المادة 91 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الحادية والتسعون · الباب السابع: أحكام ختامية
تلزم المادة الجهات الحكومية باستخدام النماذج المعتمدة للعقود ووثائق المنافسة والتأهيل المسبق وتقييم أداء المتعاقدين وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تلتزم الجهة الحكومية باستخدام النماذج المعتمدة للعقود، ووثائق المنافسة، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 91 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة تنظيمية واضحة: الجهة الحكومية لا تصوغ وثائقها كما تشاء، بل تلتزم باستخدام النماذج المعتمدة. والجهات الحكومية بحسب تعريف المادة الأولى هي الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.
وتشمل الوثائق التي يجب استخدام نماذجها المعتمدة:
- العقود التي تبرمها الجهة مع الموردين والمقاولين.
- وثائق المنافسة التي تطرح بها الأعمال والمشتريات.
- وثائق التأهيل المسبق، أي الوثائق التي تتحقق بها الجهة من مؤهلات المتنافسين وقدراتهم قبل تقديم العروض كما تعرّفه المادة الأولى.
- نماذج تقييم أداء المتعاقدين.
- أي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات.
ولا تحدد المادة نفسها الجهة التي تعتمد هذه النماذج ولا محتواها، فهذه التفاصيل خارج نصها.
وتأتي المادة بعد المادة 90 التي توجب التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشرة وتمنع الوساطة في التعاقد، وكلتاهما من الأحكام الختامية التي تضبط طريقة تعامل الجهات الحكومية مع المتعاقدين.
والفائدة العملية للمتنافس أو المتعاقد أنه يتعامل مع وثائق بصيغة موحدة يُفترض أن تكون مألوفة له في مختلف الجهات. ومن يرى أن وثيقة ما خرجت عن النموذج المعتمد بما يمس حقوقه يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
مثال عملي
شركة مقاولات في الرياض تشارك في منافسات عدة وزارات. بموجب هذه المادة تجد أن كل وزارة تستخدم نموذج العقد ووثائق المنافسة المعتمدة نفسها، بدل أن تصوغ كل جهة عقدها الخاص، فيسهل على الشركة دراسة الشروط وإعداد عروضها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 91 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
هل يجوز للجهة الحكومية كتابة عقد خاص بها بدل النموذج المعتمد؟
المادة تلزم الجهة الحكومية باستخدام النماذج المعتمدة للعقود، فلا تنص على ترك ذلك لاختيار الجهة.
ما الوثائق التي يجب أن تكون على نماذج معتمدة؟
العقود، ووثائق المنافسة، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات.
هل تشمل المادة تقييم أداء المقاول بعد التنفيذ؟
نعم، فهي تذكر صراحة نماذج تقييم أداء المتعاقدين ضمن ما يجب استخدامه بصيغته المعتمدة.
مواد أخرى عن وثائق المنافسة والمواصفات
- المادة 5
توجب المادة توفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتمكينهم من الحصول عليها في وقت محدد.
تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.
- المادة 8
توجب المادة أن يكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد على الأسعار السائدة في السوق.
يكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة في السوق.
- المادة 21
توجب المادة أن تتضمن وثائق المنافسات بيانات الأعمال والمشتريات وفق اللائحة، وأن تتوفر إلكترونياً في البوابة أو ورقياً عند التعذر الفني، وتحيل معايير تكاليفها إلى اللائحة.
1- يجب أن تتضمن وثائق المنافسات المعلومات والبيانات الخاصة بالأعمال والمشتريات المطروحة وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجب توفير نسخ إلكترونية لوثائق المنافسة في ا
- المادة 22
توجب المادة أن تكون المواصفات الفنية تفصيلية ودقيقة ولا تشير إلى علامة تجارية أو مورد بعينه إلا باستثناء مشروط، مع عدم المبالغة ومراعاة ذوي الإعاقة.
1- يجب أن تكون الشروط والمواصفات الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة تفصيلية ودقيقة وواضحة، وأن تراعي المواصفات القياسية المعتمدة أو المواصفات العالمية فيما ليس
- المادة 23
توجب المادة على الجهة الحكومية قبل وضع التكلفة التقديرية دراسة أسعار السوق بدقة مع تحديد حد أعلى لقيمة العقد المتوقعة، ووضع ضوابط للحفاظ على سرية التكلفة.
على الجهة الحكومية -قبل وضع التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات- القيام بالآتي: 1- دراسة أسعار السوق بشكل دقيق، وأن تراعي في ذلك تحديد حد أعلى للقيمة الإجمالية
- المادة 24
توجب المادة على الجهة الحكومية أن تحدد في وثائق المنافسة معايير تقييم العروض ومقارنتها وقبولها وفقاً لما توضحه اللائحة.
تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم ومقارنة وقبول العروض وفقاً لما توضحه اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

