قانون

المادة 63 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الثالثة والستون · الفصل الثاني: الضمان النهائي

تحدد المادة أشكال الضمانات المقبولة في المنافسات والعقود الحكومية: خطاب ضمان من بنك محلي، أو من بنك أجنبي عبر بنك محلي، أو أي شكل تحدده اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال الآتية:

1- خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية.

2- خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكة يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية.

3- أي شكل آخر تحدده اللائحة.

وتوضح اللائحة شروط الضمانات وأحكامها ونماذجها.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 63 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 63 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

هل يقبل خطاب ضمان من بنك أجنبي في المنافسات الحكومية؟

نعم، بشرط أن يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية.

هل يمكن تقديم الضمان نقدًا أو بشيك؟

المادة تذكر خطابات الضمان البنكية وأي شكل آخر تحدده اللائحة، فيُرجع إلى اللائحة لمعرفة الأشكال الأخرى المقبولة.

أين أجد نموذج خطاب الضمان وشروطه؟

تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية لبيان شروط الضمانات وأحكامها ونماذجها.

مواد أخرى عن إبرام العقد الحكومي والضمان النهائي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.