعاقد في الإنشاءات العامة من البدء خلال 60 يومًا ما لم تنص الوثائق على غير ذلك.
1- يحرر العقد بين الجهة الحكومية وصاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي. 2- يُمكّن المتعاقد معه في عقود الإنشاءات العامة من البد
- المادة 60
تلزم المادة الجهات الحكومية بعرض العقود التي تحددها اللائحة على وزارة المالية قبل توقيعها، وعلى الوزارة مراجعتها خلال 15 يوم عمل وإلا عُدت موافقة.
1- تلتزم الجهات الحكومية بعرض عقودها -التي تحددها اللائحة- على الوزارة لمراجعتها قبل توقيعها، وعلى الوزارة مراجعة تلك العقود خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ور
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

